مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(210)

بهذه الصفة فان من أحب إمرأة إذا سأل فقال ما الحيلة لي حتى أصل إليها يقال له تزوجها و إذا هوى جارية فقال ما الحيلة لي حتى أصل إليها يقال له اشترها و إذا كره صحبة إمرأته فقال ما الحيلة لي في التخلص منها قيل له طلقها و بعد ما طلقها إذا ندم و سأل الحيلة في ذلك قيل له راجعها و بعد ما طلقها ثلاثا إذا ثابت من سوء خلقها و طلبا حيلة قيل لهما الحيلة في ذلك أن تتزوج بزوج آخر و يدخل بها فمن كره الحيل في الاحكام فانما يكره في الحقيقة أحكام الشرع و انما يقع مثل هذه الاشياء من قلة التأمل فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن و انما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه أو في حق حتى يدخل فيه شبهة فما كان على هذا السبيل فهو مكروه و ما كان على السبيل الذي قلنا أولا فلا بأس به لان الله تعالى قال و تعاونوا علي البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ففى النوع الاول معنى التعاون على البر و التقوى و فى النوع الثاني معنى التعاون على الاثم و العدوان إذا عرفنا هذا فنقول بدأ الكتاب بحديث عبد الله بن بريدة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن آية من كتاب الله تعالى فقال عليه السلام للسائل لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أخرج احدى رجليه من المسجد أخبره بالآية قبل أن يخرج الرجل الاخرى فاهل الحديث رحمهم الله يروون هذا الحديث على وجه آخر فانهم يروون عن أبى بن كعب رضى الله عنه انه كان يصلى في المسجد اذ دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعاه فلما فرغ من صلاته جاء فقال عليه السلام ما منعك أن تجيبني اذ دعوتك اما تدري قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم قال كنت في الصلاة يا رسول الله عليك السلام فقال عليه السلام ألا أنبئك بسورة أنزلت على ليس في التوراة و لا في الانجيل و لا في الزبور مثلها فقلت نعم فقال عليه السلام لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها ثم شغله وفد عني فلما قام النبي صلى الله عليه و سلم ليخرج جعلت أمشي معه و أقول في نفسي لعله نسى يمينه فلما أخرج احدى رجليه فقلت السورة التي وعدتني يا رسول الله فقال عليه السلام ماذا تقرأ في صلاتك قلت أم القرآن قال عليه السلام نعم انها هى السبع المثاني و القرآن العظيم الذي أوتيت ليس في التوراة و لا في الانجيل و لا في الزبور مثلها و فائدة الحديث انه عليه السلام أخبره بعد إخراج احدى الرجلين للتحرز عن خلف الوعد فان الوعد من الانبياء عليهم السلام

(211)

كالعهد من غيرهم و للتحرز عن الحنث على ما أشار اليه في حديث أبى رضى الله عنه من قوله لعله نسى يمينه ففيه اشاره إلى انه كان حلف له و فيه دليل على انه لا يصير خارجا بإخراج احدى الرجلين و لا داخلا بإدخال احدى الرجلين و لهذا قال علماؤنا رحمهم الله من حلف على زوجته أن لا تخرج من الدار فاخرجت احدى رجليها لم يحنث في يمينه و هذا لان الخروج انتقال من الداخل إلى الخارج و لا يحصل ذلك الا بإخراج القدمين و قد بينا وجوه هذه المسألة في كتاب الايمان ثم مراد رسول الله صلى الله عليه و سلم من تفضيل آية أو سوره على غيرها هو الثواب عند التلاوة فان القرآن كله كلام الله تعالى محدث و لا مخلوق و لا تفاوت بين السؤر و الآى في هذا و لكن يجوز أن يقال ان القاري ينال الثواب على قراءة سورة ما لا يناله على قراءة سورة أخرى بيانه انه بقراءة سورة الاخلاص يستحق من الثواب ما لا يستحق بقراءة ثبت من حيث انه في قراءة سورة الاخلاص قراءة القرآن و الاقرار بوحدانية الله تعالى و الثناء على الله تعالى بما هو أهله و فى قراءة سورة تبت قراءة القرآن و لكن ليس فيها ما بينا من المعاني الاخر و ما نقل في هذا الباب من الآثار من نحو ما روى ان من قرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات فكانما ختم القرآن و من قرأ سورة الكافرون فكانما قرأ ربع القرآن تأويله لما بينا و أيد ما قلنا اتفاق العلماء رحمهما لله على تعيين الفاتحة للقراءة في كل صلاة عند بعضهم واجبا و عند بعضهم فرضا و ذكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال من معاريض الكلام ما يغنى المسلم عن الكذب و فيه دليل على انه لا بأس باستعمال المعاريض للتحرز عن الكذب فان الكذب حرام و لا رخصة فيه و الذى يروى حديث عقبة ابن أبى معيط رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في الكذب في ثلاثة مواضع في الرجل يصلح بين الناس و الرجل يكذب لامرأته و الكذب في الحرب تأويله في استعمال معاريض الرجال الكلام فان صريح الكذب لا يحل هنا كما لا يحل في غيره من المواضع و الذى يروى ان الخليل عليه السلام كذب ثلاثة كذبات ان صح فتأويل هذا انه ذكر كلاما عرض فيه ما خفى عن السامع مراده و أضمر في قلبه خلاف ما أظهره فأما الكذب المحض من جملة الكبائر و الانبياء عليهم السلام كانوا معصومين عن ذلك و من جوز عليهم الكذب فقد أبطل الشرائع لانه جعل ذلك باختيارهم و إذا جاز عليهم الكذب في خبر واحد جاز في جيمع ما أخبروا به و بطلان هذا القول لا يخفى على ذي لب فعرفنا ان المراد استعمال المعاريض و قال

