باب الاقالة في السلم والبيع في المرض - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الاقالة في السلم والبيع في المرض

ما زاد على الثلث سهما و لو أسلم ثوبين قيمة أحدهما ثلاثون و قيمة الآخر خمسة عشر في كر يساوى خمسة عشر درهما أدى الكر كله ورد ثلث الثوبين لانه حاباه بقدر ثلاثين درهما فانما يسلم له بقدر ثلث ماله و ذلك خمسة عشر من الثوبين جميعا و يرد ما زاد على الثلث من الثوبين و ان شاء نقض السلم وأصل ذلك أن ينظر إلى قيمة الثوبين و إلى قيمة السلم فيعطى السلم اليه قيمة السلم و ثلث ما ترك الميت محاباة له و يرد ما بقي من السلم و كذلك سائر ما يسلم فيه و كذلك الصرف في جميع ذلك الا في الجنس بجنسه فانه شيأ من هذا و فى الاصل استكثر من هذا الجنس من المسائل و الكل يخرج على ما بينا و الله أعلم باب الاقالة في السلم و البيع في المرض ( قال رحمه الله ) و إذا أسلم المريض عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة ثم أقاله السلم و قبض منه الدراهم فهو جائز لانه ماحاباه بشيء فانه أعاد الكر بالاقالة و استرد منه العشرة التي بمقابلته و هما في المالية سواء و الاقالة بمنزلة البيع و كما أن البيع الذي لا محاباة فيه نافذ من المريض فكذلك الاقالة و لو كانت قيمة الكر ثلاثين درهما و لا مال له ذلك ثم مات فان كان له مال يكون ثلثه بقدر عشرين أو أكثر جازت الاقالة لان المحاباة تخرج من ثلث ماله و ان لم يكن له مال سواه جازت الاقالة في نصف الكر و يقال للمسلم اليه أد إلى الورثة نصف الكر ورد عليهم نصف رأس المال لانه حاباه بقدر العشرين درهما فانه أخرج بالاقالة من ملكه جزأ يساوى ثلاثين بعشرة دراهم و الاقالة في هذا كالبيع فلا يمكن تصحيح المحاباة له فيما زاد على الثلث و لا يمكن أن يؤمر باداء ما زاد على الثلث من المحاباة لان الاقالة قبل القبض فسخ فلا يمكن أن يثبت فيه ما لم يكن ثابتا في أصل العقد لان الفسخ رفع العقد و انما يرفع الشيء في المحل الوارد عليه لامن محل آخر و لا يمكن إبطال في الكل لانها نفذت من المريض في مقدار الخارج من الثلث و إقالة السلم لا تحتمل الفسخ لان بالاقالة يسقط طعام السلم و المسقط يكون متلاشيا و فسخ الاقالة انما يصح في القائم دون المتلاشى فعرفنا أن الاقالة جازت في البعض دون البعض فاحتجنا إلى معرفة مقدار ما جازت الاقالة فيه فنقول المحاباة بقدر عشرين و ثلث ماله عشره و لو كانت ثلث ماله نصف المحاباة قلنا تجوز الاقالة في نصف الكر و يسلم للوارث نصف كر قيمته خمسة عشر و نصف رأس المال و هو خمسة دراهم فذلك




/ 212