مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(14)

لابنة الاخ لاب وأم و هو الظاهر من قول أبى حنيفة و علي قول محمد لابنة الاخ لام السدس و الباقى لابنة الاخ لاب وأم و لا شيء لابنة الاخ لاب رواية عن أبى حنيفة لان محمدا يعتبر المدلى به فكانه ترك ثلاث اخوة متفرقين ثم نصيب كل أخ ينتقل إلى ولده وجه قول أبى يوسف ان الاستحقاق بمعنى العصوبة و فى حقيقة العصوبة يترجح من هو أقوى سببا فكذلك في معنى العصوبة و الذى له اخوة من الجانبين يكون أقوى سببا من الذي تكون إخوته من جانب فلهذا يقدم ابنة الاخ لاب وأم علي ابنة الاخ لاب يوضحه أنه لو كان أحدهما أقرب بدرجة كان هو أولى و كذلك لو كان أحدهما ولد صاحب فرض أو عصبة كان هو أولى فكذلك إذا كان أحدهما أقوى سببا و لو ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات فعلى قول أبى يوسف و هو الظاهر من قول أبى حنيفة المال كله لابنة الاخت لاب وأم و على قول محمد المال بينهم أخماسا على قياس قول على في الرد nو أسداسا على قياس قول ابن مسعود في الرد اعتبارا بالمدلى به فكأنه ترك ثلاث أخوات متفرقات ثم ينتقل ميراث كل أخت إلى ولدها فان ترك ابنة أخت لاب وأم و ابن أخت لاب وأم فعلى قول أهل القرابة المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين و على قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان و على قول أبى عبيد و من تابعه سواء كانا من أم واحدة أو من أمين و علي قول أبى نعيم و من تابعه ان كانا من أمين فكذلك و ان كانا من أم واحدة فالمال بينهما أثلاثا و قد بينا نظيره في أولاد البنات فهو كذلك في أولاد الاخوات فان ترك ابنة ابنة أخت و ابنة ابنة ابن أخ فالمال كله لابنة ابنة الاخت لانها أقرب درجة و على قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان لانهم يعتبرون المدلي به ممن هو وارث في حق أحدهما هو الاخت و فى حق الآخر ابن الاخ فكأنه ترك أختا و ابن أخ فيكون المال بينهما نصفين ثم ينتقل إلى المدلى ميراث المدلى به فان ترك ابنة أخت و ابنة أخ و ابن أخ لاب وأم أو لاب فالمال كله لا بن الاخ لانه عصبة ثم الانثى في درجته لا تجعل به عصبة هنا بخلاف الاخوات و الاولاد لان الانثى متى كانت صاحبة فريضة عند الانفراد تصير عصبة بذكر في درجتها لكن لا يؤدى إلى تفضيل الانثى على الذكر أو المساواة بينهما و هذا موجود في البنات و الاخوات فأما هنا الانثى بانفرادها لا تكون صاحبة فرض و هي ابنة الاخ فلا تصير عصبة يذكر في درجتها ايضا و لكن المال كله للذكر باعتبار حقيقة العصوبة فان ترك ثلاث بنات اخوة متفرقين و ثلاث بنات أخوات متفرقات

(15)

