باب السلم في المرض وله على الناس ديون - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب السلم في المرض وله على الناس ديون

أنت باختيار فان شئت أد إلى الورثة عشرة دراهم أخرى و ان شئت فرد الكر و خذ دراهمك لان الاقالة عنده لما كانت بمنزلة البيع أمكن إثبات الزيادة في البدل منه فيكون هذا و أما لو باع المريض كرا يساوى ثلاثين درهما بعشرة سواه فهناك يخير المشترى بين أن يؤدى عشرة أخرى حتى تسلم له المحاباة بقدر ثلث المال و بين أن يفسخ البيع و يرد المبيع فهنا أيضا يخير المسلم اليه بين أن يرد الكر و يأخذ دراهمه و بين أن يؤدى ما زاد على الثلث من المحاباة و انما ننظر إلى قيمة السلم إذا كانت فيه محاباة في جميع ذلك يوم يختصمون و قول أبى يوسف رحمه الله مفسرا بهذه الصفة لم يذكره في الكتب سوى في هذا الموضع و إذا اشترى الرجل عبدا بخمسين درهما و قيمته مائة درهم فلم ينقد الثمن و لم يقبض العبد و ليس له مال خمسين ثم مرض المشترى فأقاله البائع ثم مات فانه يخير البائع فان شاء سلم العبد و أخذ خمسين و ان شاء سلم ثلثي العبد و أخذ منه ستة عشر درهما و ثلثى درهم لان المشترى حاباه بقدر نصف ماله فلا يسلم له من المحاباة الا مقدار الثلث ان اقالة البيع محتملة للفسخ بخلاف اقالة السلم لان البيع قائم بعد الاقالة و لهذا إذا اختلفا في رأس المال بعد الاقالة تحالفا في البيع و ترادا الاقالة و فى السلم لا يتحالفان فلكون الاقالة بغرض الفسخ هنا أثبتنا الخيار للبائع لانه تعين عليه شرط الاقالة فان شاء سلم العبد و أخذ الخمسين بطريق فسخ الاقالة و ان شاء سلم ثلثي العبد و تصح الاقالة في ثلث العبد فيأخذ منهم ثلث الثمن ستة عشر و ثلثين و يحصل في يد الورثة من الثمن ثلاثة و ثلاثون و ثلث و قيمته مثل ذلك فذلك ستة و ستون و ثلثان و قد سلم للبائع ثلث العبد قيمته ستة و ستون و ثلثان بثلاثة و ثلاثين و ثلث فيكون السالم له من المحاباة بقدر ثلاثة و ثلاثين و ثلث مثل نصف ما سلم للورثة و الله أعلم بالصواب باب السلم في المرض و له على الناس ديون ( قال رحمه الله ) و إذا أسلم الرجل في مرضه ثلاثين درهما في كر يساوى عشرة دراهم و قبض و لا مال له من العين غيرها و له على الناس دين كثير ثم مات فالمسلم اليه بالخيار ان شاء رد الثلاثين درهما و نقض السلم و ان شاء أدى الكر ورد من رأس المال عشرة دراهم لان عقد السلم يحتمل الفسخ فيثبت الخيار هنا للمسلم اليه لتعين شرط العقد عليه فان شاء فسخ السلم ورد المقبوض من رأس المال لان الوصية بالمحاباة كانت في ضمن البيع فلا تبقى

/ 212