فلان هذا البيت و عرفه لئلا له الخيار إذا رآه لانه لما لم ير المستثنى تتمكن به جهالة في صفة المعقود عليه فان بيوت الدار تختلف في المنفعة و المالية و لهذا لو اشترى بيتا من الدار بغير عينه لا يجوز و إذا اشترى بيتا لم يره كان له الخيار و ان كان قد رآى ما سواه من البيوت فكذلك إذا رآى المستثنى بيتا لم يره كان له الخيار في الباقى و ان اشترى منزلا في دار و نصف ساحة تلك الدار و نصف مخرجها و الطريق كتب اشترى منه منزلا في الدار التي في بني فلان و اشترى منه أيضا نصف ساحة هذه الدار و نصف مخرج فيها سوى هذا المنزل ثم يحدد هذا الدار ثم يكتب و هذا المنزل من هذه الدار في موضع كذا و يذكر حدود المنزل ثم يكتب و هذا المخرج من هذه الدار في موضع كذا و يذكر حدوده ثم يذكر حدود ساحة الدار لان العقد يتناول كل ذلك اما كله أو بعضه فلا بد من أن يحدد جميع ذلك ثم يكتب اشترى منه هذا المنزل الذي حددنا و نصف هذا المخرج و نصف ساحة هذه الدار بحدودها كلها و أرضها و بنائها و طريقها إلى باب الدار و إلى المخرج مسلما ثم يجريه على ما وصفنا و ان اشترى دارا بناؤها للمشتري يكتب على رسم ما لو اشتراها كلها الا انه لا يكتب و بناءها لان البناء مملوكا له و شراؤه انما يتناول ملك البائع لا ملك نفسه و من أهل الشروط من يقول الاحسن أن يكتب اشترى أرض دار بناؤها للمشتري لان اسم الدار مطلقا في العرف يتناول المسمى و الاولى أن يستعمل أخص الالفاظ فيما يرجع إلى إعلام المشترى و ان اشترى نصف دار و نصفها الآخر للمشتري و أراد أن يبنيه كتب اشترى منه نصف الدار التي في بني فلان و هدم الدار التي نصفها لفلان أحد حدودها و الرابع و انما يذكر حدود جميع الدار و ان كان المشترى نصفها لان تحديد نصف الدار ممكن و ان اشترى دارا لغيره و أراد أن يكتب اسمه في الشراء كتب اشترى فلان لفلان من فلان و أكثر أهل الشروط رحمهم الله يكتبون اشترى لفلان بامره و ماله و ذلك مستحسن عندنا لان الثمن بالشرء يجب في ذمة المشترى فلا يتصور أن يكون مشتريا بمال الغير لان ما يجب في ذمته لعقده لا يتصور أن يكون ما لا للغير ثم في هذا ضرر على البائع لان الموكل إذا حضر و أنكر الوكالة كان له أن يسترد المال من البائع لاقرار البائع ان المال له ثم هو يحتاج إلى الرجوع على المشترى بالثمن و ربما لا يقدر على ذلك قال الطحاوي رحمه الله و فيه إفساد آخر أيضا و هو على أن قول زفر و الشافعي النفوذ يتعين في العقد فإذا أنكر الموكل الامر و رجع
بدراهمه انفسح العقد فلهذا لم يذكر محمد رحمه الله هذه الرواية و انما ذكر المشترى فلان لفلان من فلان و يجرى الكتاب على رسمه إلى أن يكتب في آخره فما أدرك فلان بن فلان من درك فيما اشترى له فلان فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه له فقد ذكر ضمان الدرك للوكيل لان الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه و لكن انما ذكر هذا لان الوكيل بالتسليم يخرج من الوسط فالاستحقاق بعد ذلك يكون للموكل و الدرك انما يلحق الموكل ( ألا ترى ) انه ليس للمستحق الخصومة مع الوكيل بعد التسليم و ذكر الخصاف أن محمد بن الحسن رحمه الله حين كان بالرقة كتب للرشيد كتابا بهذه الصفة و كتب فما أدرك أمير المؤمنين من درك فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه له أو يرد الثمن على المشترى و هو فلان فقال له بعض من حضر المجلس من أصحابه لماذا كتبت الدرك للمشتري له فقال هكذا كتب أبو حنيفة رحمه الله فقال إذا كتب الدرك له فلماذا لم تكتب رد الثمن عليه قال