باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى

له بالثلث اثنا عشر فلو أجازا له الوصية لكان يأخذ من كل واحد من الابنين نصف ذلك و هو ستة و قد بقي إلى تمام حق الموصى له بالربع تسعة فلو أجازا له الوصية لكان من كل واحد منهما نصف ذلك و هو أربعة و نصف فإذا أجاز أحدهما الوصية لهما جميعا و لم يجز الآخر فانهما يأخذان من نصيب المجيز و هو ثمانية و عشرون مقدار حقهما ان لو أجازا و ذلك عشرة و نصف فيقتسمان ذلك أسباعا فلكل سبع منه سهم و نصف فلصاحب الربع ثلاثة أسباعه أربعة و نصف لصاحب الثلث أربعة أسباعه و هو ستة و لو كان الابنان أجازا وصية صاحب الربع و لم يجيزا وصية صاحب الثلث فان الثلث بينهما اسباعا كما بينا ثم يأخذ صاحب الربع ما بقي من حقه و هو سبعة أسهم من نصيب الابنين لانهما قد أجازا له لوصية فيسلم له أحد و عشرون كمال الربع من أربعة و ثمانين و يسلم لصاحب الثلث أربعة اسباع الثلث و ذلك ستة عشر و لو أجاز أحدهما لصاحب الثلث و الآخر لصاحب الربع فالثلث بينهما اسباع كما بينا ثم يأخذ صاحب الثلث من نصيب الذي أجاز له نصف ما بقي من الثلث و الباقى إلى تمام الثلث اثنا عشر فيأخذ نصف ذلك منه و هو ستة لانهما لو أجازا جميعا له أخذ من كل واحد منهما ستة فكذلك إذا أجاز له أحدهما و يأخذ صاحب الربع من نصيب الذي أجاز نصف ما بقي إلى الربع و الباقي من حقه إلى تمام الربع تسعة فيأخذ منه نصف ذلك و هو أربعة بمنزلة ما لو أجازا له الوصية و الله أعلم باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى ( قال رحمه الله ) و إذا كان الرجل ثلاث جواري قيمة كل واحدة ثلاثمائة فاوصى لرجل بجارية منهن بعينها ثم مات فلم يقسم الورثة و الموصى له حتى زادت تلك الجارية فصارت ستمأة أو ولدت ولدا يساوي مائة أو وطئها رجل بشبهة غرم عقرها مائة أو اكتسبت مائة فهذا كله من مال الميت لان التركة بعد الموت قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت فهذه الزيادة تجل على حكم ملكه أيضا و يكون حصولها قبل الموت و حصولها بعد الموت سواء فان كانت الزيادة في بدنها فللموصي له تمام ثلث مال الميت منها و ماله صار ألفا و مائتين فللموصى له مقدار الثلث أربعمائة و ذلك ثلثا الجارية التي أوصى له بها و ثلثها له مع الجاريتين الاخيرتين و ان كانا ضامنا لها فانه يسلم له الجارية كلها و تمام الثلث من تلك الزيادة حتى تقع القسمة




/ 212