لان حكم العقد يختلف بالشراء من رجلين في اتحاد الصفقة و اختلاف الصفقة و يكتب أيضا و كان العقد من كل واحد منهما باذن صاحبه فان على قول بعض العلماء ينصرف إيجاب كل واحد منهما عند الاطلاق إلى نصيبه و نصيب صاحبه فإذا لم يكتب هذه الزيادة عند الاطلاق لا ينفذ عقده عنده في نصيب صاحبه و يكتب علي ان كل واحد منهما ضامن له ما يلحقه من العهدة أو ما أدركه فيه من درك لان العلماء رحمهم الله يختلفون في أن الرجوع بالعهدة يكون على الوكيل أو على الموكل و كل واحد منهما في نصيب صاحبه يكون بمنزلة الوكيل باعتبار اذن صاحبه فللتحرز عن هذه الاقاويل يكتب هذه الزيادة و ان لم يقل كفيل ضامن فهو مستقيم أيضا بقوله فما أدرك فلان من درك فيها ان شاء آخذ أحد هما بذلك جميعا و ان شاء آخذ أحدهما حتى يسلما له الدار أو يردا عليه الثمن و هو كذا كذا درهما فان هذا تفسير للكفالة و الضمان و بعد ما صرح بمعنى العقد فلا معنى للتصريح بلفظ العقد و ان اشترى منزلا في دار كتب حدود الدار ثم ذكر حدود المنزل و موضعه من الدار انه على يمين الداخل أو على يساره أو مقابله و وصف فيما يذكر من حقوق طريقه في ساحة الدار إلى باب الدار الاعظم مسلما و الاحوط أن يبين عرض الطريق و طوله فمن العلماء رحمهم الله من يقول إذا لم يبين ذلك فسد العقد لجهالة مقدار الطريق و عندنا لا يفسد العقد لان ذلك معلوم بطريق العرف و لكن الاحوط ذكره للتحرز و لو كتب المقصورة و هو منزل عليه حجرة على حدة فهذا مستقيم أيضا و كذلك لو كتب المسكن أو كتب الحجرة و الابيات التي فيها و هي كذا كذا بيتا فذلك كله مستقيم و هو تفسير للمنزل ثم يبين بعد هذا ما يدخل في العقد بدون ذكر الحقوق و مالا يدخل الا بذكر الحقوق و فى الحاصل هذه ثلاثة فصول الدار و المنزل و البيت فان اشترى دارا و لم يقل بكل حق هو لها كان له بناؤها و الجذوع و الابواب و غير ذلك لان الدار اسم لما أدير عليه الحائط فيدخل فيه السفل و العلو فاما الظلة التي على الهواء أحد جانبيها علي حائط الدار و الجانب الآخر على حائط دار الجار فعند أبى حنيفة لا تدخل الا بذكر الحقوق و عند أبى يوسف و محمد إذا كانت مفتحة في الدار فهو داخل في العقد بدون ذكر الحقوق و الطريق الخاص لهذا الدار في دار قوم لا يدخل الا بذكر الحقوق و عن أبى يوسف انه يدخل أيضا كالظلة و فى الامالي فرق بينهما فقال الظلة تدخل فاما الطريق الخاص أو مسيل خاص في دار قوم لا يدخل الا بذكر الحقوق و الطريق التي في السكة العظمى لهذه الدار داخل و ان لم يذكر
(176)
الحقوق و ان اشترى منزلا فان قال بحقوقه دخل فيه العلو و ان لم يذكر ذلك لم يدخل العلو و ان اشترى بيتا لم يدخل العلو سواء ذكر الحقوق أو لم يذكرها ما لم ينص على العلو و السفل لان البيت اسم لمسقف واحد يبات فيه و العلو في هذا كالسفل فلا يكون أحدهما من حقوق الآخر و مرافقه و أما المنزل فهو الموضع الذي يسكنه المرء بأهله و ثقله و الاصل في ذلك السفل و لكن تمام مرافقه بالعلو فان ذكر الحقوق و المرافق دخل فيه العلو و الا فلا ثم المنزل دون الدار وفوق البيت فلكونه دون الدار قلنا لا يدخل العلو إذا أطلق اسم المنزل و لكونه فوق البيت قلنا بانه يدخل إذا ذكر الحقوق أو المرافق و ان اشترى نصيبا من الدار مسمى فهو باطل لان المعقود عليه مجهول جهالة تفضى إلى المنازعة و ان اشترى أذرعا مسماة من الدار لم يجز في قول أبى حنيفة رحمه الله و فى قولهما يجوز و تذرع الدار فيكون المشترى شريكا بتلك الاذرع المسماة ان كانت ذرعان الدار أكثر من ذلك و ان كانت أقل فهو بالخيار ان شاء أخذه بجميع الثمن