مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(70)

لا يتحقق بسبب صحيح بينها و بين غيره يثبت به نسب ولدها من ذلك الغير دون هذا الزوج و فى جانب الرجل يتحقق بسبب صحيح للنسب بينه و بين إمرأة أخرى سوى المعروفة بالنكاح أو الملك يوضحه ان النسب يثبت من الرجل باعتبار الاعلاق حقيقة و ذلك لا يقف عليه غيره فلا بد من قوله في ذلك و أما النسب من المرأة انما يثبت باعتبار الولادة و هو ظاهر يقف عليه غيرها و هي القابلة فلا يجعل مجرد قولها في ذلك حجة و سواء كان هذا الاقرار في صحة أو مرض لان حالة المرض انما تخالف حالة الصحة باعتبار تعلق حق الغرماء و الورثة بالتركة فما لا يتعلق به حق الغرماء و الورثة كان الاقرار به في الصحة و المرض سواء و النسب و النكاح و الولاء لا يتعلق به حق الغرماء و الورثة فان كان للمقر أب معروف أو مولى عتاقة معروف لم يجز إقراره بأب آخر و لا بمولى آخر لثبوت حق الاول و لانه مكذب في هذا الاقرار شرعا فلا يكون ذلك دون تكذيب المقر له و كذلك لا يجوز اقرار المرأة بزوج و لها زوج معروف لان المقر له حق الغير و انها مكذبة في هذا الاقرار شرعا بخلاف الرجل يقر بإمرأة و له إمرأة معروفة فانه مكذب في هذا الاقرار شرعا و لانه لاحق له فيما أقر به ( ألا ترى ) انها لا تملك ذلك بطريق الانشاء و لا يجوز اقرار واحد منهما بمن سوى هؤلاء من ابن ابن أو جد أو أخ لانه يقر على الغير فان نسب النافلة لا يثبت منه الا بواسطة الاب فكان اقرارا منه على أبيه و كذلك أحد الاخوين لا ينسب إلى صاحبه الا بواسطة الاب فكان اقرارا منه على ابنه و كذلك الجد فان جمع في الاقرار بين من يجوز إقراره به و من لا يجوز إقراره به كان المال لمن جاز إقراره به ان كان ممن يرث جميع المال في حال انفراده نحو ما إذا أقر بإبن و ابنة ابن فالمال كله للابن بالفرض و الفرد لان إقراره بنسبه صحيح فيكون ثبوت نسبه بإقراره كثبوته بالبينة و ان كان ممن لا يرث جميعه مثل الزوج و الزوجة كان له حظه كاملا و الباقى بين الاخوين اللذين لا يثبت نسبهما بإقراره على حسابهما لو كانا معروفين و لم يترك لهما الا باقى المال بيانه فيما إذا أقر بإمرأة و ابنة ابن و أخت فللمرأة الربع كاملا و الباقي بين ابنة الابن و الاخت على سبعة لابنة الابن أربعة و للاخته ثلاثة لان اقرار فريضتهما من ثمانية الا أنه لم يصدق في إدخال النقصان على المرأة فأخذت الربع كاملا و هو مصدق في حق الآخرين فتضرب ابنة الابن بنصيبها أربعة و الاخت بثلاثة و لو أقر بابنتى ابن و المسألة بحالها فالباقي بين إبنتي الابن و الاخت على أحد و عشرين سهما لان في زعمه

(71)

