الفداء سواء و ان اختار الاوسط الفداء و لآخر الدفع فهذا و ما لو صار الدفع سواء لانه ليس في نصيب ورثة الواهب الثاني الا جناية واحدة فلا يتغير الحكم باختيارهم الدفع أو الفداء و فى نصيب الموهوب له الآخر جنايتان فيتغير الحكم باختياره الدفع أو الفداء لانه عند اختيار الدفع يدفع نصيبه إليهما نصفين و عند اختيار الفداء يفدى كل واحد منهما بكمال نصيبه فلهذا يغير الحكم باختياره و الله أعلم بالصواب باب العتق في المرض ( قال رحمه الله ) و إذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه و لا مال له فيرهما و قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة فمات أحدهما بعد موت المولى فان الثاني يسعى في أربعة أخماس قيمته لان الميت منهما مستوفى لوصيته و قد توى ما عليه من السعاية فانما يضرب كل واحد منهما في الباقى بحقه فيقول قد كان الثلث بين العبدين نصفين على سهمين و للورثة أربعة أسهم فبعد موت أحدهما الباقى في رقبة الآخر فهوى يضرب في رقبته بسهم و الورثة بأربعة فتكون رقبته علي خمسة يسلم له الخمس و يسعى في أربعة أخماس قيمته فان كان العبد الميت ترك مائة درهم أضيف المائة إلى قيمة الباقى ثم يجعل له الخمس من ذلك لان على الميت من السعاية فوق ما تركه فيجعل ما ترك مال المولى فيكون ماله أربعمائة فيضرب فيه الورثة بأربعة و العبد الباقى فيسلم له الخمس من ذلك و ذلك ثمانون و يسعى في مائتين و عشرين من قيمته فيحصل للورثة ثلاثمائة و عشرون و قد نفذنا الوصية للحي في ثمانين و للميت في مثله فيحصل تنفيذ الوصية لهما في مائة و ستين و لو لم يمت واحد من العبدين حتى سعى أحدهما في مائة درهم ثم مات أو أبق أو عجز عن السعاية ضم ما سعى فيه إلى رقبة الآخر ثم جعل للباقي خمس ذلك للتخريج الذي بينا و لو عجلا للمريض ثلثي قيمتهما فاستهلكها ثم مات كان عليهما أو يسعيا في ثلثي الثلث لان مال الميت عند الموت ثلث رقبة كل واحد منهما و قد وصل اليه عوض الثلثين و ما استهلك الا بعد جملة ماله فانما ننفذ الوصية لهما في ثلث الثلث و على كل واحد منهما أن يسعى في ثلثي ثلث قيمته و لو كان أحدها عجل له ثلثي قيمته فاستهلكها ثم مات ضم ما بقي من قيمته إلى رقبة الآخر فيصير أربعمائة و هو جميع تركة المولى فثلث ذلك بينهما نصفان و ذلك مائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث لكل واحد منهما ستة و ستون و ثلثان و يسعى الذي لم يجعل