(212)

ابن عباس ما يسرنى بمعاريض الكلام حمر النعم فانما يريد به أن بمعاريض الكلام يتخلص المرء من الاثم و يحصل مقصوده فهو خير من حمر النعم و الاصل في جواز المعاريض قوله تعالى و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية فقد جوز الله تعالى المعاريض و نهى عن التصريح بالخطبة بقوله عز وجل و لكن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا ثم بيان استعمال المعاريض من أوجه أحدها أن يقيد المتكلم كلامه بلعل و عسى كما قال عليه السلام فلعنا أمرناهم بذلك و لم يكن أمر به و لم يكن ذلك كذبا منه لتقييد كلامه بلعل و الثاني أنه يضمر في لفظه معنى سوى ما يظهره و يفهمه السامع من كلامه و بيانه فيما روى أن النبي صلى الله و عليه و سلم قال لتلك العجوز ان الجنة لا يدخلها العجائز فجعلت تبكي فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل الجنة جرد مرد مكحلون أخبرها بلفظ أضمر فيه سوى ما فهمت من كلامه فدل ان ذلك لا بأس به و من ذلك ما روى عن عبيدة السلمانى رضى الله عنه قال خطب على رضى الل عنه فقال و الله ما قتلت عثمان و لا كرهت قتله و ما أمرت و لا نهيت فدخل عليه بعض من الله أعلم بحاله فقال له في ذلك قولا فلما كان في مقام آخر فقال من كان سائلي عن قتل عثمان رضى الله عنه فالله قتله و أنا معه قال ابن سيرين رحمه الله هذه كلمة قرشية ذات وجوه أما قوله ما قتلت عثمان رضى الله عنه فهو صدق حقيقة و لا كرهت قتله أى كان قتله بقضاء الله تعالى و نال درجة الشهادة فما كرهت له هذه الدرجة و ما كرهت قضأ الله و قدره و أما قوله فالله قتله و أنا معه مقتول أقتل كما قتل عثمان رضى الله عنه فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر بانه يستشهد بقوله و ان أشقى الاولين و الآخرين من خضب بدمك هذه من هذه و أشار إلى عنقه و لحيته و قد كان علي رضى الله عنه ابتلى بصحبة قوم على همم متفرقة فقد كان يحتاج إلى أن يتكلم بمثل هذا الكلام الموجه و منه ما يروي عن سويد ين عفلة ان عليا لما قتل الزنادقة نظر إلى الارض ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال صدق الله و رسوله ثم قام فدخل بيته فاكثر الناس في ذلك فدخلت عليه فقلت يا أمير المؤمنين ماذا فنيت به الشيعة منذ اليوم أ رأيت نظرك إلى الارض ثم رفعك إلى السماء ثم قولك صدق الله و رسوله أ شيء عهد إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم أم شيء رأيته فقال على هل على من بأس ان أنظر إلى الارض فقلت لا فقال و هل على من بأس ان أنظر إلى السماء فقلت لا فقال هل على من بأس ان أقول صدق الله و رسوله فقلت لا فقال فانى رجل مكابد و انما أشار إلى