أن الفريضة على أربعة و عشرين لابنتى الابن الثلثان ستة عشر و للمرأة الثمن ثلاثة و للاخت ما بقي و هو خمسة فلم يصدق في حق المرأة و أخذت الربع كاملا فتضرب ابنتا الابن في الباقى بستة عشر سهما و الاخت و ان تصادق بعضهم فيما بينهم يجمع نصيب المتصادقين فاقتسموها على حساب ما تصادقوا عليه لان الثابت فيما بينهم بتصادقهم كالثابت بالبينة أو أقوى منه فإذا مات الرجل و أقر بعض ورثته بوارث و أنكره الآخرون دخل معه في نصيبه فاقتسماه على سهامهما نحو ما إذا ترك ابنا فأقر بأخ له فانه لا يثبت نسبه و لكنه يأخذ نصف ما في يد المقر الا في رواية عن أبى و يسف أنه يثبت نسبه و قد بينا المسألة في العين و الدين فلو ترك إبنين فأقر أحدهما بأخ له فانه يعطيه نصف ما في يده لاقراره أن حقهما في التركة سواء و ان لم يقر بأخ و لكنه أقر بانبة لابيه فانه يعطيها ثلث ما في يده لاقراره أن حقها مثل نصف حقه فان لم يقر بذلك و لكنه أقر بإمرأة لابيه فانه بقاسمها ما في يده على تسعة لها سهمان و له سبعة لانه يزعم أن الفريضة من ستة عشر سهما للمرأة سهمان و له سبعة و لاخيه سبعة و كذا لو أقر مقر منهم بوارث آخر فانه يجمع جميع ما في أيدي المقرين فيقسم بينهم و بين المقرين له على مقدار حقهم و ذلك بأن تصحح الفريضة لو كان المقر به ثابتا في الاصل ثم يضرب كل واحد منهم بنصيبه بيانه فيما إذا ترك إبنين و ابنتين فأقر أحد الابنين بأخ فانهما يقاسمانه جميعا ما في أيديها على خمسة للاخ المقر سهمان و للاخت المقرة سهم و للاخ المقر به سهمان لانهما زعما أن الفريضة من ثمانية لكل أخ سهمان و لكل أخت سهم فما وصل إليهما يقسم بينهما و بين المقر به باعتبار زعمهم و فى المسائل التي تخرج على الاصول التي بيناها كثرة و لكن بالقدر الذي بينا يتيسر تخريج الكل عند التأمل و الله أعلم بالصواب باب اقرار الورثة بوارث بعد وارث ( قال رضى الله عنه ) و إذا أقر بوارث معه و أعطاه نصيبه بقضاء قاض ثم أقر بوارث آخر و لم يصدق الاول قاسمه ما بقي في يده على حساب نصيبهما الا أن يصدقه الاول لان الاول قد استحق نصيبه بالاقرار السابق منه فكما لا يملك إبطال حقه بالرجوع عن الاقرار فكذلك لا يملك إثبات الشركة للغير معه فيما صار مستحقا له و يجعل ثبوت الاستحقاق للاول باقرابه في حقه كثبوته بالبينة أو يكون نسبه معروفا و لا يكون إقراره للغير بعد ذلك

(72)

