باب بيع المكيل بمثله من المكيل - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب بيع المكيل بمثله من المكيل

بعد فسخ البيع و ان شاء أمضي العقد وادي الكر في الحال لان المحاباة بالثلث بالمال جاوزت الثلث فلا يسلم له شيء من الاجل و لكن يؤدى الكر كله و يرد من رأس المال ما زاد على الثلث ماله من المحاباة و ذلك عشرة دراهم و يكون هذا بمنزلة حظ بعض رأس المال و عقد السلم يحتمل ذلك فان اقتضوا الدين بعد ما اختصموا و قضى القاضي بينهم بهذا و فسخ السلم لم يرد على المسلم اليه شيء لان الدين الذي للميت على الناس لا يكون محسوبا من ماله ما لم يخرج فان بدا الوارث لا يصل اليه و إذا لم يحتسب به بعد قضأ القاضي بينهم يفسخ السلم ان اختار المسلم اليه ذلك و فسخ السلم لا يحتمل النقض فلهذا لا يعاد بخروج الدين و كذلك ان اختار رد عشرة من رأس المال لان ذلك القدر يخرج من أن يكون رأس المال و ينتقض القبض فيه من الاصل فلا يعود بعد ذلك و ان اقتضوا الدين قبل أن يختصموا أسلم للمسلم اليه إلى أجله و جازت له المحاباة لان المحاباة بالمال و الاجل تخرج من الثلث حين وصل إلى يد الوارث ضعف ذلك من مال الميت و لو أسلم عشرين درهما في مرضه في كر يساوي عشرة و نقد الدراهم ثم مات و له على الناس دين فاقتضي الورثة بعد موته عشرة دراهم قبل أن يختصموا فالسلم جائز لانه حاباه من المال بقدر عشرة و هي تخرج من ثلاثة فيقال للمسلم اليه أد إلى الورثة الكر و قيمته عشرة فيكون في أيديهم عشرون و هي ثلثا ما ترك الميت من العين فيكون في يد المسلم اليه عشرون درهما عشرة قيمة الكر الذي أدى و عشرة محاباة و لو كان رأس المال ثلاثين درهما و المقبوض من الدين بعد موته عشرون درهما فالمسلم اليه بالخيار ان شاء نقض السلم ورد الدراهم و ان شاء أدى الكر حالا ورد من رأس المال ثلاثة دراهم و ثلثا لانه حاباه بقدر عشرين درهما و ثلث ما تعين من المال ستة و عشرون و ثلثان و انما يسلم له من المحاباة ذلك القدر ورد ما زاد على ذلك و هو ثلاثة دراهم و ثلث و ان شاء نقص السلم لانه تغير عليه شرط عقده و إذا اختار النقض بطلت الوصية بالمحاباة فيرد جميع ما قبض من الدراهم و الله أعلم بالثواب باب بيع المكيل بمثله من المكيل ( قال رحمه الله ) و إذا باع الرجل في مرضه كر تمر فادي قيمته ثلاثين درهما بكر دقل قيمته عشرة دراهم ثم مات البائع و ليس له مال غيره فالمشترى بالخيار ان شاء نقض البيع و أخذ

/ 212