(213)

المعنى الذي بينا انه يحتاج إلى الوقوف على ما يضمره كل فريق من أصحابه و كان يضع مثل هذا الكلام و يتكلم بكلام موجه لذلك و منه ما روى انه كان إذا دخله ريبة من كل فريق جعل يمسح جبينه و يقول ما كذبت و لا كدت يوهمهم ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبره بحالهم فيظهرون له ما في بطنهم و من ذلك ما روى عن علي رضى الله عنه قال و الله لا أ غسل شعري حتى أفتح مصر و أترك البصرة كجوف حمار ميت و أعرك اذن عمار عرك الاديم و أسوق العرب بعصاى فذكروا لا بن مسعود رضى الله عنه ذلك فقال ان عليا يتكلم بكلام لا يصدر و ها غرة هامته على مثل الطشت لا شعر عليها فأى شعر يغسله بهذه يبين ان الكبار من الصحابة رضى الله عنهم كانوا يستعملون معاريض الكلام في حوائجهم و كذلك من بعدهم من التابعين رحمهم الله على ما يحكى عن رجل قال كنت عند إبراهيم رحمه الله و إمرأته تعاتبه في جاريته و بيده مروحة فقال أشهدكم انها لها فلما خرجنا قال على ماذا شهدتم قلنا شهدنا علي انك جعلت الجارية لها فقال أما رأيتموني أشير إلى المروحة انما قلت لكم اشهدوا انها لها و أنا أعنى المروحة التي كنت أشير إليها و كانوا يعلمون غيرهم ذلك أيضا على ما ذكره في الكتاب عن إبراهيم رحمه الله في رجل أخذه رجل فقال ان لي معك حقا قال لا فقال احلف لي بالمشي إلى بيت الله تعالى فقال أحلف و أعني مسجد حيك و انما يحمل هذا علي ان إبراهيم رحمه الله علم ان المدعى مبطل و انما المدعى عليه بري فعلعه الحيلة و هو أن يحلف بالمشي إلى بيت الله تعالى يعنى مسجد حيه فان المساجد كلها بيوت الله أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه قال عز و جل و ان المساجد لله و لكن فيه بعض الشبهة فانه ان كان الرجل بريأ عن الحق ما كان يلزمه شيء لو حلف بالمشي إلى بيت الله من هذه النية و ان لم يكن بريأ ما كان له أن يمنع الحق و لا كان يحل لابراهيم أن يعلمه هذا ليمنع به الحق و ما كان ينفعه هذه النية فان الحالف ان كان ظالما فاليمين علي نية من يستحلفه لاعلى نية الحالف و لا يعتبر بنيته على ما بينته في هذا النوع من الشبهة و عن إبراهيم رحمه الله أن رجلا قال له ان فلانا أمرني ان آتى مكان كذا و أنا لا أقدر على ذلك فكيف الحيلة لي فقال قل و الله لا أبصر الا ما بصرني به غيري و فى رواية الا ما سدد لي غيري يعني الا ما بصرك ربك فيقع عند السامع أن في بصره ضعفا يمنعه من أن يأتيه في الوقت الذي يطلب منه فلا يستوجس بامتناعه و هو يضمر في نفسه معنى صحيحا فلا تكون يمينه كاذبة و بيانه فيما روى عن رسول

(214)