حجة عليه الا باعتبار تصديق يكون منه و لا ضمان عليه في شيء مما دفعه إلى الاول لانه بمجرد الاقرار للاول ما أتلف على الثاني شيأ و الدفع كان بقضاء القاضي فلا يكون موجبا للضمان عليه و لكن يجعل ذلك القدر في حكم التاوى فكان جميع المال مقدار ما بقي في يده فيقاسمه المقر له الآخر على حساب نصيبهما و بيانه لو أن رجلا مات و ترك إبنين ثم أقر أحدهما بأخ فانه يعطيه نصف ما بقي في يديه أيضا بخلاف ما لو أقر أحد الابنين بأخوين معا أو بواحد بعد واحد بكلام متصل فانهما يأخذان ثلثي ما في يده لانه إذا أقر بهما فقد زعم أن حق كل واحد منهما مثل حقه و كذلك ان أقر أحدهما بعد الاخر في كلام موصول لان في آخر كلامه ما يغير حكم أوله فيتوقف أوله على آخره فاما إذا فصل بين الكلامين فقد استحق الاول نصف ما في يده بتقدم الاقرار له فلا يكون إقراره بعد ذلك حجة على الاول في إدخال شيء من النقصان عليه فان أقر بهما معا فأعطاهما ثلثي ما في يديه بقضاء ثم أقر بأخ أعطاه نصف ما بقي في يديه لان ما أخده الاولون في حكم التاوى كما بينا و لو ترك أبنين و أقر أحدهما بأخ و أعطاه نصف ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بإمرأة أعطاها عشر ما بقي في يده لانه بزعم أن الميت ترك إمرأة و ثلاثة بنين فتكون القسمة من أربعة و عشرين للمرأة ثلاثة و لكل ابن سبعة و الاصل في جميع هذه المسائل أن المقر به أولا يجعل معتبرا في المقاسمة مع المقر به آخرا أو المقر به آخرا لا يعتبر في المقاسمة مع المقر به أولا لانه حين أقر بالثاني فحق المقر به الاول ثابت بتقديم الاقرار له فيكون ذلك كالثابت بالبينة و حين أقر بالاول لم يكن حق المقر به الثاني ثابتا فلا يكون هو معتبرا في المقاسمة مع الاول و لو ترك ابنة و عصبة فأقرت الابنه بإمرأة فانها تعطيها خمس ما في يدها لانها زعمت أن الفريضة من ثمانية لها سهم و للابنة أربعة فكل واحد منهما يضرب فيما في يد الابنة بحقها فلهذا أخذت خمس ما في يدها فان أعطتها ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بإمرأة أخرى أعطتها سهما من تسعة أسهم مما بقي في يدها لانها زعمت أن للميت إمرأتين و ان القسمة من ستة عشر للمرأتين سهمان لكل واحدة سهم و لها ثمانية فتعطيها سهما من تسعة فان أعطت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بإمرأة أخرى أعطتها سهما من ثلاثة عشر سهما مما بقي في يدها لانها زعمت أن للميته ثلاث نسوة و ان القسمة من أربعة و عشرين للنسوة ثلاثة لكل واحدة سهم و لها اثنا عشر فتعطيها سهما من ثلاثة عشر بهذا الطريق فان أعطتها ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بإمرأة أخرى أعطتها سهما من سبعة عشر

(73)

سهما مما بقي في يدها لانها زعمت أن للميت أربع نسوة و ان القسمة من اثنين و ثلاثين للنسوة الثمن أربعة لكل واحدة سهم و لها النصف ستة عشر فهي تضرب فيما بقي في يدها بستة عشر و المرأة بسهم فلهذا أعطتها سهما من سبعة عشر و لو ترك أخا فأقر الاخ بابنة للميت أعطاها نصف ما في يده لانه زعم أن الميت خلف ابنة وأخا فيكون المال بينهما نصفين فان أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بابنة أخرى أعطاها نصف ما في يده أيضا لانه يزعم أن الميت خلف إبنتين وأخا فيكون للابنتين الثلثان و للاخ ما بقي فحق الثانية بزعمه مثل حقه فلهذا يعطيها نصف ما في يده فان أعطاها مثل ذلك ثم أقر بابنة اخرى أعطاها خمسي ما في يده لان للميت بزعمه ثلاث بنات وأخا فتكون القسمة من تسعة للبنات الثلثان ستة بينهن لكل واحدة سهمان و الباقى و هو ثلاثة للاخ فيضرب الاخ فيما بقي في يده بثلاثة و هي بسهمين فلهذا يعطيها خمسي ما في يده فان أعطى ذلك بقضاء ثم أقر بابنة أخرى أعطاها ثلث ما في يده لان للميت بزعمه أربع بنات وأخا فللبنات الثلثان أربعة من ستة لكل واحدة سهم و الباقى للاخ فهو يضرب في الباقى بسهم و الاخ بسهمين فلهذا يعطيها ثلث ما في يده و لو أقر الاخ أولا بابنة و أعطاها نصف ما في يده بققضاء ثم أقر بابنة ابن فانه يعطيها ثلث ما في يده لان للميت بزعمه ابنة و ابنة ابن وأخا فللابنة النصف ثلاثة و لابنة الابن سهم و الباقي و هو سهمان للاخ فبهذا الطريق يعطيها ثلث ما بقي فان أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شئ لها لانه ما أقر لها بشيء من المال فان مع الابنة و ابن الابن لا ترث ابنة ابن الابن شيأ و الثابت بإقراره لا يكون أقوى من الثابت بالبينة و لو أقر الاخ أولا بابنة ابن ابن فأعطاها نصف ما في يده بقضاء ثم أقر بابنة ابن أعطاها ثلاثة أخماس ما بقي في يده لانه يزعم ان الميت ترك ابنة و ابن و ابنة ابن ابن وأخا فلابنة الابن النصف ثلاثة و لابنة ابن الابن السدس و الباقى و هو سهمان للاخ فتضرب هى في فيما بقي يدها بثلاثة و هو بسهمين فلهذا يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده فان أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بابنة للميت أعطاها أيضا ثلاثة أخماس ما بقي في يده لانه زعم ان لها النصف ثلاثة و لابنة الابن السدس و الباقى للاخ فبهذا الطريق يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده و لو لم يقر من ذلك بشيء و لكنه أقر بإبن ابن فانه يعطيه جميع ما في يده لان الميت بزعمه ترك ابن ابن وأخا فالمال كله لا بن الابن و زعمه معتبر فيما في يده فان أعطاها ذلك بقضاء القاضي ثم أقر بإبن الميت فلا ضمان على الاخ لانه دفعه بقضاء القاضي و لا يدخل الابن مع

