مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(35)

الاطلاق في حقهم و فى حق المسلمين فلا يعارضه السبب الذي لا يكون ثابتا فيما بين أهل الاسلام ( ألا ترى ) انهم لا يتوارثون بالانكحة التي لا تتحقق فيما بين المسلمين كنحاح المحارم و ان كان لتلك الانكحة فيما بينهم حكم الصحة حتى يتعلق بها استحقاق النفقة و لا يسقط الاحصان باعتبارها و حجتنا في ذلك قوله تعالى و ان كانت واحدة فلها النصف و قال عز و جل و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس و الله تعالى جعل سبب الاستحقاق الوصف الذي نص عليه من البنتية و الاختية و قد تحقق اجتماع هذين الوصفين في شخص واحد حقيقة و حكما فيثبت له الاستحقاق بهما بمنزلة ما لو تفرق ذلك في شخصين ( ألا ترى ) ان ابن العم إذا كان زوجا وأخا لام فانه يرث بالسببين جميعا و لا معنى للفرق الذي قالوا فان الاستحقاق بالعصوبة يزيد في فريضة شخس هو صاحب فرض كما ان الاستحقاق بالفرضية يزيد في ذلك ثم لما جاز أن يستحق بالفرضية و العصوبة لاجتماع السببين في حقه فكذلك يجوز أن يستحق بالفرضية باعتبار السببين لما اجتمعا في حقه بخلاف الاخت لاب وأم مع الاخت لاب فهناك ما اجتمع سببان لان السبب الاختية و بقرابة الام يتقوى هذا السبب و لا يتعدد و كذلك الجدة فالاستحقاق بهذا الاسم و هو انها جدة لا يزداد ذلك في حق من كانت جدة من جهتين فاما هنا الاستحقاق بالبنتية و الاختية و الامية و هذه الاسباب مختلفة سواء اجتمعت في شخص واحد أو افترقت في أشخاص و لا أثر لكونه شخصا في الاستحقاق باتحاد الشخص لاختلاف الاشخاص في الاستحقاق بهذه الاسباب فاما الانكحة فنقول ان تلك الانكحة ليست بثابتة في حكم الاسلام على لاطلاق ( ألا ترى ) انه لا بقاء لها بعد الاسلام بحال بخلاف الانساب فانها ثابتة بحكم الاسلام حتى انها تبقي بعد الاسلام و لا تنقطع و الدليل عليه ان استحقاق الارث لا يكون بنفس النكاح بل بنكاح صحيح مطلقا ينتهى بالموت و نكاح ذوات المحارم فيما بينهم ليس بهذه الصفة فأما النسب يستحق بها الميراث سواء كان نسبه في الاصل حراما أو حلالا ( ألا ترى ) ان النسب إذا ثبت بنكاح فاسد أو وطي بشبهة يستحق به التوارث يوضحه ان لتلك الانكحة حكم الصحة باعتبار اعتقادهم و اعتقادهم معتبر فيما يكون دافعا عنهم لا فيما يكون ملزما بغيرهم و فى الارث الاستحقاق يثبت ابتداء بطريق الصلة فاعتقادهم لا يصلح حجة في ذلك بخلاف بقاء الاحصان و النفقة فكان ذلك في معنى الدفع عنهم و قد قررنا هذا الفرق في كتاب النكاح إذا عرفنا هذا جئنا إلى بيان المسائل فنقول مجوسي

(36)

