باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة - مبسوط جلد 29

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة

يبقى لهم سهم و للموهوب له سهم فعرفنا ان الهبة انما تصح في نصف ماله و ذلك سبعة آلاف و خمسمأة و ذلك من العبد ثلاثة أرباعه فيرد ربع العبد بنقض الهبة و قيمته ألفان و خمسمأة و يدفع ثلاثة أرباعه بالجناية فيحصل في يد الورثة العبد و قيمته عشرة آلاف و نصف الدية التي أخذوها من الاجنبي و ذلك خمسة عشر ألفا و قد نفذنا الهبة في سبعة آلاف و خمسمأة فاستقام الثلث و الثلثان و الله أعلم بالصواب باب السلم في المرض و بيع المكيل بمثله من المكيل و وزنه بمحاباه ( قال رحمه الله ) أعلم أن بناء هذا الباب على الاصل الذي بينا ان المحاباة في الاصل بمنزلة المحاباة في المال في الاعتبار من الثلث فان المال مقدم على الاصل في تنفيذ المحاباة فيه من الثلث فنقول إذا أسلم المريض ثوبا يساوى عشرة دراهم في كر حنطة يساوى عشرة إلى أجل و دفع اليه الثوب ثم مات قبل أن يحل السلم و لا مال له غيره ذلك فان شاء المسلم اليه عجل ثلثي الكر و ان شاء نقض السلم لانه حاباه بالاجل في جميع ماله و ثبوت الخيار له لتغير شرط العقد عليه فان كان الثوب يساوى عشرين درهما ان شاء نقض السلم و ان شاء أدي الكر ورد سدس الثوب لان المحاباة بالمال هنا جاوزت الثلث فلا يظهر حكم المحاباة بالاجل و انما يسلم له من المحاباة بقدر ثلث ماله و ذلك ستون و ثلثان فيرد الكر حالا و يرد سدس الثوب حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر و ثلث و قد نفذنا المحاباة في مثل نصفه تصفه و ما يرد من الثوب يكون حظا من رأس المال و ذلك مستقيم في السلم و ان كان قيمة الثوب ثلاثين درهما رد ثلث الثوب لانه حاباه بقدر العشرين و ثلث ماله عشرة فيرد ما زاد على ذلك من الثوب حتى يسلم للورثة كرا يساوى عشرة و ثلث الثوب و قيمته عشرة مثل ما نفذنا فيه المحاباة و لو اسلم عشرة دراهم وثوبا يساوى عشرة في كر حنطة يساوى عشرة ثم مات و لا مال له ذلك فان شاء المسلم اليه نقض السلم و ان شاء أدى الكر ورد سدس الثوب و سدس العشرة فذلك القدر مما زاد على الثلث و ليس تنفيذ المحاباة له من أحد المالين بأولى من الاخر فانما يرد السدس منهما من الكر حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر و ثلث و قد نفذنا المحاباة له في ستة و ثلاثين و لو كان أسلم ثوبا يساوى عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة دراهم رد ثلث الثوب و ثلث العشرة لانه حاباه بقدر عشرين و ثلث ماله عشرة فيسلم له ذلك منهما و يرد

/ 212