ماله أربعمائة خمساها للعبد بطريق الوصية و ذلك مائة و ستون درهما فظهر ان السعاية على العبد مائة و أربعون فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة يبقى ثلاث مائة و ستون بين الابنة و المولى نصفان للمولى من ذلك مائه و ثمانون فيصير في أيديهم ثلاث مائة و عشرون و قد نفذنا وصية العبد في مائة و ستين فاستقام الثلث و الثلثان و الله أعلم بالصواب باب السلم في المرض ( قال رحمه الله ) و إذا أسلم المريض عشرة دراهم في كر يساوى عشرة إلى أجل معلوم و قبض الدراهم ثم مات رب السلم و عليه دين محيط بماله و لم يحل السلم فالمسلم اليه بالخيار ان شاء رد الدراهم و نقض السلم و ان شاء أدى الكر كله حالا لان المريض حابى بالاجل فقد بينا ان الوصية بالاجل بمنزلة الوصية بالمال في الاعتبار من الثلث بعد الدين و الدين محيط بتركة الميت هنا فلا يمكن تنفيذ الاجل للمسلم اليه و قد تغير عليه شرط عقده بذلك فثبت له الخيار و ان كان الكر قد حل قبل موت رب السلم أو مات المسلم اليه قبل موت رب السلم حتى حل الاجل بموته فلا خيار له و لا لورثته هنا و لكن يجبرون على اداء الكر لانه لم يتغير موجب العقد هنا و لو كان أسلم عشرين درهما في كر يساوى عشرة و عليه دين عشرة فالمسلم اليه بالخيار ان شاء رد الدراهم و نقض السلم و ان شاء أدى الكر ورد من رأس ماله ستة و ثلاثين لان المحاباة هنا حصلت بالمال و الاجل جميعا فتعتبر من الثلث بعد الدين و الثلث بعد الدين ثلاثة دراهم و ثلث فذلك القدر سلم للمسلم اليه بالوصية و يثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه فإذا اختار الامضاء أدى الكر حالا لان وصيته نفذناها من ثلث المال فلا يسلم له شيء من الاجل فيؤدى الكرحالا و يرد من رأس المال ستة و ثلاثين حتى يقضى الدين بعشرة و يسلم للورثة ستة و ثلثان و قد نفذنا الوصية في ثلاثة و ثلث و لا حاجة إلى نقض العقد هنا في شيء لما أمكن رد بعض رأس المال من أن يؤدى إلى الربا بخلاف الاقالة و بيع الكر بالكر على ما بينا فلو كان أسلم خمسين درهما في كر يساوى ثلاثين و عليه دين عشرون فان شاء المسلم اليه نقض السلم و ان شار رد الكر وادي عشرة دراهم من رأس المال لانه حاباه بقدر عشرين من رأس المال فيسلم له من ذلك قدر الثلث بعد الدين و ذلك عشرة و ثبت الخيار له لتغير شرط العقد عليه فإذا اختار إمضاء العقد أدى الكر ورد عشرة دراهم من رأس المال فيقضى دينه