و ان شاء تركه الا أن يكون سمى لكل ذراع ثمنا فحينئذ يأخذ كل ذراع بالثمن المسمى و قد بينا هذا في البيوع و المأذون و ان اشترى نصيب البائع من الدار فان كانا يعلمان ذلك أو يعلمه المشترى جاز العقد و ان كان المشترى لا يعلم ذلك لم يجز في قول أبى حنيفة و فى قول أبى يوسف يجوز للمشتري الخيار إذا علم نصيب البائع و قول محمد مضطرب ذكر هنا مع أبى يوسف و قد تقدم بيانها في آخر الشفعة فان كان سمى ربعا أو ثلثا أو سهما من كذا كذا سهما فذلك جائز و كذلك ان سمى كذا اجزأ من كذا جزأ بعد الثلث أو كذا سهما من كذا سهما بعد الربع فهذا كله جائز و ان سمى كذا ذراعا من كذا ذراعا من دار لم يجز في قول أبى حنيفة و جاز عندهما و كذلك ان سمى كذا جريبا من كذا جريبا لان الجريب معلوم المقدار بالذراع فكان تسميته كتسمية الذراع و عندهما تسمية الذراع كتسمية السهم لان ذراعا من ذراعين نصف الدار و ذراعا من عشرة أذرع عشر الدار و أبو حنيفة رحمه الله يقول الذراع اسم لجزء معلوم يقع عليه الذرع و ذلك يتفاوت بتفاوت جانب الدار فبعض الجوانب يكون عامرا و بعضها غامرا و هذه الجهالة تفضى إلى المنازعة فبطل العقد بها و قال يكتب في شراء نصيب دار من إمرأة اشترى جميع نصيبها من هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا و هو كذا سهما من كذا سهما من جميع هذه الدار بحدوده كله و أرضه و بنائه و طريقه و مرافقه و كل قليل أو كثير هو فيه أو منه قلت لم كتبه بحدوده و أرضه و لم
(177)
يثبت بحدودها و أرضها كما في الكتاب المتقدم قال لان النصيب مذكر فلما أضفته اليه ذكرته و ان كتب بحدودها أرضها فهو جائز لان عند ذلك تكون الاضافة إلى الدار و هي مؤنثة و الاول أحبهما إلى و أوضحهما فان المشترى النصيب دون الدار و ذكر هذه الاشياء لبيان المشترى و حقوقه و إذا اشترى منزلا في دار و فوقه منزل و اشترط كل حق هو له و كان العلو لغيره فهو بالخيار ان شاء أخذ السفل و ان شاء تركه لان اشتراط كل حق في المنزل اشتراط العلو فكأنه شرط العلو أيضا فإذا ظهر استحقاق العلو فقد تغير عليه شرط عقده فكان له الخيار في الباقى بخلاف ما إذا لم يشترط كل حق هو له و إذا اشترى البيت سواء ذكر كل حق أو لم يذكر لا يدخل العلو فإذا استحق العلو لم يكن له الخيار في السفلى و في الدار سواء ذكر كل حق أو لم يذكر إذا استحق العلو أو بعضه يخير فيما بقي لان ذلك داخل في العقد بمطلق اسم الدار و ان كان للدار طريق خاص في دار إنسان فمنع صاحب تلك الدار الطريق فالقول قوله الا أن يقيم البائع البينة فحينئذ يثبت له استحقاق الطريق فان كان ذكر الحقوق و المرافق كان ذلك للمشتري و ان عجز البائع عن اقامة حق البينة يثبت للمشتري حق الفسخ لانه تغير عليه شرط عقده و ان كان طريق دار أخرى للبائع في هذه الدار فإذا لم يذكرها لم يستحق البائع ذلك لانه أوجب للمشتري ما كان له من الملك في هذه البقعة فيدخل فيه الطريق و غير الطريق الا أن يستثنى الطريق بخلاف ما إذا كان الطريق لغير البائع فان البائع انما أوجب للمشتري ما هو حقه الا أن يكون المشترى عالم لم يكن الطريق لغيره فحينئذ الخيار للمشتري لان هذا يعد في الناس عيبا و ينتقص باعتباره الثمن فان اشترى بيت سفل في دار ليس له علو كتب اشترى منه جميع البيت الذي كان في الدار التي في بني فلان أحد حدود هذا البيت فيذكر حدوده لان البيت في الدار كما أن الدار في المحلة فكما أن في شراء الدار ينبغى له أن يذكر المحلة ففى شراء البيت لابد من إعلام الدار التي فيها البيت و اعلامها بذكر حدودها ثم العقد يتناول بقعة معلومة من الدار و هو موضع البيت فلا بد من إعلام ذلك على وجه لا يتمكن بينهما المنازعة و اعلامه بذكر حدوده ثم يكتب اشترى منه هذا البيت الذي حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدوده كله و أرضه و بنائه و طريقه في ساحة الدار إلى باب الدار الاعظم مسلما لان المشترى بيت و هو مذكر فيقول بحدوده كله و يذكر طريقه في ساحة الدار لان ذلك لا يدخل بالذكر