فعلى قول أبى يوسف المال كله بين ابنة الاخت لاب وأم و ابنة الاخ لاب وأم نصفين باعتبار الابدان و على قول محمد لابنة الاخت لام مع ابنة الاخ لام الثلث بينهما نصفين و الباقى كله لابنة الاخت و الاخ لاب وأم بينهما أثلاثا باعتبار الآباء ثلثاه لابنة الاخ و ثلثه لابنة الاخت و لا شيء للذين هما لاب باعتبار المدلى به ( فصل ) في بيان من له قرابتان من البنات و الاخوات قال رضى الله عنه أعلم أنه يجتمع للواحد قرابتان من أولاد البنات و الا خوت فصورة ذلك في أولاد البنات أن يترك ابنة ابنة ابنة و هي أيضا ابنة ابن ابنة بأن كان لرجل ابنتان لاحداهما ابنة و للاخرى ابن فتزوج الابن بالابنة فولد بينهما ابنة فهي ابنة ابنة ابنة الجد و هي أيضا ابنة ابن ابنته فلا شك على قول محمد أنها ترثه بالقرابتين جميعا أما على قياس قول أبى حنيفة فالفرضيون من أهل العراق يقولون عند أبى يوسف لا ترث هذه الا بجهة واحدة لان الجهة اتحدت و هي الولاء فهي نظير الجدات على قوله و قد بينا من مذهبه في الجدات أن التي هى جدة من جانب واحد و التى هى جدة من الجانبين سواء فهذا كذلك فأما الفرضيون من أهل ماوراء النهر يقولون هذه ترث بالجهتين جميعا عنده و هذا هو الصحيح و الفرق له بين هذا و بين الجدات أن الاستحقاق هناك بالفرضية و بتعدد الجدات لا تزداد فريضتهن فإذا كانت الواحدة منهن و العدد سواء فلا يعتبر اجتماع الجهتين لواحدة فاما هنا الاستحقاق بمعنى العصوبة فيعتبر الاستحقاق بحقيقة العصوبة و هو في حقيقة العصوبة يعتبر الجهتان جميعا للترجيح تارة و للاستحقاق أخرى فللترجيح كالاخوة لاب وأم مع الاخوة لاب و للاستحقاق كالاخ لام إذا كان ابن عم فانه يعتبر السببان في جهة الاستحقاق و كذلك ابن العم إذا كان زوجا يعتبر السببان في حقه للاستحقاق فهنا أيضا يعتبر السببان جميعا إذا عرفنا هذا فنقول إذا اجتمع مع هذه ابنة ابنة ابنة أخرى قرابتهما من جهة واحدة فعلى قول أبى يوسف المال بينهما أثلاثا للتي لها قرابتان ثلثا المال لانها في معنى شخصين فكأنه ترك ابنة ابنة ابنة و ابنة ابنة ابنة أخرى و ابنة ابن ابنة و عند محمد القسمة على الآباء فيكون ثلاثة أرباع المال للتي لها قرابتان و ربعه للتي لها قرابة واحدة بمنزلة ما لو ترك ابن ابنة ابنة ابنة و ابنة ابنة أخرى فيكون المال علي أربعة ثم سهمان من هذه الاربعة للتي لها قرابتان باعتبار أنها ولد الابنة و سهم باعتبار أنها ولد ابنة الابنة فان كان مع التي لها قرابتان ابن ابنة ابنة فعلى قول أبى يوسف المال بينهما نصفان لانه يعتبر الابدان و التى

(16)

