مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(63)

سبعة عشر امرأة ماله بالسوية فقل هذا رجل مات و ترك ثمان أخوات لاب وأم و أربع أخوات لام و ثلاث نسوة و جدتان فللاخوات لاب وأم الثلثان ثمانية من اثنى عشر و للاخوات لام الثلث و هو أربعة و للنسوة الربع و هو ثلاثة و للجدتين السدس سهمان فتعول بخمسة فتكون القسمة من سبعة عشر لكل واحدة منهن سهم فان سئلت عن رجل ترك عشرين دينارا فورثه إمرأة من ذلك دينارا واحدا فقل هذا رجل ترك أختين لاب وأم و أختين لام و أربع نسوة فللاختين لاب وأم الثلثان ثمانية من اثنى عشر و للاختين لام الثلث أربعة و للنسوة الربع ثلاثة فتكون القسمة من خمسة عشر للنسوة من ذلك ثلاثة فلا يستقيم بين أربعة فاضرب خمسة عشر في أربعة فتكون ستين للنسوة من ذلك اثنا عشر لكل واحدة منهن ثلاثة و اثنا عشر من ستين فهو الخمس في الحاصل و خمس عشرين دينارا أربعة دنانير بينهن لكل واحدة منهن دينار فان سئلت عن إمرأة ورثة أربعة أزواج لها واحدا بعد آخر صار لها نصف أموالهم جميعا و صار للعصبة النصف فقل هذه إمرأة تزوجها أربع اخوة واحدا بعد واحد و بعضهم ورثة بعض معها و كان جميعا مالهم ثمانية عشر دينارا لاولهم تزوجا بها ثمانية دنانير و للثاني ستة دنانير و للثالث ثلاثة و للرابع دينار فانما مات زوجها الاول عن ثمانية دنانير فلها الربع و ذلك ديناران و ما بقى من إخوته و هم ثلاثة لكل واحد دينار فصار لصاحب الستة ثمانية و لصاحب الثلاثة خمسة و لصاحب الدينار ثلاثة ثم تزوجها الثاني فمات عنها فيكون لها الربع ثلاثة و عن أخوين فيكون لها الربع من تركته و ذلك ديناران و ما بقي و هو ستة بين أخويه لكل واحد ثلاثة فصار للذي كان له خمسة ثمانية و للذي كان له ثلاثة ستة ثم تزوجها الثالث فمات عنها و عن أخ فورثته الربع و هو ديناران و صار ما بقي لا أخته و هو ستة فحصل للاخ اثنا عشر دينارا ثم تروج الرابع فمات عنها فيكون لها الربع ثلاثة و الباقى و هو تسعة للعصبة فقد ورثت هى من الثلاثة ستة دنانير من كل واحد دينارين و من الرابع ثلاثة فصار لها تسعة و هو نصف مالهم و للعصبة النصف و لو ان رجلا جاء إلى قوم و هم يقتسمون ميراثا فقال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فان لي إمرأة غائبة فان كانت حية ورثة و لم أرث و ان كانت ميتة ورثت و لم ترث فهذه إمرأة ماتت و تركت أختين لاب وأم و أما وأخا لاب و هو متزوج باخت لها لامها فصار للاختين الثلثان و للام السدس فان كانت الاخت من الام حية فلها السدس الباقى و لا شيء للاخ لاب لانه عصبة و لم يبق من

(64)