مات عن أم و ابنة هى أخته لام و صورته فيما إذا تزوج المجوسي أمه فولدت له بنتا ثم مات المجوسي فقد مات عن أم هى زوجته و عن بنت هى أخته لامه فلا ترث الام بالزوجية شيأ و لا الابنة بالاختية لام لان الاخت للام لا ترث مع الابنة و لكن للام السدس باعتبار الامومة و للابنة النصف و الباقى للعصبة فان لم يكن له عصبة فالباقي رد عليهما أرباعا و لو ان مجوسيا تزوج أمه فولدت ابنا و ابنة ثم فارقها فتزوجها ابنه فولدت له بنتا ثم مات المجوسي فقد مات عن أم و عن ابن و ابنة و ابنة ابن فيكون للام السدس باعتبار الامية و الباقى بين الابن و الابنة للذكر مثل حظ الانثيين و لا شيء لابنة الابن فان مات الابن فانما مات الابن عن زوجة هى جدته أم ابنه و هي أمه و عن ابنة هى أخته لامه و عن أخت لاب وأم فلا شيء للام بالزوجية و لا بكونها جدة لان الجدة لا ترث مع الام و لكن لها السدس بالامية و للابنة النصف بالبنتية و لا شيء لها بالاختية لام و للاخت ما بقي بالعصوبة فان لم يمت الابن و لكن ماتت الابنة الكبرى فقد ماتت عن أم هى جدتها أم أبيها و عن أخ لاب وأم و عن ابنة أخ هى أختها لامها فللام السدس بالامية لان معها أخ لاب وأم و أخت لام و هما يردان الام من الثلث إلى السدس و لابنة الاخ السدس بالاختية لام و الباقى للاخ لاب وأم بالعصوبة و ان كانت الابنة الصغرى هى التي ماتت فانما ماتت عن أم هى جدتها أم أبيها و عن عمة هى أختها لامها و عن أب هو أخوها لامها فللام السدس لان معها أخ و أخت لام و الباقى للاب لان الاخوة و الاخوات لا يرثون شيأ مع الاب و لا شيء للابن بالزوجية و لكن المال بين الابن و البنتين للذكر مثل حظ الانثيين و لا شيء للذكر باعتبار انه ابن الابن و لا للانثى باعتبار انها ابنة الابن مجوسي تزوج أمه فولدت له إبنتين فتزوج احدى ابنتيه فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فقد مات عن أم هى زوجته و عن ثلاثة بنات إحداهن زوجته و ابنتان هما أختاه لامه و احداهن ابنة ابنته فلا شيء للام بالزوجية و لها السدس بالامية و للبنات الثلثان بالبنتية و لا شيء للزوجية منهن بالزوجية و لا للاختين بالاختية و لا للثالثة بكونها ابنة ابنته و لكن الباقى للعصبة فان لم تكن فهو رد على الام و البنات على مقدار حقهن فان ماتت الام بعد ذلك فقد مات عن إبنتي صلب و ابنة ابن فيكون المال للابنتين بالفرض و الردفان ماتت بعدها الابنة التي هى زوجته فقد ماتت عن ابنة و أخت لاب وأم فللابنة النصف و الباقى للاخت بالعصوبة و ان لم تمت هذه و لكن ماتت الابنة السفلى فانها ماتت عن أم هى أختها لابيها

(37)

و عن أخت لاب أيضا فيكون للام السدس بالاميه و للاختين الثلثان بالاختية و الباقى للعصبة مجوسي تزوج ابنته فولدت له إبنتين فمات المجوسي ثم ماتت احدى الابنتين فانما ماتت عن أم هى أخت لاب و عن أخت لاب وأم أيضا فذكر في بعض النسخ أن للام السدس بالامية و للاخت لاب وأم النصف و للام السدس بالاختية لانا لما اعتبرنا الاختية لاب التي وجدت في الام لاستحقاق السدس بها صار ذلك كالموجود في شخص آخر فانما تركت أختين و هما يحجبان الام من الثلث إلى السدس و فى بعض النسخ قال للام الثلث بالاختية و للاخت لاب وأم النصف و للام السدس بالاختية لاب لان صفة الاختية لاب موجودة في الام و هي لا تكون حاجبة نفسها فانما تعتبر القرابة التي فيها للاستحقاق لا للحجب و إذا لم يعتبر ذلك فانما بقي أخت لاب وأم و الاخت الواحدة لا تحجب الام من الثلث إلى السدس و الاول أصح لما بينا أن صفة الاختية الموجودة فيها لما اعتبرت للاستحقاق كانت معتبرة للحجب أيضا بمنزلة الموجود في شخص آخر و ما كان من هذا الجنس فطريق تخريجه ما بينا ( فصل ) في ميراث المرتد المرتد إذا قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فما اكتسبه في حال اسلامه فهو ميراث لورثته المسلمين ترث زوجته من ذلك إذا كانت مسلمة و مات المرتد و هي في العدة فأما إذا انقضت عدتها قبل موت المرتد أو لم يكن دخل بها فلا ميراث لها منه بمنزلة إمرأة الفار انما ترث إذا مات الزوج و هي في العدة و ان كانت قد ارتدت معه لم يكن لها منه ميراث كما لا يرثه أقاربه من المرتدين لما بينا أن المرتد ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدا و لانه جان بالردة و هذه صلة شرعية فالجاني على حق الشرع يحرم هذه الصلة عقوبة عليه كالقاتل بغير حق فان ارتد الزوجان معا ثم ولدت منه ثم مات المرتد فلا ميراث لها منه و ان بقي النكاح بينهما و أما الولد فانه ان ولدته لاقل من ستة أشهر منذ يوم ارتد فله الميراث لانا تيقنا أن كان موجودا في البطن حين كانا مسلمين فكان محكوما له بالاسلام ثم لا يصير مرتدا بردة الابوين ما بقي في دار الاسلام فان حكم الاسلام يثبت ابتداء بطريق تبعيته الدار فلان يبقي أولى و إذا بقي الولد مسلما كان من جملة الورثة فأما إذا ولدته لاكثر من ستة أشهر منذ يوم ارتد فلا ميراث و لان النكاح قائم بينهما و انما يستند العلوق إلى أقرب الاوقات و أقرب الاوقات ما بعد ردتهما و إذا علق الولد من ماء المرتد ابتداء يكون مرتدا معهما لانه انما يعتبر تبعية الدار في بقاء حكم الاسلام فأما في الابتداء في

