مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقضاء القاضي لم يكن ضامنا لسائر الغرماء شيأولو دفع بغير قضأ القاضي كان ضامنا حصة سائر الغرماء و كذلك لو كان لوارث هو الذى قضى بعض الغرماء دينهم و على هذا في جناية المدبر إذا دفع المولى القيمة ثم جنى جناية أخرى يفصل الدفع بقضاء و بغير قضأ في قول أبى حنيفة رحمه الله على ما بينا في الديات و هما يستويان هناك بين الدفع بقضاء و بغير قضأ و الفرق لهم بحرف و هو أنه متى دفع إلى الاول و ليس هناك حق واجب بغيره لم يكن ضامنا سواء دفع بقضاء أو بغير قضأ لانه فعل بنفسه عين ما يأمر القاضي به لو رفع الامر اليه و متى كان حق الثاني ثابتا عند الدفع إلى الاول يفضل بين الدفع بقضاء و بغير قضأ بيانه فيما قال في كتاب العتق في المرض رجل زوج أمته و استوفى صداقها ثم أعتقها في صحته ثم مات و لم يدخل الزوج بها فيضرب الوارث في التركة ثم اختارت هي نفسها حتى صار الصداق دينا على المولى و هو مستغرق للتركة فان تصرف الوارث في التركة لم ينفذ تصرفه لان في الفصل الاول الدين لم يكن واجبا حين تصرف و في الفصل الثاني واجبا حين تصرف و قد سبق نظائره في كتاب الرهن فهاهنا قد تبين بإقراره أن حق الثاني كان ثابتا حين دفع إلى الاول ففصل بين الدفع بقضاء و بغير قضأ و في مسألة الجناية لم يتبين أن حق الثاني كان ثابتا حين دفع القيمة إلى الاول فلا يغرم الثاني شيأ سواء دفع بقضاء أو بغير قضأ و ان كان المقر دفع النصف إلى الاول بقضاء قاض و دفع الربع إلى الثاني بغير قضأ قاض ثم أقر بإبن آخر و أنكر الاولان و أنكرهما الثالث أيضا فان الثالث يأخذ منه ثلثي ما بقي في يده و هو سدس جميع الميراث لانه لا يغرم له شيأ مما دفعه إلى الاول فانه دفع بقضاء القاضي فيجعل ذلك كالتاوى يبقى نصف التركة في يده و قد أقر أن حقه و حق الثالث و الثاني في هذا لنصف سواء لكل واحد منهم ثلثه و هو سدس جميع الميراث لانه لا يغرم له شيأ مما دفعه إلى الاول فانه دفع ذلك بقضاء القاضي في المال و قد دفع إلى الثاني زيادة على حقه بغير قضأ القاضي فيكون ذلك محسوبا عليه من نصيبه فيدفع إلى الثالث كمال حقه و هو سدس جميع المال ثلثي ما بقي في يده و ثلث المدفوع إلى الثاني لما كان محسوبا عليه جعل كالقائم في يده فكان الباقى في يده ثلثي النصف فيدفع إلى الثالث نصف ذلك و هو سدس جميع المال و لو كان دفع النصف إلى الاول بغير قضأ القاضي و دفع الثلث إلى الثاني بقضاء القاضي ثم أقر بالثالث فصدقه فيه الاول و كذبه الثاني و كذبا جميعا للثاني فان الثالث يأخذ منه نصف ما بقي في يد الابن المعروف




/ 213