أصحاب الفرائض شيء و ان كانت ميتة فالسدس الباقى للاخ لاب لانه عصبة و هذا الذي جاء إليهم فقال ما قال ان كانت إمرأتي حية ورثت و لم ترث و ان كانت ميتة لم أرث أنا و لا هى فهذه إمرأة ماتت و تركت جدها أب أبيها و زوجها و أمها و أخالها لامها و هو متزوج أختها لامها فصار للزوج النصف فان كانت الاخت من الام حية كان للام السدس و الثلث الباقى بين الجد و الاخ نصفين بالمقاسمة فيرث في هذه الحالة و ان كانت الاخت من الام ميتة كان للزوج النصف و للام الثلث و للجد السدس و سقط الاخ فلا يرث في هذه الحالة شيأ لانه ينقص الجد عن السدس فان جاءت إمرأة و قالت لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فانى حبلى فان ولدت ولدا حيا ورث معكم غلاما كان أو جارية فان هذا رجل مات أبوه قبله و لا بيه سرية فمات الرجل بعد ابنه و له إمرأة و ابنة و عم فقالت سريته لا تعجلوا فأنى ان ولدت غلاما كان أخا للميت و كان عصبة فكان الباقى له دون العم و كذلك ان ولدت جارية لانها أخت الميت لاب و الاخت مع الابنة عصبة فكان الباقى لها دون العم فان قالت ان ولدت غلاما ورث و ان ولدت جارية لم ترث فهذا رجل مات أخوه و له سرية حبلى ثم مات هو و ترك إبنتين و عما فقالت سريته لهم ذلك فهي ان ولدت غلاما كان ابن أخ الميت فهو أولى بالعصوبة من العم و ان ولدت جارية كانت ابنة أخ الميت قلا ترث شيأ و الباقى للعم بالعصوبة فان قالت ان ولدت غلاما لم يرث و ان ولدت جارية ورثت فهذه إمرأة ماتت عن زوج وأم و أختين لام و سرية ابنها حبلى و هي التي قالت له ذلك فان ولدت جارية كانت أختا لاب فيكون لها النصف و ان ولدت غلاما لم يرث سيأ لانه عصية و لم يبق من أصحاب الفرائض شيء فلا شيء له فان قالت ان ولدت غلاما لم يرث و ان ولدت جارية لم ترث و ان ولدتهما جميعا ورثا فهذا رجل مات أبوه واه سرية حبلى ثم مات الرجل و ترك أمه و أختا لاب وأم وجد سرية أبيه ان ولدت علاما كان أخا للابن فكان للام السدس و ما بقي بين الجد و الاخ و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين ثم يرد الاخ من الاب على الاخت من الاب و الام ما في يديه حتى يستكمل النصف و لا يبقي له شيء فان الفريضة من ستة للام السدس سهم و للجد اثنان و للاخ من الاب اثنان و للاخت من الاب و الام واحد ثم يرد الاخ ما في يده على الاخت حتى يسلم لها النصف ثلاثة و يخرج بغير شيء و ان ولدت جارية كان للام السدس و ما بقي بين الجد و الاخت من الاب و الام و الاخ من الاب للذكر مثل حظ الانثيين ثم ردت الاخت

(65)

من الاب على الاخت من الاب و الام ما في يدها و لم ترث شيأ و ان كانت هى ولدت غلاما و جارية كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للام السدس ثلاثة و للجد ثلث ما بقي خمسة فان ذلك خير له من المقاسمة و بقي عشرة للاخت لاب وأم منها كمال النصف تسعة و الباقى و هو سهم بين الاخ و الاخت من الاب للذكر مثل حظ الانثيين أثلاثا فيرثان جميعا في هذه الحالة و هذا قول زيد رضى الله عنه فان قالت الحبلى ان ولدت غلاما ورث و ورثت و ان ولدت جارية لم أرث و لم فهذا رجل زوج ابن ابنة ابنة ابن ابن له آخر ثم مات ابن ابنة ابنة و ابنة ابن ابنه حبلى من ابن ثم مات الرجل و ترك ابنه و عصبة فجاءت ابنة ابن ابنه هذه فقالت ما قالت فهي ان ولدت جارية لم يكن لها و لا للجارية شيء لان إبنتي الميت قد أحررتا الثلثين فريضة البنات فلا شيء لمن دونهما من البنات و لكن الباقى للعصبة و ان ولدت غلاما ورثت هى و هو لانها ابنة ابن ابن الميت و ابنها ابن ابن ابن الميت فتصير هى عصبة به و كان الباقى بينهما للذكر مثل حظ الانثيين و ان قالت هذه الحبلى ان ولدت جارية ورثت أنا و هي و ان ولدت غلاما لم أرث أنا و لا هو فهذه إمرأة تزوج ابن ابنها ابنة ابن ابنها ثم مات ابن ابنها و ابنة ابن ابنها حبلى ثم ماتت المرأة و تركت زوجها و ابنتها أبو بها فجاءت الحبلى و قالت ما قالت فهي ان ولدت غلاما لم يرث هو و لا هى لان لابنة الميت النصف و لابويها السدس و للزوج الربع فقد عالت الفريضة و لم يبق لهما شيء فانها صارت عصبة بالذكر في درجتها فان لم يبق من أصحاب الفرائض شيء فلا شيء للعصبة و ان ولدت جارية كان لابنة الميت النصف و لهذه مع ابنتها السدس تكملة الثلثين لانهما ابنتا ابن ابن و للابوين السدسان و للزوج الربع فكانت الفريضة من خمسة عشر سهما فان قالت لا تعجلوا فانى حبلى فان ولدت غلاما حيا و جارية ميتة ورثت أنا و الغلام و ان ولدت جارية حية و غلاما ميتا لم يرث واحد منا فهذا رجل له ابنتان و ابنة ابن ابن قد تزوجها ابن ابن له آخر ثم مات ابن ابنه ثم مات الرجل و ترك ابنتيه و ابنة و ابنه و هي حبلى من ابن ابنه فهي ان ولدت غلاما حيا و جارية ميتة صارت هى عصبة بالغلام فورث الغلام و هي ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين و ان ولدت جارية حية و علا ما ميتا لم يرث واحد منهما شيأ لان الابنتين قد أحرزتا فريضة البنات و كان الباقى للعصبة و الله أعلم بالصواب