لها قرابتان بمنزلة اثنين فيكون المال علي أربعة للذكر سهمان و لكل أنثى سهم و على قول محمد للتي لها قرابتان ثلاثة أرباع المال باعتبار المدلى به على ما بينا ثم ميراث كل واحد ممن هو مدل به يكون لولده فما نجده ذا قرابتين فباعتبار قرابة الاب و هو سهمان من أربعة يسلم له و ما كان باعتبار قرابة الام بضمه إلى ما أخذ الآخر فيقسم بينهما أثلاثا فتكون القسمة من اثنى عشر نضرب ثلاثة في أربعة و بعد الاقتصار علي النصف للموافقة تكون القسمة ممن ستة فان كان معها ابنة ابن ابنة أخرى فعلى قول أبى يوسف للتي لها قرابتان ثلثا المال على ما بينا و عند محمد تكون القسمة على خمسة باعتبار الاباء فان هذا بمنزلة ابني ابنة و ابنة ابنة فيكون المال بينهم أخماسا للذكر مثل حظ الانثيين ثم خمسا المال للتي لها قرابتان باعتبار أنها ولد ابن الابنة و خمس المال باعتبار أنها ولد ابنة الابنة و للاخرى خمسا المال فان كان معها ابن ابن بنت فعند أبى يوسف المال بينهما نصفان باعتبار الابدان و عند محمد المال بينهما في الابتداء أخماسا باعتبار الاباء ثم التي لها قرابتان تأخذ خمس المال باعتبار قرابة الام و يضم خمسا المال للتي تأخذه باعتبار قرابة الاب إلى ما في يد الآخر فيكون بينهما أثلاثا لاستواء الآباء في هذا المقدار و اختلاف الابدان فانكسر بالاثلاث فإذا ضربت ثلاثة في خمسة تكون خمسة عشر للتي لها قرابتان بقرابة الام ثلاثة و بجهة الاخرى أربعة فتكون لها سبعة و لا بن ابن الابنة ثمانية فان كان معها ابنة ابنة ابنة و ابن ابنة ابنة فيكون لها سبعة و لا بن ابنة ا لابنة ثمانيه فعند أبى يوسف القسمة على الابدان و يكون المال بينهم أخماسا للتي لها قرابتان ثلاثة أخماس المال خمس باعتبار قرابة الام و خمسان باعتبار قرابة الاب ثم ما أخذت باعتبار قرابة الام سلم لها و ما أخذت باعتبار قرابة الام يضم إلى ما في يد الاخوين فيكون بينهما على الابدان أرباعا لاستواء الآباء فيضرب خمسة في أربعة فيكون عشرين لها باعتبار قرابة الاب ثمانيه و باعتبار قرابة الام ربع الباقى و هو ثلاثة فيكون لها احد عشر للابن سبعة و للابنة الاخرى الباقى فان كان معها ابنة ابن ابنة و ابن ابن ابنة فعند أبى يوسف هذا و ما تقدم سواء و عند محمد رحمه الله القسمة في الابتداء على الآباء فتكون علي سبعة للتي لها قرابتان ثلاثة أسهم باعتبار قرابة الام يسلم لها و سهمان باعتبار قرابة الاب تضمه إلى ما في يد الآخرين فيقسم بينهم على الابدان أرباعا لاستواء الآباء و اختلاف الابدان فيضرب أربعة في سبعة فتكون ثمانيه و عشرين للتي لها قرابتان السبع أربعة باعتبار قرابة الام و يكون لها مما بقي الربع باعتبار قرابة الاب فيكون لها عشرة و لابنة ابن الابنة ستة و لا بن ابن الابنة

(17)

