باب هبة أحد الزوجين لصاحبه - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب هبة أحد الزوجين لصاحبه

و إذا تبرع بقدر عشرين درهما و ثلث ماله عشرة فإذا أدي المسلم اليه الطعام في الحال و قيمته عشرة ورد ثلث رأس المال و هو عشرة حصل للورثة عشرون و قد نفذنا له الوصية في عشرة و ان اختار فسخ العقد لتغير شرطه رد جميع رأس المال لان الوصية بالمحاباة كانت في ضمن العقد و لو كان رأس المال أربعين درهما أدى الكر كله ورد من رأس المال ستة عشر درهما و ثلثى درهم حتى يسلم للورثة ثلثا مال اليمت ستة و عشرون درهما و ثلثا درهم و قد نفذنا الوصية في ثلاثة عشر و ثلث لانه استوفى أربعين ثم رد ستة عشر و ثلثين وكرا قيمته عشرة فيبقى السالم له بالوصية ثلاثة عشر و ثلث و ان كان رأس المال خمسين درهما رد عليه ثلاثة و عشرين درهما و ثلثا يسلم للورثة كر قيمته عشرة و ثلاثة و عشرون و ثلث فذلك ثلثا مال الميت و قد نفذنا المحاباة له في ستة عشر و ثلثين لانه سلم له ستة و عشرون و ثلثان بكر قيمته عشرة و ان كان رأس المال مائة درهم رد سته و خمسين درهما و ثلثى درهم فيسلم للورثة هذا مع كر قيمته عشرة فيكون ستة و ستين و ثلثين و هو ثلثاه مال الميت و يسلم للمسلم اليه ثلاثة و أربعون بكر قيمته عشرة فيكون السالم له من المحاباة ثلاثة و ثلاثون و ثلث و هو ثلث مال الميت و الله أعلم باب هبة أحد الزوجين لصاحبه ( قال رحمه الله ) و إذا وهب المريض لامر أنه مائة درهم و لا مال له غيرها فدفعها إليها ثم مات فالهبة باطلة لانها بمنزلة الوصية و لا وصية للوارث و هي وارثه و لو ماتت المرأة قبله و لها عصبة و لا مال للمرأة هذه المائة فانه يرد منها إلى ورثة الزوج ستين درهما لبطلان الهبة و عشرين درهما بالميراث لانها حين ماتت قبله فقد خرجت من ان تكون وارثه له فصح هبته لها من ثلث ماله فان قيل الهبة في المرض وصية و موت الموصى له قبل الموصى مبطل لوصية صحيحة فكيف يكون مصححا لوصية باطلة قلنا الهبة بمنزلة الوصية في أنه تبرع معتبر من الثلث فأما الملك به يحصل بنفس القبض و موت الموصى له قبل الموصى انما يبطل وصيته لكون التمليك فيها مضافا إلى ما بعد الموت فاما هذه هبة منفذة في الحال فلا تبطل بموتها قبله ثم وجه تخريج المسألة ان مال الزوج في الاصل مائة درهم وهبتة لها صحيح في ثلثها نصف ذلك يعود بالميراث إلى الزوج فالسبيل أن يجعل المائة على ستة تنفذ

/ 212