مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
عشرون و أخذ منه رهنا يساوى ثلاثين فضاع الرهن ثم مات المريض فالمسلم اليه بالخيار كما قلنا ان شاء رد الدراهم و أخذ كرا مثل كره لانه بهلاك الرهن صار مستوفيا للكر و هو أمين في الزيادة فعند انفساخ العقد يرد كرا مثل كره و ان شاء رد من رأس المال إلى الورثة عشرين درهما لان ماله عند الموت ثلاثون درهما فان الكر مستهلك فلا يحتسب من تركته فانما يسلم له بالوصية عشرة و يرد من رأس المال عشرين درهما و ذلك ثلثا تركة الميت و لو أسلم عشرة دراهم في كر قيمته عشرة و أخذ منه رهنا قيمته عشرة ثم مات المريض و قد حل الكر و قيمته خمسة فليس للورثة الا عين الكر لانه لم يحابه بشيء من المال حين أسلم و انما مات بعد حل الاجل فإذا لم يكن في العقد محاباة كان مباشرته في الصحة و المرض سواء و لو أسلم ثلاثين درهما في مرضه في كر حنطة قيمته يومئذ عشرون ثم مات المريض و قيمة الكر يوم مات عشرة فلم تجز الورثة فالمسلم اليه بالخيار لتغير شرط العقد و عند إمضاء العقد يؤدى الكر و يرد من رأس المال عشرة لانه قد يمكن في أصل العقد هنا محاباة و انما يسلم المحاباة له بطريق الوصية فينظر إلى قيمة الكر وقت الخصومة و قيمته وقت الخصومة عشرة و حق الورثة في عشرين فعليه أن يرد مع الكر من رأس المال عشرة بخلاف الاول فهناك لا محاباة في أصل العقد حين وقع السلم فكانت مباشرته في المرض و مباشرته في الصحة سواء إذا لم يكن فيه وصية فان أعطاه الكر رهنا ففى حكم الرهن ينظر إلى قيمة الكر يوم الرهن لان بدء الاستيفاء انما يثبت بقبض الرهن فيعتبر قيمته عند ذلك و تفسير ذلك مريض أسلم ثلاثين درهما في كر قيمته عشرون و أخذ منه رهنا بالكر قيمته عشرون ثم مات رب السلم فصار قيمة الكر عشرة دراهم و قد ضاع الرهن فان الرهن يذهب بالكر على قيمته يومئذ لانه كان في قيمته وفاء بالكر فينعقد به الاستيفاء بقبض الرهن و يتم بهلاكه ثم يكون المسلم اليه بالخيار ان شاء رد الدراهم و أخذ كرا مثل كره لان استيفاء الكر بهلاك الرهن بمنزلة استيفائه حقيقة و ان شاء رد من رأس المال إلى الورثة ستة دراهم و ثلثين لان الكر مستهلك فإذا رفعت قيمته من رأس المال يوم يقع السلم بقي عشرة دراهم فذلك مال الميت فيسلم لصاحب المحاباة ثلث ذلك و يرد على الورثة ثلثيها و ذلك ستة و ثلثان و لو أسلم خمسين درهما في كر يساوى عشرين و أخذ منه رهنا قيمته عشرون فزادت قيمة الكر حتى صارت ثلاثين ثم مات رب السلم و قد ضاع الرهن فان الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ لان بقبض الرهن يثبت له بدء الاستيفاء في جميع الكر فان في