(178)
و الانتفاع من حيث السكنى و البيتوتة لا يتأنى الا بذلك و قال أبو يوسف رحمه الله أرى أن يكتب الحدود الحد الاول من قبل القبلة دار فلان و الحد الثاني في شرقي الدار دار فلان و الحد الثالث دبر القبلة دار فلان و الحد الرابع الغربي دار فلان لان جهة القبلة أشرف الجهات فالبداية أولى منها و ان شاء بدأ بالغربى و دار عليها و ان شاء بدأ بالذي هو دبر القبلة ثم سمى الذي يليه و هو قول محمد رحمه الله أيضا و ان لم يكتب ذلك أيضا لم يضره لان المقصود هو الاعلام و بذكر الحدود صار معلوما و ان لم يقل من قبل القبلة أو دبر القبلة و الكلام في قوله أحد حدودها دار فلان و انتهى إلى دار فلان أو لزيق دار فلان كما بينا و ان كان المشترى بيتا علوا في الدار ليس له سفل كتب اشترى منه البيت الذي في علو الدار التي في بني فلان و يذكر حدود الدار ثم يقول و هذا البيت على البيت الذي من هذه الدار في موضع كذا لانه قد ينهدم ذلك البيت فيحتاج المشترى إلى إعادته و لا يتمكن من ذلك الا بعد أن يكون موضعه من الدار معلوما و اعلام موضعه باعلام موضع البيت الذي هذا علوه فيكتب و هو علو سفله لفلان أحد حدود البيت الذي هذا البيت عليه و الرابع أنه ليس للعلو حدود و انما الحدود للسفل و ذكر الطحاوي رحمه الله قال هذا إذا لم يكن حول هذا العلو حجرة فان كان ذلك فعليه أن يذكر حدود العلو أيضا لان المبيع هو العلو و انما يثبت إعلام المبيع بذكر حدوده فان أمكن ذلك فلا بد من ذكر حدود المبيع ثم يكتب اشترى منه هذا البيت الذي حددنا سفله في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدوده كله و أرضه و بنائه و طريقه في الدرج و فى ساحة الدار إلى باب الدار الاعظم و إلى علو البيت مسلما قالوا و ينبغي أن يبين موضع الدرج من الدار أيضا لان ذلك ينقل من موضع إلى موضع فربما ينتفع به صاحب العلو في جانب و يتضرر به في جانب آخر و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله نرى أن يكتب و قد نقد فلان بن فلان الثمن كله و قبضه فلان منه و هو كذا درهما لان من العلماء من يقول لا يجبر البائع على قبض الثمن إذا نقده المشترى و لا يستفيد المشترى بالبراءة ما لم يقبضه البائع منه فللتحرز عن هذا القول تذكر هذه الزيادة و ان كان بيت فوقه بيت فاشتراهما جميعا كتب اشترى منه بيتين من الدار التي في بني فلان أحدهما فوق الآخر لان مطلق اسم البيتين يتناول بيتين متلاصقين كل واحد منهما سفل فيذكر أحدهما فوق الآخر و يكتب هذا البنيان من هذه الدار من موضع كذا أحد حدود البيت الاسفل كذا لان الحدود للبيت
(179)
السفل و بذكرها يصير العلو معلوما ثم يكتب اشترى منه هذين البيتين اللذين حددنا أسفلهما في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودهما كلاهما و أرضهما و بنائهما و طريقهما في الدرج و فى ساحة الدار و يحد به على ما وصفنا لان كل واحد من البيتين أصل هنا لا يدخل في العقد الا بالذكر فلا بد من أن يسمينها عند ذكر الحدود و المرافق و إذا اشترى دارا من رجلين و هي صحراء كتب اشترى منهما الدار التي في بني فلان أحد حدودها و الرابع اشترى منهما هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا و هي صحراء ليس فيها بناء لان اسم الدار يتناول الصحراء كما يتناول المبني بدليل مسألة الايمان إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء كان حانثا في يمينه و لكن في العرف انما يفهم المبني عند إطلاق الاسم و ربما يبنيهما المشترى فيستحق بناءه فاما أن يفسخ العقد أو يرجع بقيمة البناء فإذا لم يبين في صك الشراء انها كانت يومئذ صحراء ربما يقضى القاضي له بذلك بناء على العرف الظاهر فلهذا يكتب هذه الزيادة في هذا الكتاب قال و قال أبو يوسف و محمد نرى أن يكتب في الضمان قيمة البناء يعنى إذا اشترى هذا و ضمن له إنسان الدرك ينبغي أن يذكر في آخر الكتاب و كل واحد منهما كفيل ضامن بجميع ما أدرك في هذه الدار و قيمة ما بني فيها من بناء من بين كذا إلى كذا درهما و انما استحسن التنصيص على قيمة البناء في الضمان لاختلاف العلماء رحمهم الله فان على قول أهل المدينة عند الاستحقاق المشترى لا يرجع بقيمة البناء الذي بناه على البائع الا أن يكون البائع أمره بالبناء و على قول الشافعي لا يرجع بقيمة البناء و الاشجار الا إذا ضمن البائع له ذلك نصا لان البناء ليس بمتولد من عين المبيع و انما يثبت حكم الغرور في المبيع و فيما يكون متولدا منه كالأَول و عندنا يرجع بقيمة البناء من شرط باعتبار ان مطلق العقد يقتضى صفة السلامة و لا عيب فوق الاستحقاق و البائع بمطلق العقد يصير ضامنا للمشتري قرار البناء فإذا لم يسلم له ذلك كان له أن يرجع بقيمة البناء فللتحرز عن هذا الخلاف يكتب ضمان قيمة البناء و ينص أيضا على مقدار ذلك بقوله ما بين كذا إلى كذا درهما لان على قول ابن أبى ليلي الكفالة بالمجهول لا تصح فكان بيان المقدار في الوثيقة للتحرز عن ذلك ثم قال إلى كذا درهما بقيمة عدل يوم يستحق الدار من يده لان حق الرجوع انما يثبت له بقيمة البناء عند الاستحقاق فان المستحق ينقض بناءه فانه يسلم النقض إلى البائع و يرجع عليه بقيمة البناء مبنيا وقت الاستحقاق و انما يرجع بقيمة عدل و هو ما فوق الوكس و دون الشطط و من أهل
(180)
الشروط رحمهم الله من استحسن أيضا أن يكتب و ذلك البناء قائم يستحق من ذلك لان المشترى قد يبنى ثم ينهدم البناء قبل الاستحقاق فعند الاستحقاق لا يرجع بقيمة ما انهدم من البناء الذي أحدثه فيكتب و ذلك البناء قائم فيما يستحق من ذلك و لا يقول في هذه الدار لانه قد يستحق نصف الدار فانما يكون رجوعه بقيمة نصف البناء عند ذلك و ان كان على قول مالك العقد يبطل كله باستحقاق النصف و يكون له أن يرجع بقيمة جميع البناء و لكن هذا فاسد عندنا فان الرجوع بحكم الاستحقاق فانما يثبت بمقدار ما يوجد فيه الاستحقاق فلهذا يكتب بقيمة ما يستحق من ذلك و بعض أهل الشروط يكتب قيمة البناء و العرش و غير ذلك و هذا مستحق عندنا لانه يتناوله هذا اللفظ ما لا رجوع له من مرمة ليست بعين مال أو حفر فان المشترى انما يرجع بقيمة البناء باعتبار انه يسلم النقض إلى البائع و لا ينافي ذلك في هذه الاشياء فاشتراطه في العقد يفسد العقد حتى لو قالوا لو حفر بئرا في الدار و طواها فالحفر ليس من البناء في شيء و العلو من البناء فيكون له أن يرجع بقيمة ما هو بناء مطوي و يكتب بعض أهل الشروط الرجوع بما أنفق في البناء و هذا مستحسن عندنا فان رجوع المشترى بقيمة البناء باعتبار انه يملك النقض من البائع و هذا المعنى لايوجد فيه لانه أنفقه لنفسه على ملكه فلا يرجع به عند الاستحقاق فلهذا كان المختار اللفظ الذي ذكره محمد رحمه الله في الكتاب و انما يكتب ان كل واحد منهما ضامن لجميع ذلك لانه لو لم