نصفان و المسألة الرابعة إمرأة تركت زوجا و أما وجدا وأخا لاب وأم أو لاب و فيها ثلاثة أقاويل قولان للصديق رضى الله عنه أحدهما للام ثلث جميع المال و فى الآخر لها ثلث ما بقي و الباقى للجد و الثالث قول على و عبد الله و زيد أن للزوج النصف و للام ثلث جميع المال و الباقى للجد و لا شيء للاخ فيكون هذا موافقا لاحد قولى أبى بكر و القول الآخر فيه لعبد الله أن للزوج النصف و الباقى بين الام و الجد نصفان و لا شيء للاخ و المسألة الخامسة إمرأة وأم وجد وأخ لاب وأم أو لاب و فيها خمسة أقاويل قولان للصديق كما ذكرنا و الثالث قول على و زيد أن للمرأة الربع و للام ثلث جميع المال و الباقى بين الجد و الاخ نصفان لان المقاسمة خير له من السدس فالمقاسمة له سهمان و نصف من اثنى عشر و السدس سهمان و القول الرابع لعبدالله أن للمرأة الربع و للام ثلث ما بقي و الباقى بين الجد و الاخ نصفان و الخامس قول عبد الله أيضا أن للمرأة الربع و الباقى بين الجد و الام و الاخ أثلاثا كيلا يؤدى إلى تفضيل الام على الجد فتكون هذه من مربعاته على هذه الرواية و المسألة السادسة ابنة و أخت وجد و فيها خمسة أقاويل قول الصديق أن للابنة النصف و الباقى للجد بالفرض و العصوبة و قول زيد أن للابنة النصف و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين و علي قول على رضي الله عنه للابنة النصف و للجد السدس و الباقى للاخت و قولان لعبد الله أحدهما ان للابنة النصف و الباقى بين الاخت و الجد نصفان و القول الاخر ان للابنة النصف و للجد ثلث ما بقي و هو و السدس في المعنى سواء و الباقى للاخت فهذا بيان المسائل الستة و ما سواها من مسائل الجد يتيسر تخريجها على قياس هذه المسائل و الله أعلم بالصواب باب الرد ( قال على بن أبى طالب رضى الله عنه إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض و ليس هناك عصبة من جهة النسب و لا من جهة السبب فانه يرد ما بقي عليهم علي قدر انصبائهم الا الزوج و الزوجة و به أخذ علماؤنا رحمهم الله و قال عثمان بن عفان رضى الله عنه يرد علي الزوج و الزوجة أيضا كما يرد علي غيرهم من أصحاب الفرائض و هو قول جابر بن يزيد و قال عبد الله بن مسعود الرد على أصحاب الفرائض الا علي ستة نفر الزوج و الزوجة و ابنة الابن مع ابنة الصلب و الاخت لاب مع الاخت لاب وأم و أولاد الام مع الام