(38)

الدار لا يعارض الابوين ( ألا ترى ) ان الحربي إذا سبي و معه الولد الصغير فانه لا يحكم بالاسلام ابتداء و لا يكون الدار معارضا للاب في الابتداء حكم الاسلام للولد فكذلك هنا و إذا كان هذا الولد مرتدا لم يكن من ورثته ثم على قول أبى حنيفة انما يورث منه ما اكتسبه في حال الاسلام فأما ما اكتسبه في حالة الردة يكون فيأ يوضع في بيت المال و عند أبى يوسف و محمد كسب الردة يورث عنه ككسب الاسلام و عند الشافعي نصيب كل واحد من الكسبين لبيت المال في أحد القولين بطريق أنه فىء و فى القول الاخر بطريق أنه مال ضائع و قد بينا مسئلته في السير الكبير و الله أعلم بالصواب باب الولاء ( قال رضى الله عنه ) أعلم بأن الولاء نوعان ولاء عتاقة و ولاء موالاة فصورة ولاء العتاقة أن يعتق الرجل عبدا أو أمة فيصير المعتق منسوبا إلى المعتق بالولاء و يسمى هذا ولاء النعمة و ولاء العتاقة و بهذا الولاء يرث الاعلى من الاسفل و لا يرث الاسفل من الاعلى شيأ و يستوى ان كان أعتقه لوجه الله تعالى أو لوجه السلطان أو أعتقه سائبة أو بشرط أن لا ولاء عليه و يستوى أن كان أعتقه بجعل أو بغير جعل أو بطريق الكتابة و قال مالك ان أعتقه لا لوجه الله تعالى أو بشرط أن لا ولاء عليه فلا لان هذه صلة شرعية يعنى ميراث المعتق من العتق فانما يستحق هذه الصلة من يعتق لوجه الله تعالى فأما المعتق لوجه السلطان جان في قصده فيحرم هذه الصلة و الذى يصرح بنفي الولاية يكون مراده لهذه الصلة فلا يكون مستحقا لها و نظيره الرجعة عقيب الطلاق لما كان ثبوته شرعا بطريق النظر لم يثبت عنده التصريح بالحرمة و البينونة فهذا مثله و حجتنا في ذلك أن السبب متحقق مع قصده و شرطه و هذا الاعتاق و الحكم يتبع السبب و الدليل على أن السبب الاعتاق قوله عليه السلام الولاء لمن أعتق و مر رسول الله صلي الله عليه و سلم بعبد فساومه و لم يشتره ثم مر بآخر فساومه فاشتراه و أعتقه فقال عليه السلام هو أخوك و مولاك و لم يستفسره انه أعتقه لوجه الله تعالى أو أعتقه سائبة و لان المعنى الذي لاجله يثبت الولاء يختلف بهذه الاسباب و هو أن المعتق مسبب لاحياء المعتق لان الحرية حياة و الرق تلف فان الحرية تثبت صفة المالكية التي بها امتاز الآدمى من سائر الحيوانات فكان المعتق سببا لاحياء المعتق كما ان الاب سبب لايجاد

(39)

