باب التشبيه في ميراث الاولاد - مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب التشبيه في ميراث الاولاد

حجب الحرمان في المعنى لا فرق بينهما لان في حجب الحرمان تقديم الاقرب في الكل و فى حجب النقصان تقديم الحاجب على المحجوب في البعض فإذا شرط هناك صفة الوراثة في الحاجب فكذلك يشترط هنا و الله أعلم بالصواب باب التشبيه في ميراث الاولاد ( قال رضى الله عنه ) و يسمى هذا باب التفويض و باب ترتيب الانساب و اعلم بأن الصحابة رضى الله عنهم لم يتكلموا في جنس مسائل هذا الباب و انما ذكر المتأخرون رحمهم الله في ذلك لتسجيل الخواطر فنقول انك تسأل عن ثلاثة بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فالأَصل في تخريج الجواب ما قدمنا ان ابنة الابن تقوم مقام ابنة الصلب عند عدمها و ابنة ابن الابن تقوم مقام ابنة الابن عند عدمها ثم صورة هذه المسألة ان العليا منهن ابنة الابن و الوسطى ابنة ابن الابن و السفلى ابنة ابن ابن الابن فيكون للعليا النصف لانها قائمة مقام ابنة الصلب و الوسطى السدس تكملة الثلثين و لا شيء للسفلى فان كان مع واحدة منهن غلام قلت ان كان الغلام مع العليا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين و ان كان مع الوسطى فللعليا النصف و الباقى بين الغلام و الوسطى للذكر مثل حظ الانثيين و لا شيء للسفلى لان الذكر لا يعصب من دونه بدرجة و ان كان الغلام مع السفلى فللعليا النصف و للوسطى السدس تكملة الثلثين و الباقى بين السفلى و الغلام للذكر مثل حظ الانثيين فان كان مع العليا جدها أب أبيها فقل هذا الميت ذكر أم أنثى فان كان الميت ذكرا فالسؤال محال لان أب الاب أب أب العليا و هو الميت نفسه و ان كان الميت إمرأة فالسؤال صحيح و هذه إمرأة ماتت و تركت زوجها و ثلاث بنات ابن فيكون للزوج الربع و للعليا النصف و للوسطى السدس فان قيل لم يذكر في السوأل قيام الزوجية بينهما عند الموت فكيف يورثه قلنا قد ذكر ذلك اشارة بذكره إياه في جملة الورثة مع انا عرفنا ان الزوجية بينهما و ما عرف ثبوته فالأَصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزوال فان كان مع العليا جدتها أم أبيها قلنا ان كان الميت إمرأة فالسؤال محال لان أم أب العليا هى الميتة نفسها و ان كان الميت ذكرا فالسؤال مستقيم وأم أب العليا زوجة الميت فيكون لها الثمن و لابنة الابن النصف و لابنة ابن الابن السدس تكملة الثلثين و ان كان مع العليا عمها فنقول عم العليا ابن الميت فالمال كله له و ان كان مع العليا عمتها فعمة العليا ابنة الميت

/ 212