مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
بقضاء القاضي لم يكن ضامنا لسائر الغرماء شيأولو دفع بغير قضأ القاضي كان ضامنا حصة سائر الغرماء و كذلك لو كان لوارث هو الذى قضى بعض الغرماء دينهم و على هذا في جناية المدبر إذا دفع المولى القيمة ثم جنى جناية أخرى يفصل الدفع بقضاء و بغير قضأ في قول أبى حنيفة رحمه الله على ما بينا في الديات و هما يستويان هناك بين الدفع بقضاء و بغير قضأ و الفرق لهم بحرف و هو أنه متى دفع إلى الاول و ليس هناك حق واجب بغيره لم يكن ضامنا سواء دفع بقضاء أو بغير قضأ لانه فعل بنفسه عين ما يأمر القاضي به لو رفع الامر اليه و متى كان حق الثاني ثابتا عند الدفع إلى الاول يفضل بين الدفع بقضاء و بغير قضأ بيانه فيما قال في كتاب العتق في المرض رجل زوج أمته و استوفى صداقها ثم أعتقها في صحته ثم مات و لم يدخل الزوج بها فيضرب الوارث في التركة ثم اختارت هي نفسها حتى صار الصداق دينا على المولى و هو مستغرق للتركة فان تصرف الوارث في التركة لم ينفذ تصرفه لان في الفصل الاول الدين لم يكن واجبا حين تصرف و في الفصل الثاني واجبا حين تصرف و قد سبق نظائره في كتاب الرهن فهاهنا قد تبين بإقراره أن حق الثاني كان ثابتا حين دفع إلى الاول ففصل بين الدفع بقضاء و بغير قضأ و في مسألة الجناية لم يتبين أن حق الثاني كان ثابتا حين دفع القيمة إلى الاول فلا يغرم الثاني شيأ سواء دفع بقضاء أو بغير قضأ و ان كان المقر دفع النصف إلى الاول بقضاء قاض و دفع الربع إلى الثاني بغير قضأ قاض ثم أقر بإبن آخر و أنكر الاولان و أنكرهما الثالث أيضا فان الثالث يأخذ منه ثلثي ما بقي في يده و هو سدس جميع الميراث لانه لا يغرم له شيأ مما دفعه إلى الاول فانه دفع بقضاء القاضي فيجعل ذلك كالتاوى يبقى نصف التركة في يده و قد أقر أن حقه و حق الثالث و الثاني في هذا لنصف سواء لكل واحد منهم ثلثه و هو سدس جميع الميراث لانه لا يغرم له شيأ مما دفعه إلى الاول فانه دفع ذلك بقضاء القاضي في المال و قد دفع إلى الثاني زيادة على حقه بغير قضأ القاضي فيكون ذلك محسوبا عليه من نصيبه فيدفع إلى الثالث كمال حقه و هو سدس جميع المال ثلثي ما بقي في يده و ثلث المدفوع إلى الثاني لما كان محسوبا عليه جعل كالقائم في يده فكان الباقى في يده ثلثي النصف فيدفع إلى الثالث نصف ذلك و هو سدس جميع المال و لو كان دفع النصف إلى الاول بغير قضأ القاضي و دفع الثلث إلى الثاني بقضاء القاضي ثم أقر بالثالث فصدقه فيه الاول و كذبه الثاني و كذبا جميعا للثاني فان الثالث يأخذ منه نصف ما بقي في يد الابن المعروف