مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 29 -صفحه : 212/ 82
نمايش فراداده

عشرة حتى يسلم للورثة تمام أربعين درهما و هي ثلث تركة الميت و يكون في يد المسلم اليه الثالث عشرون درهما عشرة قيمة ما أدي و عشرة محاباة و هي تمام ثلث تركة الميت بما أخذ الاولان و الاصل في ذلك انهم حين ظفروا بالاول كانت القسمة بينه و بينهم اسباعا كما بينا فحين ظفروا بالثاني كانت القسمة بينهم و بين الاول و الثاني على ثمانية لان الثالث مستوفى لسهمه بقي حق الورثة في ستة و حقهما في سهمين فعرفنا انه سلم لهما الربع مما عليهما و قد أخذ الاول حصته كما بينا فيسلم للثاني ما بقي من الربع ثم إذا ظفروا بالثالث فحق الورثة في الثلثين و حق الموصى لهم في الثلث و قد أخذ الاولان حقهما على وجه يتعذر إيصال شيء آخر إليهما فيسلم ما بقي من الثلث كله للثالث و إذا أسلم المريض عشرين درهما في كر يساوى عشرين إلى أجل و أخذ به رهنا قيمته عشرة فضاع ثم مات قبل أن يحل السلم فقد ذهب الرهن بنصف الكر لان في قيمته وفاء بنصف الكر و بهلاك الرهن انما يصير مستوفيا بمقدار قيمة الرهن و يقال للمسلم اليه أنت بالخيار فان شئت أد ثلثي ما بقي عليك من الكر و يكون ما بقي عليك إلى أجله و ان شئت فرد الدراهم و خذ من الورثة نصف الكر لان المحاباة بالاجل لا تتعذر الا في مقدار الثلث و ماله عند الموت نصف الكر فانما يسلم له الاجل في ثلث ذلك و يثبت له الخيار لتغير شرط العقد فإذا اختار فسخ العقد رد الدراهم و أخذ من الورثة نصف الكر لان الرهن حين ضاع في يده صار هو به مستوفيا نصف الكر فكانه أداه اليه و إذا فسخ العقد وجب على الورثة رد ذلك اليه الا أن تجيز له الورثة ما بقي عليه إلى أجله فيكون لهم ذلك حينئذ و يسقط به خيار المسلم اليه لانه ما تغير عليه موجب العقد فان موجب العقد وجوب تسليم ما بقي عليه بعد حل الاجل و قد سلم له ذلك حين رضى الورثة بالاجل فيما بقي و لو أسلم المريض عشرين درهما في كر قيمته عشرة دراهم و أخذ منه رهنا قيمته تساوي عشرة فضاع ثم مات المريض فان شاء المسلم اليه رد الدراهم كلهما أخذ من الورثة كرا مثل كره و ان شاء رد من رأس المال ستة دراهم و ثلثين لانه حاباه بنصف المال و لا يسلم له من المحاباة الا مقدار الثلث فيثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه و إذا اختار فسخ العقد رد رأس المال و استرد كرا مثل كره لانه صار مستوفيا الكر بهلاك الرهن فكانه استوفاه حقيقة فيلزمه رده عند فسخ السلم و إذا اختار إمضاء العقد فمال الميت عند موته عشرة دراهم لان الكر صار مستهلكا فيسلم له بالمحاباة ثلاثة و ثلث و يرد ستة دراهم و ثلثين و لو أسلم اليه خمسين درهما في كر قيمته