الله صلي الله عليه و سلم أنه قال من كمال العقل موابأة الناس فيما لا يأثم به و ذكر عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال كان رجل من بأهلة عيونا فرأى بغلة لشريح رحمه الله فأعجبته فقال له شريح اما انها إذا ربضت لم تقم حتى تقام أى ان الله عز و جل هو الذي يقيمها بقدرته و قال الرجل أف أف و فى هذا الحديث زيادة فان الرجل لما أبصر البغلة فأعجبته ربضت من ساعتها فقال شريح ما قال فلما قال الرجل أف أف قامت و فى هذا دليل أن العين حق و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتعوذ من عين السوء و منه يقال ان العين تدخل الرجل القبر و الجمل القدر فأراد شريح أن يرد عينه بأن يحقرها في عينه و قال ما قال و أضمر فيه معنى صحيحا و هو أن الله تعالى يقيمها بقدرته و ذكر عن النزال بن سيدة قال جعل حذيفة يحلف لعثمان رضى الله عنهما على أشياء بالله ما قالها و قد سمعناه يقولها فقلنا له يا أبا عبد الله سمعناك تحلف لعثمان علي أشياء ما قلتها و قد سمعناك قلتها فقال انى أشترى ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله و ان حذيفة رضى الله عنه من كبار الصحابة و كان بينه و بين عثمان رضى الله عنه بعض المداراة فكان يستعمل معاريض الكلام فيما يخبره به و يحلف له عليه فلما أشكل على السامع سأله عن ذلك فقال انى اشترى ديني بعضه ببعض يعني أستعمل معاريض الكلام على سبيل المداراة أو كأنه كان يحلف ما قالها و يعنى ما قالها في هذا المكان أو في شهر كذا أو يعنى الذي فان ما قد تكون بمعنى الذي فهذا و نحوه من باب استعمال المعاريض و بيانه فيما ذكر عن إبراهيم رحمه الله قال لي رجل انى أنال من رجل شيأ فيبلغه عني فكيف اعتذر منه فقال له إبراهيم و الله ان الله ليعلم ما قلت لك من ذلك من شيء أى اضمر في قلبك الذي معناه ان الله ليعلم الذي قلت لك من حقك من شيء و عن عقبة بن غرار رحمه الله قال كنا نأتى إبراهيم رحمه الله و هو خائف من الحجاج فكنا إذا خرجنا من عنده يقول لنا ان سئلتم عني و حلفتم فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا و لا لكم علم بمكاني و لا في أى موضع أنا و اعنوا أنكم لا تدرون في اى موضع أنا فيه قاعد أو قائم فتكونون قد صدقتم و أتاه رجل في الديوان فقال انى اعترضت على دابة و قد نفقت و هم يريدون يحلفونني أنها الدابة التي اعترضت عليها فكيف أحلف فقال اركب دابة و اعترض عليها على بطنك راكبا ثم احلف لهم أنها الدابة التي اعترضت عليها فيفهمون الغرض و أنت تعني اعترضت عليها على بطنك و يحكى عن إبراهيم رحمه الله أنه كان استأذن عليه رجل و هو لا يريد أن يأذن له ركب رشادا و أراد فرس البخت و قال

(215)

لجاريته قولى ان الشيخ قد ركب و ربما يقول لها اضربى قدمك على الارض و قولي ليس الشيخ هنا أى تحت قدمي و عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال لان أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أحلف بغيره صادقا و مراده بهذه المبالغة في النهى عن الحلف بغير الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلف بغير الله فكفارته أن يقول لا اله الا الله و قال عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم و لا بالطواغيت فالحلف بغير الله منهى عنه سواء كان كاذبا أو صادقا و ليس المراد الرخصة في الحلف بالله كاذبا فان الكذب حرام من أن يؤكده باليمين فكيف يرخص فيه مع التأكيد باليمين و قد أوله بعضهم على أن الحالف بالله تعالى و ان كان كاذبا في خبره فهو معظم اسم الله تعالى في حلفه و يروون فيه حديثا عن رجل من بني إسرائيل عن رجل أنه حلف بالله الذي لا اله الا هو و كان كاذبا في يمينه فنزل الوحي على نبى ذلك الزمان أنه غفر له ذلك بتوحيده و لكن الاول أصح و ذكر عن إبراهيم رحمه الله قال اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما و ان كان ظالما فعلى نية المستحلف و به نأخذ و يقول المظلوم يتمكن من دفع الظلم عن نفسه بما تيسر له شرعا في و انما يحلف له ليدفع الظلم عن نفسه فتعتبر نيته في ذلك و الظالم مأمور شرعا بالكف عن الظلم و اتصال الحق إلى المستحق فلا تعتبر نيته في اليمين و انما تعتبر نية المستحلف و هذا لان المدعى إذا كان محقا فاليمين مشروعة لحقه حتى يمتنع الظالم عن اليمين لحقه فيخرج من حقه أو يهلك ان حلف كاذبا كما أهلك حقه فيكون إهلاكا بمقابلة إهلاك بمنزلة القصاص و انما يتحقق هذا إذا اعتبرنا نية المستحلف فأما إذا كان الحالف مظلوما فاليمين مشروعة لحقه و هذا رجحان جانب الصدق في حقه و انقطاع منازعة المدعى معه بغير حجة فتعتبر نية الحالف في ذلك و لهذا يعتبر في اليمين علمه أيضا على ما روى عن الشعبي رحمه الله قال من حلف على يمين و لا يستثنى فالإِثم و البر فيهما علي علمه يعني إذا حلف و عنده أن الامر كما حلف عليه ثم تبين بخلافه لم يكن آثما في يمينه و هو تفسير يمين اللغو عندنا لانه ما كان ظالما حين كان لا يعلم خلاف ما هو عليه فاعتبرنا ما عنده و إذا كان يعلم خلاف ذلك فهو ظالم في يمينه فيكون آثما و يعتبر فيه نية ما عند صاحب الحق و الله أعلم بالصواب باب الاجارة ( قال رحمه الله ) رجل استأجر من رجل دارا سنين معلومة فخاف المستأجر أن يغدر

