باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجنى على سيده أو غيره - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجنى على سيده أو غيره

من ذلك وصية لها و نصيب العصبة أيضا على ثلاثة ثم يعود سهم من نصيب الزوج إلى العصبة فيزداد نصيبه فالسبيل أن نطرح من أصل العصبة سهما فيتراجع إلى خمسة ثلاثة أخماسها للزوج و ذلك أربعون درهما و خمساه للعصبة و ذلك ستة و عشرون و ثلثان ثم يعود إلى العصبة ثلاثة عشر و ثلث فيسلم للعصبة أربعون مثل ما سلم للزوج بالميراث و قد نفذنا الوصية لهما مرة في ستة عشر و ثلثين و مرة في ثلاثة عشر و ثلث فذلك ثلاثون و إذا وهب المريض لامرأته مائة درهم فماتت المرأة قبله عن عصبة و عليها دين فان كان عليها من الدين مثل ثلث المائة أو أكثر فلها من المائة و الموهوبة الثلث يقضى منه دينها لانه لا يعود شيء من ذلك إلى الزوج بالميراث فان الدين مقدم على الميراث فلا يقع فيه الدور و ان كان عليها من الدين عشرة دراهم كانت وصيتها ثمانية و ثلاثين درهما و نرد على ورثة الزوج بنقص الهبة اثنين و ستين درهما لان مال الزوج خمسة و تسعون فانه لو لم يكن عليها دين كان جميع المائة مال الزوج و قد بينا أن الدين الذي عليها نصفه مقضى من نصيب العصبة و نصفه من نصيب الزوج فيجعل نصف العشرة كأنه على الزوج ثم هذه الخمسة و التسعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج فانما تجوز الهبة في خمسه و ذلك ثمانية و ثلاثون يقضى بعشرة من ذلك دينها و يبقى ثمانية و عشرون بين الزوج و العصبة نصفين فيعود إلى ورثة الزوج أربعة عشر و قد كان وصل إليهم بنقص الهبة اثنان و ستون فيكون ذلك ستة و سبعين مثل ما نفذ ما فيه الهبة و ان كان عليها دين عشرون درهما كانت الوصية ستة و ثلاثين و نرد على ورثة الزوج أربعة و ستين لان نصف الدين و هو عشرة في المعنى كأنه على الزوج فيبقى ماله تسعون درهما و انما تنفذ الهبة في خمسي ذلك بعد طرح سهم الدور و ذلك ستة و ثلاثون ثم يقضى بعشرين من ذلك دينها يبقى ستة عشر للزوج نصف ذلك و هو ثمانية و قد عاد اليه بنقص الهبة أربعة و ستون فذلك اثنان و سبعون مثل ما نفذنا فيه الهبة و الله أعلم بالصواب باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجنى على سيده أو غيره ( قال رحمه الله ) و إذا وهب المريض عبدا لرجل لامال له غيره و قيمته ألف درهم فقتل العبد رجلا خطأ ثم مات المولى فانه يرد ثلثيه إلى ورثة المولى لان الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثلث و بعد رد الثلثين إلى ورثة المولى بقي العبد كله مشغولا بالجناية




/ 212