اثنا عشر فان كان معها ابنة ابنة ابنة و ابن ابنة ابنة و ابنة ابن ابنة و ابن ابن ابنة فعند أبى يوسف القسمة على الابدان على ثمانيه اسهم للتي لها قرابتان سهمان و عند محمد القسمة في الابتداء على الآباء على تسعة للتي لها قرابتان ثلاثة أسهم باعتبار قرابة الام سهم فيضم ذلك إلى ما في يد ابنة ابنة الابنة و ابن ابنة الابنة فيكون مقسوما بينهم باعتبار الابدان أرباعا لاستواء الآباء و اختلاف الابدان و ما اتحد من جهتين باعتبار قرابة الاب تضمه إلى ما في يد ابنة ابن الابنة و ابن ابن الابنة فيكون مقسوما بينهم أرباعا على الابدان لاستواء الآباء فقد وقع الكسر بالارباع في موضعين و لكن أحدهما يجزي عن الآخر فتضرب تسعة في أربعة فتكون ستة و ثلاثين منه تصح المسألة الثلث من ذلك اثنا عشر بين التي لها قرابتان و بين الاولين أرباعا لها ثلاثة و للابنة الاخرى ثلاثة و للابن ستة و الثلثان بين التي لها قرابتان و بين ابنة ابن الابنة أرباعا لا بن ابن الابنة اثنا عشر و لابنة ابن الابنة ستة و للتي لها قرابتان ستة فيحصل لها بالجهتين تسعة هذا طريق التخريخ في هذا الجنس و الله أعلم فصل في بيان ذي القرابتين من بنات الاخوة و أولاد الاخوات ( قال رحمه الله ) فان مات و ترك ابنة أخت لام و هي ابنة أخ لاب و صورته أن يكون لرجل أخت لام وأخ لاب فيزوج أخاه لابيه أخته لامه فيكون صحيحا لانه لا قرابة بين الزوجين فإذا ولدت ابنة كانت هذه له ابنة أخت لام و هي ابنة أخ لاب فان مات و ترك معه هذه ابنة أخت لاب فعلى قول أبى يوسف الاول و هو قول محمد لذى القرابتين سهم من ستة باعتبار قرابة الام و الباقى بينهما أثلاثا باعتبار قرابة الاب فينكسر بالاثلاث فتكون القسمة من ثمانية عشر فانه يعتبر المدلى به فكانه ترك أختا لام و أختا وأخا لاب و على قول أبى يوسف الآخر المال كله لذي القرابتين لان الاستحقاق باعتبار معنى العصوبة و قد اجتمع في جانبها قرابة الام و قرابة الاب فتترجح على الاخرى في جميع المال كما في حقيقة العصوبة و هذا لانه على القول الآخر يعتبر الابدان فان كان معها ابنة أخ لاب فعلى قوله الآخر المال كله لذى القرابتين و فى قوله الاول و هو قول محمد السدس لذى القرابتين باعتبار قرابة الام و الباقى بينهما نصفان بمنزلة أخت لام و أخوين لاب فان كانت المسألة علي عكس هذا فكانت التي لها قرابتان ابنة أخت لاب و هي ابنة أخ لام و معها ابن أخ لام فعلى قوله الآخر هذا و ما سبق سواء

(18)

فكذلك ان كان معها ابنة أخت لاب ففى قوله الاول و هو قول محمد ان كان معها ابنة أخ لام فلهما الثلث بينهما نصفان باعتبار قرابة الام و لذي القرابتين النصف باعتبار الاب و الباقى رد عليهما فيكون المال في الحاصل بينهما أخماسا بمنزلة ما لو ترك أختا لاب و أخوين لام و لو كان معها ابنة أخت لاب فللتى لها قرابتان السدس باعتبار قرابة الام و لها الثلثان باعتبار قرابة الام بينهما نصفان و الباقى رد عليهما بمنزلة اختين لاب وأخ لام فتكون القسمة أخماسا للتي لها قرابتان ثلاثة و للاخرى سهمان فان كان معها ابنة أخت لاب وأم فالمال بينهما نصفان لانه وجد في حق كل واحد منهما قرابة الاب و قرابة الام فاستويا عند أبى يوسف و كذلك عند محمد لانه لا فائدة في تمييز احدى القرابتين عن الاخرى هنا فان ما يسلم لهما باعتبار كل قرابة بينهما نصفان و انما الاشكال على قول محمد فيما إذا كان معها ابنة أخ لاب وأم فان تمييز احدى القرابتين عن الاخرى مقيد هنا فقد مال مشايخنا أيضا إلى التمييز فيكون الثلث بينهما نصفين باعتبار قرابة الام و الباقى بينهما أثلاثا باعتبار قرابة الاب بمنزلة ما لو ترك أخوين لام وأخا و أختا لاب و الاصح أنه لا يشتغل بهذا التمييز بل يكون المال بينهما نصفين لاستوائهما في الادلاء بقرابة الاب و الام جميعا و ثبوت الاستحقاق لها باعتبار معنى العصوبة و الله أعلم بالصواب باب ميراث العمات و الاخوال و الخالات قال رضى الله عنه أعلم بان العمة بمنزلة العم عندنا و الخالة بمنزلة الام و قال بشر المديني العمة بمنزلة الام و قال أهل التنزيل العمة بمنزلة لاب و الخالة بمنزلة الام و قال أبو عبيد القاسم بن سلامة العمة مع بنات الاخوة بمنزلة الجدات لاب و هي مع الخالة بمنزلة الاب و الخالة بمنزلة الام و بها تتصل بالميت و الخالة ولد الجدة لام و بها تتصل بالميت فالأَولى أن يجعل كل واحدة منهما قائمة مقام المدلى به و هي الواسطة التي تتصل الميت بها للميت فيكون المال كله للعمة و لا شيء للخالة بمنزلة أب الاب مع أب الام و أما أهل التنزيل فانهم قالوا اتفقت الصحابة رضى الله عنهم على ان للعمة الثلثان و للخالة الثلث إذا اجتمعا و لا وجه لذلك الا بان تجعل العمة كالأَب باعتبار ان قرابتها قرابة الاب و الخالة كالام باعتبار ان قرابتها قرابة الام و أما أبو عبيد فكان يقول العمة مع ابنة الاخ بمنزلة الجد لان ابنة الاخ تتصل بالميت بقرابة الاب و تنزل منزلة ابنها و هو الاخ و العمة أيضا تتصل بقرابة الاب و لو نزلناها منزلة الاب كانت ابنة