يكتب هذا رجع علي كل واحد من البائعين بنصف قيمة البناء فان كل واحد منهم انما باعه النصف و انما ضمن له السلامة باعتبار عقده فلمعنى النظر للمشتري يكتب هذا اللفظ حتى يكون له أن يرجع على أيهما شاء بجمع قيمة البناء لان في النصف هو بائع و فى النصف الآخر هو ضامن عن صاحبه و يكون ضمانه كضمان أجنبي آخر و ان اشترى بيتين متفرقين في دار واحدة أحدهما علو و الآخر سفل كتب اشترى منه بيتين في الدار التي في بني فلان أحد حدود هذه الدار التي فيها هذان البيتان و الرابع واحد هذين البيتين في مواضع كذا من هذه الدار من سفل علوه له لان أحد حدود البيت السفل فيذكر حدوده ثم يذكر حدود البيت الآخر علو سفله لفلان و يحد البيت السفل فيذكر حدوده ثم يجريه على ما وصفنا و قد بينا هذا في السفل المشترى وحده و العلو المشترى وحده بدون السفل فكذلك إذا اشترى سفل بيت و علو بيت آخر و هما في دار واحدة فلا بد من إعلام كل واحد منهما بذكر الموضع و التحديد و اعلام العلو
(181)
و بتحديد السفل إذا لم يكن حول العلو بناء و ان كان فتحديده ممكن في نفسه على ما فسره الطحاوي رحمه الله و ان اشترى منه طريقا في دار كتب اشترى منه طريقا من الدار التي في بني فلان و يحددها و هذا الطريق من هذه الدار ما بين موضع كذا من دار فلان التي إلى جانب هذه الدار إلى باب هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا عرض هذا الطريق عرض باب الدار لانه لابد من إعلام المعقود عليه و اعلام الطريق بذكر طوله و عرضه ثم يكتب اشترى منه هذا الطريق الذي ضمنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدوده كلها و أرضه مسلما إلى باب الدار و قد استحسن بعض أهل الشروط أن يبين ذلك بالذرع طولا و عرضا لان في قوله عرضه عرض باب الدار بعض الابهام فقد يبدل بالباب باب آخر و لكن يجوز محمد رحمه الله بهذا القدر من الابهام لان عرض باب الدار طريق متفق عليه و عند المنازعة يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه و المقصود من الطريق التطرق و هذا المقصود انما يتم إذا كان الطريق بقدر عرض باب الدار فان ما لا يدخل في ذلك الباب لا يمكنه أن يحمله في الطريق قال و لو لم يسم عرض الطريق كان يجوز أيضا لهذا المعنى و هو ان التسمية للرجوع اليه و قطع المنازعة به عند الحاجة و هذا حاصل بمعرفة باب الدار فلا حاجة إلى ذكر ذلك و ان كان علي هذا الطريق علوا لغيره ينبغى أن يكتب علوه لفلان لقطع المنازعة فان بمطلق التسمية يستحق المشترى ذلك الموضع من الارض فربما ينقض العلو الذي للغير عليه أو يمنع صاحب العلو من أن يبنى عليه علوا بعد الانهدام و ان اشترى حائطا كتب اشترى منه الحائط التي في الدار الذي في بني فلان و هذا الحائط من هذه الدار في موضع كذا ما بين كذا إلى كذا عرضه كذا لان بتناول الطول و العرض يصير المشترى و هو البناء و موضعه من الارض معلوما ثم يقول اشترى منه هذا الحائط الذي سمينا بحدوده كله أرضه و بنائه لانه إذا لم ينص على ذلك دخل فيه اختلاف شبهه العلماء دخول الاصل في البيع و ان اشترى دارا بيت فيها كتب اشترى منه الدار التي في بني فلان بيت واحد من هذه الدار و طريقه و هذا البيت من هذه الدار من موضع كذا و عين حدوده لان البيت المستثنى باق على ملك البائع و لا يمكنه الانتفاع به الا بالطريق اليه في حاجة الدار فإذا لم يذكر الطريق فيما يستثنى تضرر البائع في تسليم المعقود عليه لانه يتعذر عليه الانتفاع بما ليس بمعقود عليه و ذلك مفسد للعقد فلهذا يقول هذا البيت و طريقه إلى باب الدار الاعظم ثم يكتب في آخره و قد رأى