لان رد الثمن عند الاستحقاق انما يكون على من وجب عليه الثمن بالعقد و الثمن بالعقد وجب على الوكيل دون الموكل فكذلك الرد يكون عليه عند الاستحقاق قيل فان كتب كاتب أو يرد الثمن على المشترى له قال أكره ذلك و لا أفسد به العقد و كأنه سلك في هذا طريقة الاستحسان على قياس الوكيل بالبيع إذا قبض الموكل الثمن بنفسه فان كتب كاتب فما أدرك فلان المشترى قال أكره ذلك ايضا و لا أفسد به العقد لان الدرك قد يلحق الوكيل قبل أن يسلمه إلى الموكل و لكن لو كتب في ضمان قيمة البناء أنه ضامن لقيمة من يبني المشترى كان ذلك يفسد العقد لان الوكيل في البناء في هذه الدار كاجنبي آخر فانه ليس له أن يبني بدون رضا الموكل فاشتراط ضمان بنائه في العقد كإشتراط ضمان أجنبي آخر و ذلك مفسد للعقد و ان اشترى دارا فيها حمام كتب على نحو ما وصفنا في شراء الدار و الدارين قال و يسمى فيها قدر الحمام و هذا تنصيص على أن قدر الحمام لا تدخل في العقد من شرط بخلاف الابواب و السرر المركبة في شراء الدار لان القدر لا يركب في موضعه ليكون على البناء و لكنه يوضع على الابواب و يطين ما حوله لكيلا يخرج النار و الدخان من جوانبه و هو بمنزلة المتاع الموضوع لا يدخل الا بالتسمية و أكثر أصحاب الشروط رحمهم الله يكتبون بعدد ذكر الحمام بحدودها و قدرها و آنيتها و ملقى رمادها و شرافاتها و بئرها و البكرة و الدلو و الرشاء التي فيها و مستنقع ما فيها من حقوقها و بعض هذا دخل في العقد من ذكر و لكنهم يذكرونه للمبالغة في
ذكر ما يختص به الحمام من سائر المحدودات و ان اشترى دارا من ثلاثة نفر لاحدهم نصفها و للآخرين النصف كتب بعد ذكر الحدود اشترى منهم هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا من فلان كذا و من فلان كذا لان الانصباء قد تفاوتت و الحكم يختلف باختلاف ذلك يعنى فيما يستوجب كل واحد منهم الثمن .
فيما يكون للمشتري فيما يستوجب كل واحد منهم من الثمن و فيما يكون للمشتري من حق الرجوع على كل واحد منهم عند لحوق الدرك فلا بد من ذكر نصيب كل واحد منهم نفسه ثم يكتب و قد نقدهم الثمن كله و برئ إليهم منه فقبض فلان من ذلك كذا و فلان كذا لان عند الاستحقاق انما يرجع على كل واحد منهم بما نقده من الثمن لانه لو لم يفسره بكذا ربما يدعي صاحب النصف أنه لم يصل اليه الا ثلث الثمن و يحتج بمطلق إقراره فانه نقدهم الثمن ثم قال فما أدرك فلان من ذلك في هذه الدار فعلى فلان و فلان خلاص ذلك على قدر انصبائهم التي اشترى منهم حتى يسلموه له على قدر ما اشترى منهم و ان اشترى ثلاثة نفر من واحد كتب اشتروا منه هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا اشترى منه فلان كذا و فلان كذا و هذا على ما عليه العادة من اعادة الخبر إذا تخلل بينه و بين المخبر عنه كلام آخر فيكتب اشترى منه فلان كذا و فلان كذا و يكتب و قد نقده الثمن كله وافيا من أموالهم على قدر انصبائهم التي اشتروا منه نقد فلان من ذلك كذا و فلان كذا و فلان كذا و برءوا اليه منه فصار لفلان من هذه الدار كذا و لفلان كذا و لفلان كذا فما أدركهم من ذلك في ذلك فعلى فلان خلاص ذلك إلى آخره و ان اشترى دارا لابنه الصغير كتب اشترى فلان لابنه فلان و أهل الشروط رحمهم الله يكتبون اشترى لابنه الصغير بماله و بولايته عليه مميزا لماله و قد بينا في الشراء للغير ان الاحسن أن لا يذكر المال فكذلك في الشراء لابنه و اتفق أهل الشروط هنا على انه يكتب اسم الاب قبل اسم الابن و فى الشراء للغير منهم من يقدم اسم الموكل فيكتب اشترى لفلان فلان و منهم من يقدم اسم المشترى فيكتب اشترى فلان لفلان الوكيل و لكن يكتب اشترى لفلان الآمر بامره فلان بن فلان و أهل الشروط يزيدون في هذا الكتاب عند ذكر الثمن و هو ثمن مثل هذه الدار و لم يذكر محمد رحمه الله هذه الزيادة لان أهل الشروط بنوا على انه اشترى بمال الصغير فذكروا هذه الزيادة لان الشراء بماله بغبن فاحش لا ينفذ عليه و محمد رحمه الله لم يذكر ماله أصلا فلهذا لم يتعرض لهذه