(74)

ابن الابن فيما في يده لان اقرار الاخ ليس حجة عليه و لو أقر الاخ بإمرأة للميت فدفع إليها ربع ما في يده بقضاء ثم أقر بإمرأة أخرى أخذت سبع ما في يده لان الميت بزعمه خلف إمرأتين وأخا فتكون القسمة من ثمانية لكل إمرأة سهم و للاخ ستة فلهذا يعطيها سبع ما في يده فان أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بإمرأة أخرى أعطاها عشر ما في يده لان الميت بزعمه ثلاث نسوة و القسمة من اثنى عشر لكل واحدة سهم و للاخ تسعة فان أعطاها العشر بقضاء ثم أقر بإمرأة أخرى فانها تأخذ منه سهما من ثلاثة عشر مما بقي في يده لان للميت بزعمه أربع نسوة و القسمه من ستة عشر للنسوة الربع أربعة لكل واحدة سهم و الباقى و هو اثنا عشر للاخ و لو ترك إبنين فأقر أحدهما بإمرأة للميت و أعطاها تسعى ما في يده بقضاء ثم أقر بإمرأة أخرى فانه يعطيها ثمن ما بقي في يده لان للميت بزعمه إبنين و إمرأتين فتكون القسمة من ستة عشر لكل إمرأة سهم و لكل ابن سبعة فان أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بإمرأة أخرى أعطاها سهمين من ثلاثة و عشرين سهما مما بقي في يده لانه يزعم ان للميت إبنين و ثلاث نسوة فيكون أصل ا فريضة من ثمانية للنسوة سهم بينهن أثلاثا لا يستقيم و الباقى و هو سبعة بين الابنين لا يستقيم فيضرب ثلاثة في اثنين فيكون ستة ثم يضرب ثمانية في ستة فيكون ثمانية و أربعين للنسوة ستة بينهن لكل واحدة سهمان و لكل ابن أحد و عشرون فبهذا الطريق يعطيها مما بقي في يده سهمين من ثلاثة و عشرين فان أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بإمرأة أخرى أعطاها جزأ من خمسة عشر جزأ مما في يده لان للميت بزعمه أربع نسوة و الثمن بينهن أرباعا لا يستقيم و الباقى و هو تسعة بين الابنين لا يستقيم الا أن أربعة تجزي عن سهمين فيضرب ثمانية في أربعة فيكون اثنين و ثلاثين للنسوة الثمن أربعة لكل واحدة سهم و لكل ابن أربعة عشر فبهذا الطريق يعطيها مما بقي في يده جزأ من خمسة عشر جزأ و إذا دفع إلى المقر به الاول بغير قضأ قاض ثم أقر بوارث آخر ضمن له جميع نصيبه من الاصل من حصته دون حصة الباقين من الورثة لان فيما أخذه سائر الورثة لم يوجد منه صنع يوجب الضمان و فيما دفعه إلى المقر به بغير قضأ القاضي قد وجد منه الصنع الموجب للضمان و هو الدفع باختياره و هو بإقراره الثاني زعم انه استهلك ذلك بالدفع إلى الاول باختياره فيجعل محسوبا عليه في حق الثاني و يكون بمنزلة القائم في يده و بيانه لو ترك ابنا فأقر بإبن آخر فأعطاه نصف ما في يده بغير قضأ ثم أقر بآخر فانه يعطيه ثلثي ما بقي في يده لانه زعم ان حق الثاني في

