باب ولد الملاعنة - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ولد الملاعنة

على الابنة و الام أرباعا فانما تضرب أربعة و عشرين في أربعة فيكون ستة و تسعين منه تصح المسألة و ما يكون من هذا النحو فهذا الطريق لتخريجه و الله أعلم بالصواب باب ولد الملاعنة ( قال رضى الله عنه ) كان على بن أبى طالب رضى الله عنه و زيد بن ثابت يقولان ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه و له قرابة من قبل أمه و هو قول الزهرى و سليمان ابن يسار و به أخذ علماؤنا و الشافعي و كان ابن مسعود و ابن عمر يقولان عصبة ولد الملاعنة عصبة ولد أمه و به أخذ عطاء و مجاهد و الشعبى و النخعى حتى قال النخعي إذا أردت أن تعرف عصبة ولد الملاعنة فأمت أمه و انظر من يكون عصبتها فهو عصبة ولد الملاعنة و عن ابن مسعود في رواية أخرى عصبة أمه و هي له بمنزلة الاب و الام و هو قول الحكم بن عيينة و احتج لذلك بما روينا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تحرز المرأة ميراث لقيطها و عتيقها و الولد الذي لوعنت به ثم هى عصبة لعتيقها فكذلك لولدها الذي لوعنت به و فى حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أم ولد الملاعنة أبوه أمه لانها ترث جميع ماله إذا لم يكن غيره و استحقاق جميع المال يكون بالعصوبة فعرفنا انها عصبته و الحجة لقول إبراهيم ما روى عن داود بن أبى هند قال كتبت إلى صديق لي بالمدينة ان سل من بقي من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم عن ولد الملاعنة من عصبته فكتب في جوابه أنهم ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ان عصبته عصبة أمه و لان الولد مخلوق من المائين و ماء الفحل يصير مستهلكا بحضنتها في الرحم و لهذا يتبعها الولد في الملك و الرق و الحرية و كان ينبغى أن تقدم هى في العصوبة لان كون الولد مخلوقا من مائها أظهر الا أن الشرع بني العصوبة على النسبة و النسبة إلى الآباء دون الامهات الا إذا انعدمت النسبة في جانب الاب فحينئذ تكون النسبة إلى الام ألا ترى أن الله تعالى نسب عيسى عليه السلام إلى أمه لما لم يكن له أب فكذلك حكم العصوبة المبني على النسب يثبت لقوم الام إذا انعدم في جانب الاب و هو نظير ولاء العتق فالأَصل فيه قوم الاب فإذا لم يكن له و لا من قبل أبيه صار منسوبا إلى قوم أمه فهذا كذلك وجه قولنا ان في إثبات العصوبة لقوم الام إبطال الحكم الثابت بالنص و ذلك ان الله تعالى شرط لتوريث الاخ لام أن يكون الميت كلالة مطلقة فعلى ما قالوا إذا مات ولد الملاعنة

/ 212