الزيادة في الابتداء الا أنه ذكر في آخره و قد نقد فلان الثمن كله وافيا من مال ابنه فلان و انما ذكر هذا ليكون فيه نظر للولد فربما يدعى الاب انه نقد الثمن من مال نفسه فيرجع به عليه أو يدعى ذلك سائر الورثة بعد موته و يكون القول قولهم فلهذا ذكر هذه الزيادة و يكتب و هو يومئذ صغير في عيال أبيه لان من العلماء رحمهم الله من يقول إذا لم يكن الولد في عياله فليس له ولاية التصرف في ماله و ان كان الولد صغيرا فللتحرز عن ذلك يكتب هذه الزيادة ثم يكتب فما أدرك فلانا من درك فيما اشترى له فلان فعلى فلان خلاصه لان بعد بلوغ الولد انما يلحق الابن دون الاب و قد استحسن بعضهم أن يكتب هنا و فى الشراء للغير أيضا و قد و كل فلان يعنى المشترى فلانا بالخصومة فيما يلحقه من العهدة في هذه الدار اما وكالة مطلقة في الدار في الحال أو مضافة إلى ما بعد البلوغ في حق الولد و يزيدون أيضا على انه كلما عزله فهو وكيل من جهته توكيلا جديدا و فى هذا النوع احتياط للموكل و للابن فانه إذا دفعت الحاجة إلى الخصومة بالعيب لا يتمكن الموكل و لا الابن من خصومة البائع و ربما يكون المشترى غائبا أو حاضرا و يمتنع من مباشرة الخصومة بنفسه قد ذكر هذا التوكيل لكيلا يتعذر على المشترى له الوصول إلى حقه و إذا باع رجل داره من ابنه و هو صغير في عياله كتب هذا كتاب من فلان بن فلان لفلان بن فلان ابنه انى بعتك الدار التي في بني فلان و يحددها و يجري الكتاب على الرسم بكذا درهما و قبضت الثمن كله منك و برئت إلى منه و أنت يومئذ صغير في عيالي فما أدركك من ذلك في هذه الدار فعلى خلاصه و فى هذا تنصيص على ان الاب لا يحتاج إلى لفظين في البيع من ولده لنفسه و يحكى عن أبى على الشاشي رحمه الله انه كان يقول يحتاج إلى ذلك لانه في جانب الولد فيما يعامل نفسه فيكون نائبا و لا يكون كالمباشر للعقد حتى أن العهدة بعد البلوغ فيه تكون على الولد بخلاف ما يعامل غيره فان الاب فيه مباشر للعقد و العهدة عليه بعد بلوغ الولد و هو في لفظ واحد لا يصلح أن يكون مباشرا للعقد و سفيرا فلا بد من لفظ هو يكون مباشرا فيه من جانب نفسه و من لفظ آخر يكون هو سفيرا فيه عن الابن بخلاف المولى يزوج وليته ممن هو وليه فالعاقد في النكاح يكون بمنزلة السفير من الجانبين و هو باللفظ الواحد يستقيم أن يكون سفيرا عن جماعة و لكن الاصح ما ذكره محمد رحمه الله و قد أشار اليه في الزيادات أيضا انه في البيع يتم بقوله بعت منه بكذا و فى الشراء يتم بقوله اشتريت منه بكذا لان اللفظ الذي به يلتزم العهدة و يكون مباشرا
يكون أقوى من اللفظ الذي يكون سفيرا و القوي ينتظم الضعيف و لا يظهر في مقابلته ففى حق من يكون مباشرا يسقط اعتبار اللفظ الذي يكون به معبرا عن غيره في العقد حتى قالوا لو ذكر اللفظ الذي هو سفير فيه فقال اشتريت منى هذه الدار بكذا و فى الشراء قال بعت هذه الدار لابنى من نفسى لا يتم لان الضعيف لا ينتظم القوي فلا بد من التصريح باللفظ الذي به يلتزم العهدة و ذلك في البيع بالايجاب و فى الشراء بالقبول قال و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله إذا كان في الرسم لفلان فكل شيء أضفته اليه فاجعله بالكاف و لا تجعله بالياء و إذا كان الكتاب من رجل فكل شيء أضفته اليه فاجعله بالياء و لا تجعله بالكاف و الصواب فاجعله بالهاء و معنى هذا الكلام انه إذا كتب هذا الكتاب من فلان بن فلان يكتب انى قد بعتك و كذلك ما بعده كله بالكاف و إذا كتب هذا الكتاب من رجل لابنه فلان ابن فلان انه باع منه فيذكر هذا و ما بعده بالهاء و إذا اشترى رجل دارا بدين له على البائع كتب هذا كتاب لفلان بن فلان انه كان لك على هذا كذا درهما و هو جميع ما كان لك على وانى بعتك بذلك كله الدار التي في بني فلان و يجريه علي الرسم حتى يقول بجميع الدين الذي لك على و هو كذا درهما و لا يكتب و قد قبضته منك و لكن يكتب و قد برئت إلى من الثمن كله و لم يستحسن بعض أهل الشروط هذا اللفظ ايضا و قالوا هذا اقرار بالقبض و فى الشراء بالدين يسقط الدين إذا تم الشراء الا أن يصير المديون قابضا له لانه لا يجوز أن يكون قابضا دين الغير من نفسه و لكنا نقول لا يجوز أن يكون قابضا دين الغير من نفسه للغير و لكن يجوز أن يكون قابضا لنفسه فيجعله قابضا الثمن لنفسه و لكن قبض حكمى لا حسى فيكتب و قد برئت إلى من الثمن كله و لا يكتب و قد قبضته منك لان ذلك عبارة عن القبض الحسي ثم يكتب و قد قبضت هذه الدار منى و قد برئت إليك منها و برئت أنا مما كان لك على من الدين و هذه زيادة لا يحتاج إليها و لكن من الالفاظ ما جرى الرسم بذكره للتأكيد فيذكر محمد رحمه الله بعض تلك الالفاظ كما هو عادة أهل الشروط فان أراد الذي عليه الدين أن يكتب براءة من الدين كتب هذا كتاب من فلان انه كان لي عليك كذا و هو جميع ما كان لي عليك وانك يعتنى به دارا كذا و قبضتها منك و برئت إلى منه فما ادعيت قبلك من دعوى في هذا الدين أو غيره بعد هذه البراءة فانى فيما ادعيت من ذلك مبطل و أنت مما ادعيت من ذلك كله بري و هذه زيادة زيادات لا يحتاج إليها و لم يستحسن بعض أهل الشروط قوله أو
غيره لانه ان كان المراد هدا الدين مما كان واجبا له عليه فهو ما برى ء من ذلك بهذا الشراء و ان كان المراد به غيره مما يجب له عليه بعد هذا الشراء فهو لا يبرء من ذلك بهذا الشراء و ان كان المراد غيره مما ليس بواجب فهو مبطل في دعوى ذلك كتب هذا أو لم يكتب فلا فائدة في هذه الزيادة و لكن جرى الرسم بكتب هذه الزيادة لطمأنينة القلوب و إذا كان الشراء من وكيل كتب كتاب الوكالة و شهادة الشهود عليها على حدة و كتب كتاب الشراء من الوكيل باسمه مجردا و جعل تاريخه بعد تاريخ كتاب الوكالة فان كتاب الوكالة حجة الوكيل من وجه و كتاب الشراء وثيقة للمشتري فينبغي أن يفضل أحدهما عن الآخر و ان كتب الكل في بياض واحد و بدأ بكتاب الوكالة ثم بكتاب الشراء فهو مستقيم أيضا لان مقصودهما بذلك يحصل و انما يجعل تاريخ كتاب الشراء بعد تاريخ كتاب الوكالة لان صحة البيع تنبني على صحة الوكالة و انما يكتب كتاب الشراء من الوكيل باسمه لان الوكيل بالبيع بمنزلة البائع لنفسه فيما هو من حقوق العقد ( ألا ترى ) ان عند لحوق العهدة انما يخاصم المشترى الوكيل خاصة و لا حاجة إلى حضرة الموكل و كذلك ان كان وكيلا من قبل القاضي في بيع مال الميت أو كان وصيا لميت فهو بمنزلة ما تقدم لان وكيل القاضي تلحقه العهدة و ينزل منزلة العاقد لنفسه و الوصي كذلك فان القاضي نائب عن الميت في هذا التوكيل فيكون بمنزلة توكيل الميت إياه في حياته و فى هذه المواضع يكتب اشترى منه الدار التي في بني فلان و لا ينسب الدار إلى أحد لان نسبتها إلى العاقد تكون