(19)

الاخ محجوبة بها لان الاخ محجوب بالاب فجعلناها بمنزلة الاب لهذا المعنى فاما مع الخالة فقد جعلنا الخالة بمنزلة الام الادنى لان قرابتها قرابة الام فتجعل العمة معها بمنزلة الاب الادنى لان قرابتها قرابة الاب فاما أهل الحديث قالوا العمة ولد الجد و به تتصل الميت فتقوم مقام الجد أب الاب و الخالة ولد الجد أب الام و الجدة أم الام و لو جعلناها كالجد أب الام لم ترث شيأ و لو جعلناها كالجدة أم الام كانت وارثه مع العمة فبهذا الطريق جعلناها كالجدة أم الام وجه قول علمائثا رحمهم الله ان الاصل ان الانثى متى أقيمت مقام ذكر فانها تقوم مقام ذكر في درجتها و لا تقام مقام ذكر هو أبعد منها بدرجة أو أقرب و الذكر الذي في درجة العمة العم و هو وارث فتجعل العمة بمنزلة العم لهذا فاما أب الاب فهو أبعد منها بدرجة فلا يمكن اقامتها مقام واحد منهم و الخالة لو أقمناها مقام ذكر في درجتها و هو الخال لم ترث مع العمة فلهذه الضرورة أقمناها مقام واحد منهم و الخالة لو أقمناها مقام ذكر في درجتها و هو الخال لم ترث الثلثين و للخالة الثلث بهذا الطريق بمنزلة ما لو ترك أما و عما يدل عليه ان العمة لو جعلت كالجد أب الاب لكان العم كذلك فان قرابتهما سواء فينبغي أن يكون العم مزاحما للاخوة كالجد و إذا سقط اعتبار هذا المعنى في حقيقة العصوبة فكذلك في معنى العصوبة إذا عرفنا هذا فنقول إذا ترك عما و عمة فاما أن يكونا لاب وأم أو لاب أو لام فإذا كانا لاب وأم أو لاب فالمال كله للعم لانه عصبة و لا ميراث لاحد من ذوى الارحام مع العصبة و كذلك ان كان العم لاب و العمة لاب وأم أو لاب أو لام فأما إذا كانا جميعا لام فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين و روى محمد بن جماعة عن أبى يوسف أن المال بينهما نصفان لاستوائهما في القرابة فان قرابتهما قرابة الام و باعتبار قرابة الام لا يفضل الذكر على الانثى كالاخ و الاخت لام وجه ظاهر الرواية أن توريثهما باعتبار معنى العصوبة و فى العصوبة للذكر مثل ما للانثى إذا تساويا في الدرجة و هذا بخلاف الاخ و الاخت لام لان توريثهما بالفرضية و فى الاستحقاق بالفرضية لا يفضل الذكر على الانثى قال الله تعالى و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الآية و كذلك هذا في الاعمام و العمات إذا كثروا فان اجتمع عمات بعضهن لاب وأم و بعضهن لاب و بعضهن لام فالمال كله للعمة لاب وأم لقوة السبب في حقها باجتماع القرابتين و على هذا أولاد العمات إذا كان بعضهن أقرب فله المال كله و عند الاستواء في الدرجة يترجح ذو القرابتين على ذي قرابة واحدة و علي هذا ميراث الاخوال و الخالات حتى إذا ترك

