باب أصول المقاسمة - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب أصول المقاسمة

كانا توأما و سقط اعتبار ذلك لانعدام ثبوت النسب من الاب قوله بان القاضي هنا قطع النسب فلا كذلك لان النسب بعد موته لا يحتمل القطع فتبين بقضائه ان النسب لم يكن ثابتا من الملاعن لا ان يقال كان ثابتا فقطع و قوله بان قضأ القاضي انما يؤثر في نفى النسبة عن الاب قلنا يؤثر في هذا و فيما هو من ضرورته و هو نفى الاخوة بينهما لان الاخوة لاب لا تتصور بدون الاب كما أن الاخوة لام لا تتصور بدون الام و قوله انهما تصادقا على الاخوة لاب وأم قلنا نعم و لكنهما صارا مكذبين في ذلك بحكم الحاكم و المقر بالشيء إذا صار مكذبا فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره إذا عرفنا هذا فنقول إذا مات ابن الملاعنة و خلف ابنة و أما فللابنة النصف و للام السدس و الباقى رد عليهما أرباعا عند على رضى الله عنه و هو مذهبنا و عند زيد الباقى لبيت المال و فى احدى الروايتين عن ابن مسعود الباقى للام بالعصوبة و فى الرواية الاخرى و هو قول إبراهيم الباقى لاقرب عصبته لامه و لو خلف ابنة و أما وأخا توأما فعندنا هذا و الاول سواء لان التوأم أخوه لامه فلا يرث مع الابنة شيأ و على قول مالك الباقى للتوأم بالعصوبة لانه بمنزلة أخيه لابيه و على قول إبراهيم الباقى لاخيه توأما كان أو توأم لانه أقرب عصبة لامه فانه ابنها و أقرب عصبة الام عنده يكون عصبة لولد اللاعنة و لو مات ابن ابن الملاعنة و خلف ابنة و أما و عما فعندنا هذا و الاول سواء الباقى يكون ردا على الام و الابنة أرباعا لان عمه يكون عما لام و العم لام لا يكون عصبة و علي قول إبراهيم الباقى يكون للعم لانه أقرب عصبة للام و على قول مالك ان كان العم توأما مع ابنة فالباقي له لانه بمنزلة العم لاب وأم و ما كان من هذا النحو فهذا طريق تخريجه و الله أعلم بالصواب باب أصول المقاسمة أعلم بأن الفرائض المذكورة في القرآن ستة الثلثان و الثلث و السدس و النصف و الربع و الثمن فبعض الفرضيين جعلوا ذلك جنسين الثلثان و نصفه و هو الثلث و نصف نصفه و هو السدس و النصف نصفه و هو الربع و نصف نصفه و هو الثمن و بعضهم جعلوا الكل جنسا واحدا و قالوا نسبة الثمن من السدس كنسبة الربع من الثلث لان الثمن ثلاثة أرباع السدس و الربع ثلاثة أرباع الثلث و النصف ثلاثة أرباع الثلثين فكان الكل جنسا واحدا بهذا الطريق و من جعلها جنسين قال الثلثان و الثلث و السدس لا يكون فريضة الا في فريضة الاقارب

/ 212