كذبا في الحقيقة و إلى غيره لا يكون مستقيما لانه لم يجز ذكر غيره في كتاب الشراء و إذا هلك صك الشراء فطلب المشترى من البائع أن يكتب له كتابا آخر فانه ينبغى له أن يكتب كتاب الشراء كما وصفنا و يكتب في آخره و قد كنت كتبت لك هذه الدار شراء منى في صك فهلك ذلك و سألتني أن أشهد لك علي شرائك هذه الدار منى فكتبت لك هذا الكتاب و أشهدت لك عليه الشهود المسمين في هذا الكتاب و إذا ضمن رجل للمشتري ما أدركه في الدار من درك ثم استحقت فعلى الضامن رد الثمن الذي أخذه البائع و ليس عليه ضمان قيمة البناء لانه سمى له في الضمان الدرك و قيمة البناء ليس بضمان في شيء فان صرح به في الضمان كان له أن يطالبه به و ان ذكر الدرك خاصة لم يكن له أن يطالبه بضمان قيمة البناء لان رجوع المشترى على البائع بقيمة البناء انما يكون بسبب الغرور و ضمان الغرور بمنزلة ضمان العيب و الكفيل بالدرك لا يلحقه شيء بسبب العيب فكذلك لا يضمن قيمة البناء و لان
البائع انما يضمن قيمة البناء باعتبار أن المشترى يملكه النقض إذا رجع عليه و هذا لايوجد في حق الكفيل فانه لا يملك شيأ من النقض فلا يكون عليه شيء من قيمة البناء و ان استحق من الدار سدسها للمشتري أن يرد ما يقى لان التبعيض في الاملاك المجتمعه عيب و لكنه لا يرجع على الكفيل الا بسدس الثمن و هو حصة ما استحق لان لحوق الدرك كان في ذلك الجزء و انما رد الباقى بسبب العيب و لو رد الكفيل بالعيب لم يرجع على الكفيل بشيء من الثمن و لو استحق الكل رجع على الكفيل بجميع الثمن فإذا استحق البعض ورد البعض يجب اعتبار كل جزء بجملته و إذا قال الرجل للرجل بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم على أنها ألف ذراع فهو جائز لان ببيان جملة الذرعان يصير جملة الثمن معلوما و لانه سمى بمقابلة كل ذراع درهما و انما يذرع بذراع وسط و هو الذي يسمى الذراع المكسرة لان الذراع الاطول ذراع الملك و لكن الناس ما اعتادوا الذرع به غالبا و مطلق التسمية في العقد تنصرف إلى المتعارف و هو الذراع الوسط فان ذرعها و وجدها ألف ذراع فهي له بألف درهم و لا خيار له في ذلك لانه وجد المعقود عليه كما شرط له و ان وجدها أقل أو أكثر فله الخيار ان شاء أخذها كل ذراع بدرهم و ان شاء ترك لانه ان وجدها أقل فقد وجدها أضيق مما شرط له في الدار و السعة في الدار المقصودة فبتغير ما هو المقصود يثبت الخيار للمشتري و ان وجدها أكثر فلانه يلزمه زيادة في الثمن و هو لم يرض بالتزام هذه الزيادة فربما لا يجد من المال أكثر من ألف درهم فهو يرغب في شراء الدار بها و لا يرغب في شرائها بأكثر من ألف فلهذا يثبت له الخيار في الوجهين فان اشتراها على أنها ألف ذراع بمائتي درهم فكانت ألفا أو أكثر فهي لازمة للمشتري لانها لا تلزمه في الثمن زيادة باعتبار زيادة الذرع فانه سمى الثمن جملة بمقابلة الدار و الذرع فيها صفة و ليس بمقدار و انما يقابل الثمن العين دون الوصف فلا يزداد الثمن بزيادة الوصف بخلاف الاول فقد جعل الذراع هناك مقصودا حتى سمى بازاء كل ذراع درهما و هذا لان هناك إذا وجدها ألفى ذراع فلو جعلنا الثمن ألفا كان بازاء كل ذراع نصف درهم و هو بخلاف ما نص عليه المتعاقدان و ان وجدها أقل من ألف ذراع فالمشترى بالخيار لانه يقر عليه شرطه و إذا أخذها بجميع الثمن لان الثمن هنا بمقابلة العين و بنقصان الذرع انما يتمكن النقصان في الوصف و لا يسقط باعتباره شيء من الثمن و كذلك لو اشترى أرضا معلومة على أنها عشرون جريبا و عشرون نخلة بكذا درهما فزادت الارض و النخل فهي للمشتري بما