(20)

خالا و خالة فالمال بينهما أثلاثا و فى رواية أبى يوسف المال بينهما نصفان و هذا لان الذكر هنا ليس بعصبة و توريثهما باعتبار قرابة الام و قد استويا في ذلك و فى ظاهر الرواية الاستحقاق بمعنى العصوبة فيكون للذكر مثل ما للانثى فان كان بعضهم لاب وأم و بعضهم لاب و بعضهم لام فذلك كله لذى القرابتين ذكرا كان أو أنثى لقوة السبب في جانبه باجتماع القرابتين و ان اختلط العمات بالخالات و الاخوال فللعمات الثلثان و للاخوال و الخالات الثلث اعتبارا للعمات بالعم و الاخوال و الخالات بالام و يستوى في هذا ان استوت الاعداد أو اختلفت حتى إذا ترك عمة واحدة و عشرة من الاخوال و الخالات فللعمة الثلثان و الثلث بين الاخوال و الخالات للذكر مثل حظ الانثيين لان استحقاقهم بقرابة الام و الامومة لا تحتمل التعدد فهم بمنزلة أم واحدة و كذلك ان ترك خالة واحدة و عشرة من العمات فللخالة الثلث و للعمات الثلثان بينهن فان ترك عمة لاب وأم و خالة أو خالا لام فكذلك الجواب في ظاهر الرواية و عن أبى يوسف أن المال كله للتي لها قرابتان من أى جانب كانت بمنزلة ما لو اتحدت الجهة كالعمين أو الخالين فأما في ظاهر الرواية ذو القرابتين انما يترجح على ذي قرابة واحدة إذا كانت من جهتهما فأما إذا كانت من جهة أخرى فلا لان الخالة كالام سواء كانت لاب وأم أو لاب أو لام و العمة كالعم فلهذا كان المال بينهما أثلاثا فصل في ميراث أولاد العمات و الاخوال و الخالات ( قال رضى الله عنه ) أعلم بأن الاقرب من هؤلاء مقدم على الابعد في الاستحقاق سواء اتحدت الجهة أو اختلفت و التفاوت بالقرب بالتفاوت في البطون فمن يكون منهم ذا بطن واحد فهو أقرب ممن يكون ذا بطنين و ذو البطنين أقرب من ذي ثلاث بطون لانه يتصل بالميت قبل أن يتصل الابعد به فعرفنا أنه أقرب و ميراث ذوى الارحام يبنى على القرب و بيانه فيما إذا ترك ابنة خالة و ابنة ابنة خالة أو ابنة ابن خالة أو ابن ابن خالة فالميراث لابنة الخالة لانها أقرب بدرجة و كذلك ان ترك ابنة عمة و ابنة ابنة خالة فابنة العمة أولى بالمال لانها أقرب بدرجة و ان كانا من جهتين مختلفتين و ان ترك بنات العمة مع ابن خالة واحدة فلبنات العمة الثلثان و لابنة الخالة الثلث و ان كان بعض هؤلاء ذا قرابتين و بعضهم ذا قرابة واحدة فعند اختلاف الجهة لا يقع الترجيح بهذا و عند اتحاد الجهة الذي لاب أولى من الذي لام ذكرا




/ 46