(66)

باب السوأل في بنات الابن و الاخوة ( قال رضى الله عنه ) قد بينا أكثر مسائل هذا الباب في العويص في ميراث الاولاد و الاخوة و الأَجداد فلا نعيد ههنا شيأ مما ذكرنا و انما نذكر ما لم نذكره ثمة فنقول رجل ترك ثلاثة بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمة أ و عمة عمها قال رضي الله عنه أعلم بان أهل الكوفة يجيبون في هذه المسائل بأكثر مما يكون من العدد و أقرب ما يكون من النسب و أهل المدينة يجيبون فيها بأقل مما يكون من العدد و أقرب ما يكون من النسب و ما ذهب اليه أهل الكوفة رحمهم الله أولى لان فيه تصحيح كلام السائل بأصله و وصفه وفينا ذهب اليه أهل المدينة الغابض كلام السائل لان ذلك يؤدى إلى العبارة عن شخص واحد بعبارات و ذلك تكرار محض لا فائدة فيه و فيما ذهب اليه أهل الكوفة الغاصفة كلامه و هو صفة الوارثة لبعضهم فانه إذا حمل على أبعد ما يكون من النسب لم يكن وارثا فلهذا اخترنا طريق أهل الكوفة في ذلك فنقول عمة العليا ابنة الميت و عمة عمتها أخت الميت و عمة الوسطى درجة العليا و عمة عمتها ابنة الميت أيضا فانما ترك الميت إبنتين و أختا فللابنتين الثلثان و الباقى للاخت بالعصوبة و على ما ذهب اليه أهل المدينة عمة الوسطى هى العليا و عمة عمتها هى عمه العليا فانما ترك الميت ابنة و ابنة ابن و أخت فللابنة النصف و لا بنة الابن السدس و الباقى للاخت فان كان مع كل واحدة منهن عمها فعم العليا ابن الميت فيكون المال كله له و ان كان مع كل واحدة منهن عمتها و عمة عمتها و أختها و ابنة أختها وجدتها و أمها فلعمة العليا و عمة الوسطى الثلثان لانهما ابنتا الميت و لجدة العليا الثمن لانها إمرأة الميت و ما بقي فللعليا و لا ختها و لا بن أختها و لابنة أختها و للوسطى و للاختها و لعمتها و لعمة السفلى و عمة عمتها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لاختلاط الذكور بالاناث في درجة الذكور أو قوفهم فيكونون عصبة فيما بقي و لو ان رجلا مات و ترك ابن ابنته و ابنة ابنه مع كل واحدة منهما خال و عم فخال ابن الابنة هو ابن الميت و كذلك عم ابنة الابن هو ابن الميت فيكون المال بينهما نصفان فان كان مع كل واحد منهما خالته و عمته فخالة ابن الابنة ابنة الميت و عمة ابنة الابن كذلك ابنة الميت فلهما الثلثان و الباقى للعصبة فان ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاثة عمومة متفرقين فللاخوات فرضهن للاخت لاب وأم النصف و للاخت لاب السدس تكملة الثلثين

(67)

