الله يصير ميراثا ثم بعد قضأ الدين تقدم الوصية في محلها علي الميراث و محل الوصية الثلث قال عليه السلام ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم ففى مقدار الثلث تقدم الوصية على الميراث لان الله تعالى جعل الميراث بعد الوصية و لان تنفيذ الوصية من حوائج الميت أيضا فاما ما زاد عن الثلث لا يظهر فيه تقديم الوصية لان حق الوارث فيه يمنع الوصية الا أن يجيز الوارث و بعد تنفيذ الوصية يقسم الميراث فنقول الاسباب التي بها يتوارث ثلاثة الرحم و النكاح و الولاء و الولاء نوعان ولاء نعمة و ولاء موالاة و كل واحد منهما سبب الارث عندنا على ترتيب بينهما و بينه و الاسباب التي بها يحرم الميراث ثلاثة الرق و اختلاف الدين و مباشرة القتل بغير حق في حق من يتحقق منه التقصير شرعا و الوارثون أصناف ثلاثة أصحاب الفرائض و العصبات و ذووا الارحام و أصحاب الفرائض هم الذين لهم سهام مقدرة ثابتة بالكتاب و السنة أو الاجماع و العصبات أصناف ثلاثة عصبة بنفسه و عصبة بغيره و عصبة مع غيره فالعصبة بنفسه الذكر الذي لا يفارقه الذكور في نسبته إلى الميت و العصبة بغيره الانثى التي تصير عصبة بمن في درجتها من الذكر كالبنات بالبنين و الاخوات بالاخوة و العصبة مع غيره كالاخوات يصرن عصبة مع البنات و فرق فيما بين العصبة بغيره و العصبة مع غيره انه لا يكون عصبه بغيره الا و ان يكون ذلك الغير عصبة و العصبة مع غيره أن لا يكون ذلك الغير عصبة في نفسه كالاخوات مع البنات فالبنت ليست عصبة بنفسها والاخته تصير عصبة معها و ذووا الارحام ما عدا هذين الصنفين من القرابة ثم أقوى أسباب الارث العصوبة فانه يستحق بها جميع المال و لا يستحق بالفريضة جميع المال و العصوبة في كونها سببا للارث مجمع عليها بخلاف الرحم فكانت العصوبة أقوى الاسباب ثم ان محمدا رحمه الله بدأ الكتاب ببيان ميراث الاباء و قد استحسن مشايخنا رحمهم الله البداءة ببيان ميراث الاولاد اقتداء بكتاب الله فقد قال الله عز و جل يوصيكم الله في أولادكم و لان الابن مقدم في العصوبة على الاب و قد بينا ان أقوى الاسباب العصوبة فقدمنا بيان ميراث الاولاد لهذا و الله أعلم بالصواب باب الاولاد ( قال رحمه الله ) أعلم ان الابن الواحد يحرز جميع المال ثبت ذلك بإشارة النص فان الله تعالى قال للذكر مثل حظ الانثيين ثم جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى و ان