الولد فكما ان الولد يصير منسوبا إلى أبيه بالنسب فالمعتق يصير منسوبا إلى معتقه بالولاء و هذا معنى قوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب و اليه أشار الله تعالى في قوله و اذ يقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه الآية أى أنعم الله عليه بالاسلام و أنعمت عليه بالاعتاق فان الكافر في معنى الميت قال الله تعالى أو من كان ميتا فاحييناه فبالاسلام يحيا حكما و الرقيق في حكم الهالك فبالعتق يحيا حكما فالمسبب لاحيائه يكون منعما عليه و إذا ثبت أن المعنى الذي لاجله ثبت الولاء لا يختلف باعتبار هذه المعاني قلنا لا يختلف الحكم أيضا ثم الولاء بمنزلة النسب لا يورث عنه و لكن يورث به عندنا و كان إبراهيم النخعي يقول الولاء جزء من الملك يورث عنه كسائر أجزاء الملك قال لانه ليس للمولى على مملوكه شيء سوى الملك و الاعتاق إبطال للملك فلا يجوز أن يكون مثبتا شيأ آخر سواه و لكن يجوز أن يكون مبطلا بعض الملك مبطل للبعض فما يبقى يكون جزأ من الملك و لكنا نستدل بقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب و النسب لا يورث عنه و انما يورث به ثم الاعتاق إبطال للملك و مع إبطال الملك لا يجوز أن يبقى شيء من الملك و لكنه احداث القوة المالكية و ذلك بمنزلة احيائه حكما فيعقب ذلك المعنى الولاء بمنزلة النسب ثم المروي عن عمر و على و ابن مسعود و زيد انهم قالوا الولاء للكبر و زعم بعض العلماء بظاهر هذا اللفظ ان الولاء لاكبر بني المعتق بعده و قال الاكبر قائم مقام الاب في الذب عن العشيرة و رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم الاكبر بقوله الكبر فيقدم أكبر البنين في استحقاق الولاء لهذا و المذهب عندنا ان المراد بالاكبر الاقرب يعنى ان أقرب البنين أولى باستحقاق الميراث بالولاء حتى إذا مات المعتق عن ابن و ابن ابن فالولاء للابن خاصه دون ابنه في قول و كذلك ان مات عن ابن ابن و ابن ابن ابن فالميراث بالولاء لا بن الابن خاصة لانه أقرب فان مات المعتق عن أب و ابن فميراثه لا بن المعتق خاصة دون أبيه في قول زيد و سعيد ابن المسيب و هو قول أبى حنيفة و محمد و أبى يوسف الاول و فى قول إبراهيم للاب السدس و الباقى للابن و هو قول أبى يوسف الآخر لان استحقاق الولاء بالعصوبة و الاب في حكم العصوبة كالا بن فانه ذكر يتصل بالميت بغير واسطة كالا بن الا ان الابن مقدم عليه شرعا في ميراثه لان الاب لا يصير محروما عن ميراثه لو قدمنا الابن بالعصوبة فانه يستحق بالفرضية فاولى الوجوه أن يجعل ميراث المعتق كميراث المعتق و يجعل كان المعتق الذي استحق ذلك ثم يختلفه في ذلك أبوه و ابنه فيكون مقسوما

(40)

بينهما أسداسا وجه قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله ان النبوة في العصوبة مقدمة علي الابوة فما كان الاب مع الابن في حكم العصوبة الا نظير الاخ مع الاب فان الاخوة لما كانت دون الابوة في العصوبة لم يكن للاخ من الميراث بالولاء شيء مع الاب و كذلك الاخوة لاب وأم لما كانت مقدمة في العصوبة على الاخ لاب لم يكن للاخ لاب شيء من الميراث بالولاء مع الاخ لاب وأم فاما ميراث المعتق فانما استحق الاب السدس منه بالفرضية و بالفرضية يستحق الميراث بالولاء ( ألا ترى ) ان المعتق إذا مات عن ابن و ابنة لا يكون للابنة من ميراث المعتق شيء لانها صاحبة فرض و انما تصير عصبة تبعا للابن و لا تثبت المزاحمة للتبع مع الاصل فيما يستحق بغلبة الاصل فان أعتقت المرأة عبدا فهي في استحقاق ميراثه بالولاء كالرجل لان السبب و هو الاعتاق قد تحقق منها و بعد تحقق السبب الرجل و المرأة في الاستحقاق سواء فان أعتق معتقها عبدا أو أمة فهي تستحق من معتق معتقها ما يستحق الرجل لان الثاني صار منسوبا إليها بالولاء كالأَول على معنى ان الثاني منسوب بالولاء إلى الاول و الاول منسوب بالولاء إليها فلاتحاد سبب الاضافة جعل الثاني كالأَول بخلاف ما إذا أعتق أبوها عبدا لان المعتق منسوب إلى أبيها بالولاء و هي تنسب إلى الاب بالعصوبة لا بالولاء فلما اختلف السبب لم يكن مولى الاب مضافا إليها فلا تكون عصبة له و الاصل فيه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال لا يرث بالولاء من النساء الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معتق معتقهن إذا عرفنا هذا جئنا إلى بيان المسائل فنقول إمرأة عتقت عبدا ثم ماتت و تركت ابنا هو من قومها و ابن عم لها ثم مات المعتق فان ميراثه لابنها لانه أقرب عصبة لها و لو جنى جناية كان عقل جنايته على ابن العم دون الابن به قضى عمر رضى الله عنه فان صفية بنت عبد الملك أعتقت عبدا ثم ماتت فاختصم في ولاء معتقها على و الزبير إلى عمر فقال علي أنا أعقل جنايته على ميراثه و قال الزبير مولى أمى فلى ميراثه فقضى عمر بالميراث للزبير و جعل عقل الجناية على علي رضى الله عنهم و كان المعنى فيه ان استحقاق الميراث بالعصوبة و الا بن مقدم في ذلك على ابن العم فاما عقل الجناية فبالتناصر ( ألا ترى ) ان أهل الديوان يتعاقلون بالتناصر و لا ميراث بينهم و لا عصوبة و التناصر انما يكون لها و لمولاها بقوم أبيها لا بأبيها فلهذا كان عقل الجناية عليهم و لو أن إمرأة اشترت عبدا فاعتقته ثم مات المعتق عن ابنة فلها النصف و الباقى للمعتقة بالعصوبة لما روى أن ابنه حمزة رضى الله عنها أعتقت عبدا ثم مات

