لا بن العم لاب وأم كما هو مذهب على و زيد رضى الله عنهما لانه انما يترجح العمومة بالاخوة لام عند الاستواء في معنى العمومة و ما استويا هنا فان العم لاب وأم في العصوبة مقدم على ابن العم لاب و عنده العمومة قياس الاخوة و فى الاخوة بقرابة الام انما يقع الترجيح عند المساواة في الاخوة من جانب الاب لا عند التفاوت فكذلك في العمومة الفصل الثاني إذا ترك ابنة و ابنى عم أحدهما أخ لام فعلى قول علي و زيد رضى الله عنهما للابنة النصف و الباقى بين ابنى العم نصفين لان الاخوة لام لا يستحق بها شيء مع الابنة فوجودها كعدمها فأما علي قول ابن مسعود رضى الله عنه فقد قال بعضهم الجواب هكذا لان الترجيح بالاخوة لام عنده انما يقع في موضع يستحق بالاخوة لام عند الانفراد و مع البنت لا يستحق الاخوة لام شيأ فلا يصح بها الترجيح و قال محمد بن نصر المروزي على قياس قول ابن مسعود للابنة النصف و الباقى كله لا بن العم الذي هو أخ لام لان الابنة لما أخذت فريضتها فقد خرجت من الوسط فيجعل الباقى في حق الاخوين بمنزلة جميع التركة لو لم يكن هناك ابنة و عنده في جميع التركة ابن العم الذي هو الاخ لام مقدم على الآخر فكذلك في الباقى هنا و روى عن سعيد بن جبير رضى الله عنه انه قال في هذه المسألة على قول ابن مسعود للابنة النصف و لا شيء للاخ لام بل الباقى كله للاخ الذي هو ابن عم قال عطاء رضى الله عنه و هذا غلط لاوجه له لان أكبر ما في الباب أن يسقط إخوته لام باعتبار الابنة فبقي مساويا للآخر في انه ابن عم و لو تركت المرأة ابنى عم أحدهما زوجها فللزوج النصف و الباقى بينهما نصفان بالعصوبة أما علي قول زيد فلا يشكل و كذلك عند ابن مسعود لانه الزوجية لا تصلح مرجحة للقرابة اذ لا مجانسة بينهما صورة و لا معنى و لو تركت المرأة ثلاثة بني عم أحدهم زوجها و الآخر أخوها لامها فعلى قول علي و زيد للزوج النصف و للاخ لام السدس و الباقى بينهم أثلاثا بالسوية علي قول عبد الله للزوج النصف و الباقى كله لا بن العم الذي هو أخ لام لانه بمنزلة الاخ لاب وأم عنده فيرجح بالعصوبة على الاخوين و الله أعلم بالصواب باب فرائض الجد ( قال رحمه الله ) قال أبو بكر الصديق و عائشة و عبد الله بن عباس و أبى بن كعب و أبو موسى الاشعرى و عمران بن الحصين و أبو الدرداء و عبد الله بن الزبير و معاذ بن جبل