باب العول - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب العول

بالسوية و الباقى بين الاخوة و الاخوات لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين و عن ابن عباس رضى الله عنه في رواية شاذة ان الثلث الذي هو نصيب الاخوة و الاخوات لام بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قال لانهم يدلون بالام فيكون قسمة هذا الميراث بينهم على نحو قسمة ميراث الام بينهم و ميراث الام يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فكذلك ميراث الذي يستحقونه بقرابة الام و لكنا نستدل بقوله تعالى فهم شركاء في الثلث و الشركة تقتضي التسوية ثم يفضل الذكر على الانثى في حالة الاختلاط من حكم العصوبة و لا تأثير لقرابة الام في استحقاق العصوبة بها و انما يستحقون الميراث بالادلاء بالام و الانثي قد استوت بالذكر في ذلك فيستويان في الاستحقاق كما لو أعتق رجل و إمرأة عبدا بينهما ثم مات العبد استويا في الميراث عنه لاستوائهما في السبب فان قال ترك ابن أخ لاب معه ثلاثة اعمام متفرقين فنقول أما عمه لاب وأم فهو أخ الميت لاب لانه مثل أبيه و أبوه أخ للميت لاب و أما عمه لام فهو أجنبي عن الميت و أما عمه لاب فان كانت أمه أم الميث فهو أخ الميت لاب وأم و ان كانت أمه إمرأة أخرى أم الميت فهو أخ الميت لاب ففى حال ترك الاخوين لاب و ابن أخ فالمال كله للاخوين و فى حال ترك أخ لاب وأم و أخت لاب فالمال كله للاخ لاب وأم فان قال ترك ابن الاخ لاب معه ثلاث بني أعمام متفرقين قلنا ابن عمه لابيه و أمه مثله ابن أخ الميت لاب و ابن عمه لامه أجنبي عن الميت و ابن عمه لابيه يجوز أن يكون ابن الميت لان الميت عمه لامه فان قال السائل و ليس للميت فقل حينئذ ابن عمه لابيه ان كان أبوه من أم الميت فهو ابن أخ الميت لاب وأم فيكون أولى بالميراث فان كان من إمرأة أخرى أم الميت فانما ترك ثلاث بني أخ لاب فالميراث بينهم بالسوية و ما كان من هذا الجنس فعلى هذا القياس يخرج و الله أعلم بالصواب باب العول ( قال رضى الله عنه ) أعلم أن الفرائض ثلاثة فريضة عادلة و فريضة قاصرة و فريضة عائلة فالفريضة العادلة هى أن تستوى سهام أصحاب الفرائض بسهام المال بأن ترك أختين لاب وأم و أختين لام فللاختين لام الثلث و للاختين لاب وأم الثلثان و كذلك ان كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال و هناك عصبة فان الباقى من أصحاب الفرائض يكون




/ 212