قيمته وفاء بالكر فيتم الاستيفاء بهلاك الرهن و لا ينظر إلى زيادة قيمة الكر بعد ذلك و المسلم اليه بالخيار ان شاء رد الدراهم و أخذ كرا مثل كره و ان شاء رد من رأس المال عشرين درهما و هو ثلثا تركة الميت بعد الذي ذهب به الرهن لان الكر مستهلك و قيمته وقت العقد كان عشرين فان كانت المحاباة بقدر ثلاثين و مال الميت منه مقدار المحاباة فقط فانما يسلم له من ذلك الثلث و هو عشرة دراهم فيرد على الورثة مقدار عشرين درهما حتى يستقيم الثلث و الثلثان و الله أعلم بالصواب باب السلم في مرض المسلم اليه ( قال رحمه الله ) و إذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كر موصوف قيمته أربعون درهما إلى مريض و قبض المريض الدراهم ثم مات المسلم اليه و لا مال له الكر فرب السلم بالخيار لان المسلم اليه حاباه بثلاثين درهما و ذلك فوق ثلث ماله و انما يسلم له المحاباة بقدر ثلث ماله فيتخير حين لم يسلم له شرط عقده فان شاء نقض السلم و رجع على الورثة بدراهمه و ان شاء أخذ نصف الكر و كان للورثة نصف الكر فيكون السالم لرب السلم نصف كر قيمته عشرون درهما عشرة منها بالعشرة التي أسلمها و عشرة بالمحاباة و هي ثلث ما ترك الميت و يسلم للورثة نصف كر قيمته عشرون و ذلك ثلثا تركة الميت و ذكر الحاكم في المختصر ان شاء أخذ الكر و أعطى الورثة عشرين درهما و انما أراد به أن يرد من المحاباة ما جاوز الثلث بطريق لزيادة في رأس المال على قياس بيع العين و هذا غلط لان الزيادة في رأس المال بعد موت المسلم اليه لا تجوز فانه لو لم يقبض رأس المال حتى مات المسلم اليه لم يجز قبضه بعد الموت فلم تثبتت الزيادة التي التحقت بأصل العقد و انما قبضت بعد موت المسلم اليه و ذلك لا يجوز فان قيل كيف يستقيم القول بسلامة نصف الكر للورثة من أن يجب عليهم رد شيء من رأس المال لان سلامة نصف الكر لهم لا يكون الا بطريق انتقاض العقد في نصف الكر و انتقاض العقد في نصف المعقود عليه لا تجوز بغير بدل قلنا انما يسلم للورثة نصف الكر بطريق الحط و هو أن رب السلم حين اختار امضا العقد فكانه حط نصف الكر و قد بينا في جانب رأس المال أنه يرد بعض رأس المال على ورثة رب السلم بطريق الحط و كما يجوز الحط في رأس المال يجوز في المسلم فيه لان الابراء عن المسلم فيه قبل القبض صحيح فحط بعضه يجوز أيضا فان كان على