باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة


بسم الله الرحمن الرحيم باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة ( قال رحمه الله ) و إذا ترك الرجل إبنين فأوصى لاحدهما بنصف ماله فأجاز ذلك له أخوه أخذ نصف المال بالوصية و الباقى بينهما نصفان لان الوصية بما زاد على الثلث و الوصية للوارت انما تمتنع بقوله لحق الورثة فان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا وصية لوارث إلى أن يجيزه الورثة فإذا وجدت الاجازة فقد زال المانع فيأخذ الموصى له نصف المال بطريق الوصية و الارث ينبغى عن المستحق بالوصية يبقي ماله النصف الباقى فيكون بين الاثنين نصفين بالميراث فان قيل لماذا لم يجعل الميراث مقدما على الوصية للوارث حتى يأخذ نصف المال بالميراث و النصف الباقى بالوصية لاجازة كما قال في الزيادات في إمرأة لا وارث لها الا زوجها فاوصت له بنصف مالها فانه يأخذ النصف بالميراث ثم النصف الباقى بالوصية قلنا لان هناك بعض المال فارغ عن الميراث فايجابها بالوصية ينصرف إلى ذلك الفاضل و هاهنا جميع المال مشغول بالميراث فليس البعض يصرف الايجاب بالوصية اليه بأولى من البعض فهذا أخذ نصف المال بالوصية أولا و لو كان أوصى مع هذا بنصف ماله لا جنى فأجاز ذلك كله الوارثان فان الاجنبي يأخذ نصف المال و يأخذ الموصى له من الوارثين نصف المال و لا ميراث لهما لان المانع من تنفيذ الوصية قد زال بإجازة الوارثين و ما أوجبه بالوصية شامل لجميع المال فلهذا يأخذ كل واحد منهما جميع المال بالوصية ثم الموصى له الاجنبي يأخذ ثلث المال بلازمة الاجازة و هو أربعة من اثنى عشر يبقى في يد الابنين ثمانية في يد كل واحد منهما أربعة و قد بقي إلى تمام حق الاجنبي سهمان في يد كل واحد منهما سهم فيأخذ ذلك من يد كل واحد منهما حتى يسلم له نصف المال بقي في يد الموصى له من الابنين ثلاثة فيأخذ ذلك بطريق


/ 212