من قبل الام الوارثات الا واحدة و هي أم أم الام إلى أن تذكر ستة عشر مرة و فى اللاتي من قبل الاب الوارثات خمسة وهن من لا يدخل في نسبهن إلى الميت أب بين أمين و من سواهن ساقطعات و ما كان من هذا النحو فطريق تخريجه ما بينا و الله أعلم بالصواب باب أصحاب المواريث ( قال رضى الله عنه ) أصحاب الموارث بالاتفاق صنفان أصحاب الفرائض و العصبات فأصحاب الفرائض اثنا عشر نفرا أربعة من الرجال و ثمانية من النساء فالرجال الاب و الجد و الزوج و الاخ لام و النساء الام و الجدة و البنت و بنت الابن و الاخت لاب وأم و الاخت لاب و الاخت لام و الزوجة فستة من هؤلاء صاحب فرض في عموم الاحوال و هم الزوج و الاخ لام و الام و الجدة و الاخت لام و الزوجة و ستة يتردد حالهم بين الفريضة و العصوبة و هم الاب و الجد و البنت و بنت الابن و الاخت لاب وأم و الاخت لاب و أما العصبات لا يحصون عددا و لكن يحصون جنسا و هم أصناف ثلاثة عصبة بنفسه و عصبة بغيره و عصبة مع غيره فاما العصبة بغيره و العصبة مع غيره فقد تقدم بيانهما و هذا الباب لبيان من هو عصبة بنفسه و هو الذكر الذي لا يفارقه الذكور في نسبة إلى الميت فأقرب العصبات الابن ثم ابن الابن و ان سفل ثم الاب ثم الجد أب الاب و ان علا ثم الاخ لاب وأم ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ لاب وأم ثم ابن الاخ لاب ثم العم لاب وأم ثم العم لاب ثم ابن العم لاب وأم ثم ابن العم لاب ثم عم الاب لام ثم عم الاب لاب ثم ابن عم الاب لاب وأم ثم ابن عم الاب لاب ثم عم الجد هكذا و الاصل فيه قوله عليه الصلاة و السلام ما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر معناه فلا قرب رجل ذكر و الا بن أقرب إلى الميت من الاب لان الابن تفرع من الميت فالميت أصله و الاب تفرع منه الميت فهو أصل له و اتصال الفرع بالاصل أظهر من اتصال الاصل بالفرع ( ألا ترى ) أن الفرع يتبع الاصل فيصير مذكورا بذكر الاصل و الاصل لا يصير مذكورا بذكر الفرع فان البناء و الاشجار يدخل في البيع باعتبار الاتصال بالاصل فإذا تبين أن اتصال الفرع بالاصل أظهر عرفنا أن الفرع إلى الاصل أقرب و أيد هذا المعنى قوله تعالى و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كال له ولد معناه و للولد ما بقي فعرفنا أن الابن أقرب في العصوبة من الاب ثم ابن الاب لان سببه البنوة و قد بينا