(75)

ثلث جميع التركة و الباقى في يده نصف التركة فيعطيه ثلثي ذلك النصف و هو جميع نصيبه بزعمه فان أعطاه بغير قضأ ثم أقر بإبن آخر فانه يعطيه ربع جميع المال لان في زعمه ان للميت أربع بنين و الباقى في يده سدس المال فيعطيه ذلك و يغرم له نصف السدس من مال نفسه فان دفع اليه بغير قضأ ثم أقر باخر فانه يغرم له خمس جميع المال من مال نفسه باعتبار زعمه و لو ترك إبنين فأقر أحدهما بأخ و أعطاه نصف ما في يده بغير قضأ ثم أقر بآخر أعطاه ثلث جميع ما كان في يده لانه ضامن شيأ مما أخذه الابن المعروف لانه أخذه بنسب له معروف و هو ضامن في حق الثاني ما دفعه إلى الاول زيادة على حقه بزعمه لانه دفعه بغير قضأ فيجعل ذلك كالقائم في يده فيغرم للآخر جميع نصيبه مما كان في يده بزعمه و هو ثلث ما في يده فان أعطاه ذلك بغير قضأ ثم أقر بأخ آخر فانه يعطيه ربع جميع ما كان في يده و هو ثمن جميع المال لما بينا ان ما دفع إلى الاول و الثاني بغير قضأ زيادة على حقهما يجعل كالقائم في يده و لو ترك أخا فأقر بأخ آخر و أعطاه نصف ما في يده بغير قضأ ثم أقر بإبن للميت فانه يعطيه جميع ما بقي في يده و يغرم له أيضا جميع ما أعطى الاخ لانه زعم ان جميع المال للابن و انه مستهلك بعض المال بدفعه إلى الاخ باختياره و لو ترك عما فأقر العم بأخ للميت و أعطاه المال بغير قضأ ثم أقر بإبن للميت غرم له مثل جميع المال لانه زعم انه أعطى للاول ما ليس له فان أعطاه ذلك بغير قضأ ثم أقر بإبن ابن لم يغرم له شيأ لانه بعد الاقرار بالابن لا يكون هو مقرا بشيء من المال لا بن الابن بمنزلة ما لو كانا معروفين و لو ترك أخا فأقر الاخ بإبن ابن و أعطاه جميع ما في يده بغيير قضأ ثم أقر بإبن و غرم له مثل جميع المال و دفع ذلك بغير قضأ ثم أقر بإبن آخر فانه يغرم للابن الثاني مثل نصف جميع المال فانه مستهلك عليه نصف المال بالدفع إلى الابن الاول باختياره فان دفع ذلك بغير قضأ ثم أقر بإمرأة للميت فانه يغرم مثل ثمن جميع المال باعتباره زعمه في حقه فان أعطاها بغير قضأ ثم أقر بام للميت فانه يعطيها مثل سدس جميع المال باعتبار إقراره ان ذلك حقها و انه دفعه إلى غيرها باختياره و لو ترك أخا فأقر الاخ بأخ آخر و أعطاه نصف ما في يده بغير قضأ ثم أقر بأخ آخر و أعطاه ثلث جميع المال بقضاء ثم أقر بأخ آخر فانه يعطيه سدس المال و ثلث سدس المال لان ما دفع إلى الثاني بقضا القاضي و هو ثلث المال لا يكون ذلك مضمونا عليه فيجعل ذلك كالتاوى يبقي ثلثا المال و فى زعمه ان ذلك بينه و بين الاول و الثاني أثلاثا و انه دفع إلى الاول زيادة على حقه بغير قضأ فيجعل ذلك كالقائم

