باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجنى على سيده أو غيره
من ذلك وصية لها و نصيب العصبة أيضا على ثلاثة ثم يعود سهم من نصيب الزوج إلى العصبة فيزداد نصيبه فالسبيل أن نطرح من أصل العصبة سهما فيتراجع إلى خمسة ثلاثة أخماسها للزوج و ذلك أربعون درهما و خمساه للعصبة و ذلك ستة و عشرون و ثلثان ثم يعود إلى العصبة ثلاثة عشر و ثلث فيسلم للعصبة أربعون مثل ما سلم للزوج بالميراث و قد نفذنا الوصية لهما مرة في ستة عشر و ثلثين و مرة في ثلاثة عشر و ثلث فذلك ثلاثون و إذا وهب المريض لامرأته مائة درهم فماتت المرأة قبله عن عصبة و عليها دين فان كان عليها من الدين مثل ثلث المائة أو أكثر فلها من المائة و الموهوبة الثلث يقضى منه دينها لانه لا يعود شيء من ذلك إلى الزوج بالميراث فان الدين مقدم على الميراث فلا يقع فيه الدور و ان كان عليها من الدين عشرة دراهم كانت وصيتها ثمانية و ثلاثين درهما و نرد على ورثة الزوج بنقص الهبة اثنين و ستين درهما لان مال الزوج خمسة و تسعون فانه لو لم يكن عليها دين كان جميع المائة مال الزوج و قد بينا أن الدين الذي عليها نصفه مقضى من نصيب العصبة و نصفه من نصيب الزوج فيجعل نصف العشرة كأنه على الزوج ثم هذه الخمسة و التسعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج فانما تجوز الهبة في خمسه و ذلك ثمانية و ثلاثون يقضى بعشرة من ذلك دينها و يبقى ثمانية و عشرون بين الزوج و العصبة نصفين فيعود إلى ورثة الزوج أربعة عشر و قد كان وصل إليهم بنقص الهبة اثنان و ستون فيكون ذلك ستة و سبعين مثل ما نفذ ما فيه الهبة و ان كان عليها دين عشرون درهما كانت الوصية ستة و ثلاثين و نرد على ورثة الزوج أربعة و ستين لان نصف الدين و هو عشرة في المعنى كأنه على الزوج فيبقى ماله تسعون درهما و انما تنفذ الهبة في خمسي ذلك بعد طرح سهم الدور و ذلك ستة و ثلاثون ثم يقضى بعشرين من ذلك دينها يبقى ستة عشر للزوج نصف ذلك و هو ثمانية و قد عاد اليه بنقص الهبة أربعة و ستون فذلك اثنان و سبعون مثل ما نفذنا فيه الهبة و الله أعلم بالصواب باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجنى على سيده أو غيره ( قال رحمه الله ) و إذا وهب المريض عبدا لرجل لامال له غيره و قيمته ألف درهم فقتل العبد رجلا خطأ ثم مات المولى فانه يرد ثلثيه إلى ورثة المولى لان الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثلث و بعد رد الثلثين إلى ورثة المولى بقي العبد كله مشغولا بالجناية