(41)

المعتق عن ابنة فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ميراثه نصفين نصفا لابنته و نصفا لابنة حمزة و فيه دليل على ان مولى العتاقة عصبة مقدم على الرد و على ذوى الارحام و قد بينا خلاف ابن مسعود في هذا فان اشترت المرأة أباها فعتق عليها استحقت ولاءه لانها صارت معتقة له بالشراء فان شراء القريب إعتاق فان مات الاب بعد ذلك كان لها المال نصفه بالفرضية و نصفه بالعصوبة بالولاء و انما يتبين هذا فيما إذا كان معها ابنة أخرى فانه يكون لهما الثلثان و الباقى للمشترية بالعصوبة خاصة و لو جن الاب جنونا مطبقا كان للمشترية أن تزوجه بولاية الولاء و هذه من أعجب المسائل أن يثبت للابنة على ابنها ولاية التزويج و لو ان مملوكا له ابنتان اشتريا الاب فعتق عليهما ثم ان أحديهما مع الاب اشتريا ابنا للاب فعتق عليهما ثم مات الاب فانما مات عن ابن و ابنتين فالميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و لا شيء للولاء فان مات الابن بعد ذلك فانما مات عن أختين و عن ولاء ثابت عليه لشخصين أحدهما ميت و هو الاب و الآخر حي فللاختين الثلثان و الثلث الباقى يكون نصفين نصفه للمشترية مع الاب و نصفه للاب بالولاء فيكون بين الابنتين نصفان للولاء الثابت لهما على الاب فان المرأة ترث معتق معتقها بالولاء كما ترث معتقها فيكون أصل الفريضة من ثلاثة ثم يكسر بالانصاف مرتين فإذا أضعف ثلاثة مرتين يكون اثنى عشر فمنه تصح المسألة لهما ثمانية بالاختية و للابنة المشترية سهمان بولاء نفسها و سهمان بولاء الاب بينهما نصفان فان كن ثلاث بنات اشترى بنتان منهما أباهما ثم ان الاب مع الثالثة التي لم تشتر الاب اشتريا ابنا له ثم مات الاب فقد مات عن ابن و ثلاث بنات فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فان مات الاخ بعد ذلك فانما مات عن ثلاث أخوات و عن ولاء ثابت عليه لشخصين أحدهما ميت و هو الاب و الآخر حى فيكون لهن الثلثان بينهن أثلاثا لا يستقيم و الباقى و هو سهم بين الولاء نصفين لا يستقيم ثم نصيب الاب بين الابنتين بالولاء لا يستقيم فتضرب ثلاثة في ثلاثة فتكون تسعة ثم تضعف تسعة مرتين فتكون ستة و ثلاثين منه تصح المسألة للبنات الثلثان أربعة و عشرون لكل ابنة ثمانيه و للمشترية نصف الباقى بولاء نفسها و ذلك ستة و للتين اشتريا الاب النصف الباقى و هو ستة بينهما نصفان فحصل لكل واحدة منها أحد عشر و للاخرى أربعة عشر فاستقام فان اشترى الاب مع احدى الابنتين المشتريتين له و مع الابنة الثالثة الاخ فعتق عليهم جميعا ثم مات الاب ثم مات الاخ بعده فانما مات عن ثلاث أخواث و عن ولاء ثابت




/ 46