و للاخت لام السدس و الباقى لعم الاخت من الاب و الام لاب وأم و لعم الاخت من الاب لاب وأم فانهما عمتا الميت لابيه و أمه إذا حمل ذلك على أقرب ما يكون من النسب كما هو اختيار أهل الكوفة فان كان مع كل واحدة أبوها و أخوها فانه يحصل في هذا السوأل ان أبا الميت حى فهو يحرز الميراث دون الاخوة و الاخوات فان كان مع كل واحدة منهن جدها فانه يحصل في هذا السوأل أن أب أب الميت حى و قد سبق الكلام في توريث الاخوة و الاخوات مع الجد فان ترك ثلاث عمات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاثة بني اخوة متفرقين و ثلاثة عمومة متفرقين فالمال لا بن أخى العمة وأم لابنها و أمها لانه ابن عم الميت لابيه و أمه فهو أقرب العصبات فان ترك أخوين لاب أحدهما لام فالذي لام أخ لاب وأم فيكون الميراث له دون الآخر فان ترك أخوين لام أحدهما لاب فالذي لاب أخ لاب فالميراث كله له و لو ان إمرأة ماتت و تركت ابني عمها أحدهما أخوها لامها و تركت أخ .

ين لام أحدهما ابن عمها فثلاثة منهم اخوة لام فالثلث بينهم أثلاثا و الباقى بين اللذين هما ابنا عم من هؤلاء الثلاثة و بين الرابع الذي ليس هو أخ لام أثلاثا في قول على و زيد ضى الله عنهما و قد بينا خلاف ابن مسعود في هذه المسألة فان تركت ابنى عمتها احداهما أختها لامها و أختين لام احداهما ابنة عم فانما تركت ثلاث أخوات لام فلهن الثلث و الباقى للعصبة و لا شيء لبنات العم فان ترك إبنتي عمه احداهما إمرأته و الاخرى أخته لابيه و ثلاثة اخوة لام أحدهم ابن عم فانما ترك الميت في الحاصل أختا و ثلاثة اخوة لان فلهم الثلث بينهم بالسوية و ترك إمرأته فلها الربع و ترك ابنة عم و هو أخوه لامه فله فان ترك ابن أخ لان و هو ابن أخت لاب و خالة و ابن عم فالمال لا بن الاخ من الام الذي هو ابن الاخت لاب في قول يعقوب و محمد قاساه على قول على بن أبى طالب رضى الله عنه يريد به في توريث ذوى الارحام باعتبار القرابة و تقديم لا لقرب و قد بينا هذا في باب ذوي الارحام و ما ذكره بعده من الجدتين من جهتين أو الجدة قد بيناه في باب الجدات و الله أعلم بالصواب باب من متشابه النسب ( قال رضي الله عنه ) و لو أن رجلين ليست بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولدت كل واحدة منهما غلاما فقرا بة ما بين الغلامين ان كل واحد منهما عم الآخر

(68)

لامه و لا يرث واحد منهما من صاحبة شيأ ان مات و له عصبة و ان تزوج كل واحد منهما ابنة الآخر و المسألة بحالها فقرا بة ما بين الغلامين ان كل واحد منهما ابن خال الآخر قلا يرث مع أحد من العصبات فان تزوج أحدهما أم الآخر و تزوج الآخر ابنته فولد لكل واحد منهما غلام فقرا بة ما بينهما ابن التزوج بالام خال ابن الذي تزوج الابنة و عمه و ابن الذي تزوج الابنة ابن أخت الذي تزوج الام و ابن أخيه لامه فلا يرث واحد منهما من صاحبه شيأ لان العم لام و ابن الاخ لام من جملة ذوى الارحام فلا يرثون مع أحد من العصبات و لو أن رجلا تزوج إمرأة و زج ابنتها من ابنه فولد لكل واحد منهما غلام فقرا بة ما بين الغلامين ان أب الذي تزوج الام عم ابن الابن الذي تزوج الابنة و خاله و ابن الابن ابن أخ الاب و ابن أخته فأيهما مات ورث صاحبه هنا من قبل العم من الاب عصبته و كذلك ابن الاخ لاب عصبة فإذا كان كل واحد منهما عصبة صاحبه من أحد الوجهين كان وارثا له فان تزوج الاب الابنة و تزوج الابن الام فولدت كل واحدة منهما غلاما فقرا بة ما بين الولدين ان ابن الاب عم ابن الابن و ابن أخته و ابن الابن خال ابن الاب و ابن أخته فأيهما مات ورثه صاحبه بالعصوبة و فيه حكاية عبد الملك بن مروان رحمه الله فانه جلس يوما للمظالم فقام رجل فقال انى تزوجت إمرأة و زوجت أمها ابني فمر بعطائى فقال لو كان علي عكس هذا كان أولى وانى أسألك عن مسألة فان أحسنت جوابها أمرت بعطائك و ان لم تحسن جوابها لا أعطيك شيا فقال هات فقال ان ولد لك غلام و لابنك غلام فأى قرابة تكون بين الغلامين فلم يحسن الرجل الجواب و قال سل القاضي الذي وليته ماوراء مجلسك فان أحسن الجواب فاصرف عطائي اليه و الا فاعذرنى فلم يحسن القاضي و لا أحد من القوم الا رجل في أخريات الناس فقام فقال ان أجبت فأحسنت هل تقضى حاجتي قال نعم فأجاب كما ذكرنا فاستحسن جوابه و قال لله در هذا العام ما حاجتك فقال ان عاملك أسقط حرما من كلام الله تعالى قال و ما ذاك قال ان الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة فهو يسقط حرف من فيأخذ أموالنا قال هذا أحسن من الاول و عزل ذلك العامل و الله أعلم بالصواب فصل فيما يسأل عنه من المحال الذي لا يكون ( قال رضى الله عنه ) و لو أن رجلا سأل عن رجل مات و ترك والديه و ما ولدا فهذا

