درهم فصار مال المولي في الحاصل مائه و خمسين ثم نجعل ذلك على ستة أسهم و بعد طرح السهم الدائر على خمسة للعبد خمسا ذلك بطريق الوصية و خمسا مائة و خمسين يكون شيئين فظهر ان وصية العبد ستون ثم يرجع إلى المولى بالميراث نصف ذلك و هو ثلاثون فيصير في يد وارث المولي مائه و عشرون و قد نفذنا الوصية في شيئين فكان مستقيما و ان اعتبرت الميراث قلت انه قد ورث في الميراث ثلاثمائة و ثمانين مرة مائتين و خمسين و مرة مائة و مرة ثلاثين فذلك ثلاثمائة و ثمانون و للابنه مثل ذلك فكان العبد مات في الحاصل عن سبعمأة و ستين لانه مات و فى يده خمسمأة و قد سلم له مائتان باقتضاء الدين و ستون بالوصية فذلك سبعمأة و ستون بين الابنة و المولى نصفين لكل واحد منهم ثلاثمائة و ثمانون و لو أعتقه عند موته و قيمته ثلاثمائة درهم ثم مات العبد و ترك ألف درهم و ابنا يحرز ميراثه ثم مات ابن العبد و ترك ابنة ثم مات المولى فللمولى من الالف أربعون درهما بالسعاية و نصف ما بقي بالميراث فيجتمع له خمسمأة و عشرون درهما و قد نفذنا الوصية للعبد في مائتين و ستين لان العبد لما مات عن ابن فلا شئ للمولى من ميراثه ثم مات الابن عن ابنه فيكون ميراثه بين الابنة و المولى نصفين و حكم هذه المسألة حكم ما تقدم فيما إذا مات العبد و ترك ألف درهم و ابنة سواء لان نصف المال يرجع إلى المولي في الفصلين و الله أعلم باب عتق أحد العبدين ( قال رحمه الله ) و إذا أعتق عبدين له عند الموت قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة و لا مال له غيرهما فمات أحدهما و ترك ألف درهم اكتسبها بعد العتق و لا وارث له المولى ثم مات المولى و بقى العبد الآخر و لم يسع بشيء فعليه سعاية في أربعين درهما و ميراثه تسعمائة و ستون لان مال المولى رقبة الحي و هي ثلاثمائة و تركة الميت هى ألف فانه ان مات حرا فلا وارث له المولى و ان مات عبدا فكسبه للمولى و لان بعض هذا المال للمولى بطريق اقتضاء دين السعاية و بعضه بطريق الميراث ثم نجعل ذلك كله على ستة لحاجتنا إلى ثلث ينقسم نصفين بين العبدين ثم السهم الذي هو للميت يعود إلى المولى بالميراث فيزداد حقه بسهم و هو الدائر فيطرح ذلك من أصل حقه و هو أربعة فتتراجع السهام إلى خمسة للعبدين سهمان لكل واحد منهما سهم و خمس الالف و ثلثمأة مائتان و ستون فيسلم للحي من رقبته هذا المقدار