كره لتغير شرط العقد عليه حين لم تخرج المحاباة من ثلث ماله و ان شاء أخذ نصف الكر الفارسي بنصف الدقل ورد نصف الكر الفارسي لان المحاباة حصلت بقدر ثلثي ماله و لا يمكن ازالة المحاباة بزيادة الدراهم لان ذلك ربما كان في بيع المكيل بمكيل من جنسه و الفضل ربا فينظر إلى ثلث ماله كم هو من جملة المحاباة فيجوز في البيع بقدره لانه لو كانت المحاباة بقدر الثلث جاز البيع في الكل وهنا الثلث مثل نصف المحاباة فيجوز البيع في نصف الكر فيرد على الوارث نصف كر قيمته خمسة عشر و نصف كر دقل قيمته خمسة و يسلم للمشتري نصف كر فارسي قيمته خمسة عشر بنصف كر دقل قيمتة خمسة فيحصل تنفيذ الوصية له في ثلث ماله و ان باعه كرا قيمته ستون بكر حشف قيمته عشرة دراهم فان البيع يجوز في خمس الكر لانه حاباه بقدر خمسين و ثلث ماله و عشرون فكان الثلث بقدر خمسي المحاباة فيرد على الورثة ثلاثة أخماس الفارسي و قيمته ستة و ثلاثون و خمسا الحشف و قيمته أربعة فذلك ثلثا تركة الميت و لو باعه كرا قيمته خمسون يكر قيمته عشرون جاز البيع في خمسة اتساع الكر لانه حاباه بقدر ثلاثين و ثلث ماله ستة عشر و ثلثان و ذلك خمسة اتساع الكر لانه حاباه كل ثلاثة و ثلث سهما فيرد على الورثة أربعة اتساع الكر الجيد و خمسة اتساع الكر الردي فان اعتبرت قيمتها فهي ثلثا تركة الميتة يسلم لورثته و يحصل تنفيذ الوصية في ثلث ماله و هذا بمنزلة اقالة السلم في جميع ما ذكرنا و الله أعلم بالصواب باب العفو عن الجناية في المرض ( قال رحمه الله ) و إذا جرح رجلا حرا خطأ فمات الحر منها و قد عفى عن هذا الدم في مرضه و ليس له مال و قيمة العبد ألف درهم قيل لمولاه أ تدفع أو تفدى فان اختار الدفع دفع ثلثه لان العبد صار مستحقا بجنايته و لا مال للعافي غيره و العفو وصية منه لمولاه لان الاستحقاق مال على المولى فيجوز في ثلاثة و ان اختار الفداء جاز العفو في خمسة أسداس العبد و يفدى سدسه بسدس الدية لانه يمكن تصحيح العفون في جميعه فانه لا يسلم لورثته شيء من المال إذا صححنا العفو في جميعه و لا يمكن ابطاله في الكل لانه يفديه حينئذ بعشرة آلاف فيكون العبد خارجا من ثلثه و زيادة فعرفنا ان صحة العفو هنا في البعض و طريق معرفة ذلك انه لو كان للميت ألفا درهم ضعف قيمة ذلك العبد لكان العفو يجوز في جميعه فالسبيل أن