(76)

في يده فيعطى الثالث كمال حقه و ذلك سدس و ثلث سدس و فى يده سدس فيعطيه ذلك و يغرم له ثلث سدس ذلك من ماله فان أعطاه ذلك بقضاء ثم أقر بإبن للميت فانه يغرم له نصف المال الذي دفع إلى الاول بغير قضأ قاض لانه دفع ذلك باختياره و زعم انه دفع إلى من ليس له و لا يغرم النصف الآخر لانه دفعه إلى الثاني و الثالث بقضاء القاضي و إذا أقر بعض الورثة بوارثين فصدقه واحد من الورثة في أحدهما فان أبا يوسف رحمه الله قال ينظر في نصيب الذي اجتمعا عليه من حصة المقر بهما لو كان أقر بهما فيعطى ذلك مما في يد المقر بهما فيضمه إلى ما في يد الذي صدق به و يقتسمانه على قدر نصيبهما في الاصل و يقسم الباقى في يد المقر بهما بينه و بين الآخر على حساب نصيبهما في الاصل لو كانا معروفين و زعم ان هذا الاصل هو قياس قول أبى حنيفة رحمه الله باعتبار ان حق المقر بهما بجعل كان الآخر صدقه فيهما و فى حق المجحود بجعل كان الآخر كذبه فيهما و بيان هذا الاصل من المسائل ان رجلا مات و ترك فأقر أحدهما بأخوين معا و صدقة الآخر في أحدهما فان المتفق عليه يأخذ من المقر بهما ربع ما في يد هما لان الآخر لو صدقه فيهما لكان يأخذ منه ربع ما في يده فان زعم ان حق كل واحد منهما في ربع التركة و فى يده جزء من التركة فإذا أخذ منه ذلك ضمه إلى ما في يد المصدق فيقتسمانه نصفين و ما بقى في يد المقر بهما بينه و بين المجحود نصفين باعتبار زعمهما و أما عند محمد فالمتفق عليه يأخذ من المقر بهما خمس ما في يد هما لانه يقول أنا قد أقررت بان حقك في سهم و حقي في سهم و حق المجحود في سهم الا ان أخى حين صدق بك فقد يحمل عني نصف مؤونته فانما بقي حقك فيما في يدى في نصف سهم و حق المجحود في سهم فيضعفه للكسر بالانصاف فلهذا يأخذ منه خمس ما في يده ثم التخريج بعد ذلك كما قاله أبو يوسف و قد قدم هذه المسألة في كتاب الاقرار و أدعاها ليبنى عليها أخواتها فقال لو ترك إبنين فأقر أحدهما بأخ و أخت معا و صدقه الآخر في الاخت و كذبه في الاخ فان الاخت تأخذ من المقر بهما سبع ما في يده في قول أبى يوسف لانه يزعم ان الميت خلف ثلاث بنين و ابنة و أن القسمة من سبعة للاخت السبع من التركة فيعطيها سبع ما في يده فيضمه إلى ما في يد المصدق بها و يقاسمه للذكر مثل حظ الانثيين باعتبار تصادقهما و ما بقى في يد المقر بهما بينه و بين المجحود نصفان و قال محمد الاخت تأخذ تسع ما في يد المقر بهما لانه يزعم ان الميت خلف ثلاث بنين و ابنة و ان حق الابنة في سهم و حقه في سهمين و حق المجحود في




/ 46