(69)

لا يكون لان ما ولدا هو الميت فكيف يترك الميت نفسه الا أن يقول و ما ولدا سواه فان سئل عن أم و أبوين فهو محال لان الام أحد الابوين فان سئل عن إمرأة و أبوين و زوج فهذا محال لان الميت اما رجل له إمرأة أو إمرأة لها زوج و لا يتصور ميت ترك زوجا و إمرأة فان سئل عن ابنى عم أحدهما أخ لاب فهذا لا يكون لان ابن عم الرجل لا يكون أخاه لابيه فان سئل عن ابنى عم أحدهما ابن أخ لاب أو لاب وأم فهذا لا يكون أيضا لان ابن العم لا يكون ابن الاخ بحال فان سئل عمن ترك ابنته و أبوي ابنته فهذا محال لان الميت أحد أبوي البنت فان سئل عن عم لاب هو أخ لاب فهذا لا يكون لان العم هو جد الميت فليس له أن يتزوج إمرأة ابن أبيه فان سئل عمن مات و ترك عم ابن أخيه و لم يكن لا بن أخيه عم فهذا لا يكون لان الميت هو ابن أخ عمه و ما ذكرناه يهديك إلى ما يكون من هذا الجنس و الله أعلم بالصواب باب اقرار الرجل بالنسب ( قال رضى الله عنه ) و إذا كان الرجل دا قرابة أو وارث معروف لم يجز إقراره الا بأربعة نفر الولد و الولد و المرأة و مولى العتاقة و لا يجوز اقرار المرأة الا بثلاث الزوج و الوالد و المولى لان اقرار المرأة على نفسها حجة و على غيرها ليس بحجة فالرجل بالاقرار بالاب يلزم نفسه بالانتساب اليه لانه يجب على الولد أن ينسب إلى أبيه شرعا قال عليه السلام من انتسب إلى أبيه أو انتمى إلى مواليه فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا و كذلك ان أقر بمولى العتاقة فانما يقر على نفسه بوجوب الانتساب إلى المولى و كذلك إذا أقر بالمرأة فانه يقر لها على نفسه بحقوق النكاح و كذلك إذا أقر بإبن فانما يقر على نفسه لان الاب يحمل نسب الولد على نفسه و كذلك إذا أقر بمولى العتاقة الاسفل لان الولاء بمنزلة النسب فإذا كان يحمله على نفسه كان مقبول القول في ذلك إذا صدقه صاحبه في جميع هذه الفصول الا في الولد إذا كان صغيرا في يده أو كان مملوكا لا يحتاج إلى التصديق و المرأة في الاقرار بالاب و الزوج و مولى العتاقة انما تقر على نفسها أيضا والابوية لا تمنع صحة إقرارها فإذا أقرت بإبن فانما أقرت به على غيرها لان نسب الولد يثبت باعتبار الفراش فانما يثبت من صاحب الفراش أولا و هو الزوج و إقرارها ليس بحجة على الزوج يوضحه انه مع قيام النكاح بينها و بين هذا الزوج




/ 46