(216)

به رب الدار فليسم لكل سنة من هذه السنين أجرا أو يجعل للسنة الاخيرة أجرا كثيرا و معنى هذا أن المستأجر خاف أن تنقض الاجارة بينهما قبل انتهاء مدة الاجارة بموت رب الدار أو بأن يلحقه دين فادح أو ذلك من أنواع العذر و قد لا يكون مقصوده الا السكنى في آخر المدة فالحيلة ما ذكر و هو أن يجعل الاجر للسنين المتقدمة شيأ قليلا حتى إذا انفسخ العقد قبل حصول مقصوده لا يلزمه من الاجر ما يتضرر به و يمنع رب الدار من الفسخ للعذر كيلا يفوته معظم الاجر بالسكنى في السنة الاخيرة و الاحوط أن يجعل العقد في صفقتين لانه إذا جعل الكل صفقة واحدة و فرق التسمية فربما يذهب بعض القضاة إلى رأى ابن أبى ليلي رحمه الله و يوزع المسمى على جميع المدة بالحصة فلا ينظر إلى تفريق التسمية مع اتحاد الصفقة و عند اختلاف الصفقة يأمن من ذلك و على هذا لو أراد المستأجر أن ينفق على الدار من مرمتها و يخاف أن لا يرد عليه ذلك رب الدار ان انفسخ العقد فانه ينبغى له أن ينظر الي مقدار ما يريد أن ينفقه فيضم ذلك إلى أجر الدار في السنة الاخيرة و يقر رب الدار انى استسلفت منه هذا المقدار من أجر السنة الاخيرة حتى إذا انفسخ العقد رجع عليه بما أقر أنه استسلفه من ذلك و ان خاف أن يحلفه رب الدار أنه سلم اليه شيئا كما هو رأى بعض القضاة فانه ينبغى أن يبيع منه شيا بذلك القدر حتى إذا حلف لم يكن كاذبا في يمينه فان كان رب الدار هو الذي يخاف أن ينكر المستأجر بعض السنين و يغدر به بعد ذلك أى يفسخ العقد بغدر فالسبيل أن يجعل أكثر الاجرة للسنة الاولى حتى لا يفسخ المستأجر بعد مضيها العقد في بقية المدة لانه قد لزمه أكثر الاجرة و ان انفسج العقد لم يتضرر به صاحب الدار و ان خاف أن يغيب المستأجر و يمتنع أهله من رد الدار اليه إذا طلبه لوقته فينبغي أن يؤاجرها من أهله و يضمن له الزوج ردها للوقت الذي يسميه فيؤخذ به حينئذ علي الشرط لانه إذا أجرها من الاهل فعليه ردها اليه عند انتهاء المدة و يصير الزوج ملتزما ردها بالضمان أيضا فيطالبه به عند انتهاء المدة قال و فى هذا بعض الشبهة فانه ليس على المستأجر رد الدار انما عليه ان لا يمنع الاجر إذا جاء ليأخذها و مثل هذا لا تصح الكفالة به بمنزلة الكفالة برد الوديعة على المودع هذا و لان الكفالة انما تصح بما هو مضمون على الاصيل و الرد مضمون على المستأجر فكيف تصح الكفالة به الا أن يقر الزوج انه ضامن له تسليم الدار اليه في وقت كذا بحق لازم صحيح فيكون مؤاخذا بإقراره و لكن هذا كذب لا رخصة فيه فالأَحوط




/ 46