سبعمأة و خمسون فاستقام الثلث و الثلثان و على طريق الجبر نجوز العفو في شيء و نبطله في عبد الا شيء ثم نفدى ذلك بعشرة أمثاله و ذلك عشرة أموال الا عشرة أشياء ثم يقضى الدين بمال كامل لان الدين ألف درهم و قد جعلنا العبد و قيمته ألف ما لا كاملا فيبقى في يد الورثة تسعة أموال الا عشرة أشياء يعدل ذلك شيئين و بعد الجبر و المقابلة تكون تسعة أموال تعدل اثنى عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ و ثلثا فقد انكسر بالاثلاث فاضرب شيأ و ثلثا في ثلاثة فيكون أربعة و قد جوزنا العفو في شيء و ضربنا كل شيء في ثلاثة و ثلاثة من أربعة بثلاثة أرباعه فصح ان العفو انما صح في ثلاثة أرباع العبد و لو لم يكن على الميت دين و كان له ألف درهم موضوعة فدى نصف سدس العبد بنصف سدس الدية لانك تأخذ نصف القيمة فتضمه إلى الدية فيجوز العفو بحصة الدية و خمسة أسداس و بحصة الالف الموضوع و ذلك نصف سدس فانما تبطل الهبة في نصف سدس العبد فيفديه بنصف سدس الدية و ذلك ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث فحصل للورثة هذا مع الالف و قد نفذنا الهبة في خمسة أسداس العبد نصف سدسه قيمة ذلك تسعمائة و ستة عشر و ثلثان فاستقام الثلث و الثلثان و على طريق الجبر نجوز العفو في شيء و نبطله في عبدا لا شئ فنفديه بعشرة أمثاله و ذلك عشرة أموال الا عشرة أشياء تعدل شيئين و بعد الجبر و المقابلة أحد عشر ما لا يعدل اثنى عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ و جزأ من أحد عشر جزأ من شيء فاضربه في أحد عشر فظهر ان المال الكامل يعدل اثنى عشر و قد جوزنا العفو في شيء و ضربنا كل شيء في أحد عشر فتبين ان العفو انما جاز في أحد عشر جزأ من اثنى عشر جزأ من العبد و ذلك خمسة أسداسه و نصف سدسه و الله أعلم بالصواب باب قتل العبد الموهوب له و الواهب أو غيره ( قال رحمه الله ) رجل له عبدان قيمة كل واحد منهما عشرة آلاف فوهب أحدهما لرجل في مرضه و قبضه و لا مال له غيرهما ثم ان العبد الموهوب قتل الواهب فالهبة جائزة في جميع العبد و يقال له ان ادفعه كله أو افده لان العبد كله يخرج من ثلثه فان ماله في الاصل على ثلاثة تجوز الهبة في سهم ثم يدفع ذلك أو يفديه بمثله لان الدية و القيمة سواء فيزداد في نصيب الورثة سهم و هو الدائر فنطرحه من أصل حق الورثة فيبقى لهم سهم و للموهوب له سهم فعرفنا ان الهبة انما تجوز في سهم من سهمين و هو العبد الموهوب كله فان قيمة العبدين سواء