باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه

في العين و الدين و إذا اشترى الرجل بعشرة دراهم كر حنطة قيمته ثلاثون درهما من مريض ثم مات البائع و لا مال له الكر و قد باعه من إنسان آخر بعشرة أيضا فالأَول أولى بالبيع و المحاباة له دون الآخر لان الوصية بالمحاباة في ضمن البيع و البيع من الثاني باطل فان كان له كر آخر فباعه في مرضه من إنسان آخر و حاباه فيه ثم مات تحاصا في الثلث فما أصاب كل واحد منهما كان في الكر الذي اشترى و يردون ما بقي من قيمة الكرين دراهم على الورثة لان في بيع العين يمكن ازالة المحاباة بالزيادة في الثمن بعد موت البائع فان قبض الثمن قبل موته ليس بشرط بخلاف السلم على ما بينا و الله أعلم بالصواب باب هبة المريض العبد يقتله خطأ و يعفو عنه ( قال رحمه الله ) و إذا وهب المريض في مرضه الذي مات فيه عبد الرجل قيمته ألف درهم و قبضه و لا مال له غيره ثم ان العبد قتل الواهب خطأ فعفا عنه الواهب قبل موته فانه يقال للموهوب له ادفعه أو افده فان اختار الدفع دفع أربعة أخماسه و جاز له الخمس لانه جمع بين الهبة و العفو و كل واحد منهما وصية تجوز من الثلث فحق الموهوب له باعتبار الهبة في سهم ثم لو لا العفو لكان يدفع ذلك السهم فيسلم له ذلك السهم بالعفو فحق الورثة في أربعة لما نفذنا الوصية له في سهمين سهم بالعفو و سهم بالهبة فلهذا يكون العبد على خمسة تجوز الهبة في سهم ثم يجوز العفو في ذلك السهم فيكون ذلك السهم بمعنى سهمين و يصير كأن الميت انما ترك عبدا و خمسي عبد فيسلم للورثة أربعة أخماس عبد و يسلم للموصى له خمسا عبد في الحكم فيستقيم الثلث و الثلثان و على طريق الجبر يجعل العبد ما لا و تجوز الهبة في شيء ثم يجوز العفو في ذلك الشيء يبقى في يد الورثة مال الا شيء و ذلك يدل أربعة أشياء لانا جوزنا الهبة في شيء و العفو في شيء فحاجة الورثة إلى ضعف ذلك و هو أربعة أشياء فأجبر المال بشيء و زد على ما يعدله مثله فظهر أن المال الكامل يعدل خمسة أشياء و انا حين جوزنا الهبة في شيء كان ذلك بمعنى خمس العبد و جوزنا العفو فيه أيضا و ان اختار الفداء فدى ثلثه بثلث الدية و يسلم له العبد كله لانه لو كان العفو دون الهبة لكان يفدى سدس العبد بالطريق الذي قلنا أنه لو كان للميت ألفا درهم جاز العفو في جميع العبد فيضم الالفين إلى الدية ثم يجوز العفو في مقدار الدية و يبطل العفو في حصة الالفين و ذلك سدس الجملة فيفديه بسدس الدية فادا اجتمعت الهبة و العفو يتضاعف

/ 212