مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(84)

من الام أنت أخى لابى و أمي و أنكره الاخ من الاب فانه يقاسم الاخ من الام ما في يده نصفين لاقراره أنه مساو له في تركة الميت و لم يصل اليه شيء من التركة فيعطيه المقر نصف ما في يده و لو قال الاخ من الام أنت أخو الميت لابيه و أمه كما قلت و قال الاخ لاب أنت أخى لابى و أمي فان المقر به يقاسم الاخ لاب ما في يده نصفين لما قلنا ثم يضم ذلك النصف إلى ما في يد الاخ من الام فيقتسمان ذلك على ستة للاخ من ا لام سهم و للمقر به خمسة لان في زعم الاخ من الام ان الميت خلف ثلاثة اخوة متفرقين فيكون للاخ لام السدس و الباقى للاخ لاب وأم و لا شيء للاخ لاب فانما أخذ هو ما أخذ ظلما فيجعل ذلك كالتاوى و انما حاصل التركة ما في أيديهما فيقسم بينهما أسداسا باعتبار زعمهما و لو كان صدقه الاخ من الاب فانه يأخذ جميع ما في يد الاخ لاب لان المستحق بالعصوبة ما في يده و قد أقر أنه مقدم عليه في الاستحقاق بالعصوبة و لا يدخل في نصيب الاخ من الام سواء أقر له بذلك أو أنكره لان ما ادعى من الاخوة لو كان ظاهر كان السدس سالما بالفرضية للاخ لام و ليس في يده أكثر من ذلك و لو قال الاخ لام أنت أخو الميت لابيه و كذبه الاخ لاب فانه يقسم ما في يد الاخ لام على سبعة لان بزعمه ان الميت خلف أخا لام و أخوين لاب فتكون القسمة من اثنى عشر للاخ لام سهمان و للاخ من الاب خمسة فيضرب المقر به فيما في يده بخمسة و المقر بسهمين فيكون ذلك بينهما اسباعا و لو ادعى رجلان أنهما أخو ا لميت لابيه و أمه فقال الاخ لاب لاحدهما أنت أخى لابى و أمي و كذب الآخر و قال الاخ لام للآخر أنت أخى لابى و أمي و كذب المقر بهما فيما بينهما فالذي أقر به الاخ لاب يأخذ منه نصف ما في يده لاقراره انه مساو له في التركة و الذى أقر به الاخ لام يأخذ ايضا منه نصف ما في يده لاقراره انه مساويه في التركة و لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء لان كل واحد منهما مكذب لصاحبه إلى أن يتصادق المقر بهما فحينئذ يقتسمان ما أخذ بينهما نصفين باعتبار تصادقهما و لو قال الاخ لاب لاحدهما أنت أخ الميت لابنه و أمه كما قلت و كذب الآخر و قال الاخ للام للآخر أنت أخ الميت لابيه كما قلت و كذب بالذي أقر به الاخ لاب و كذب المقر بهما فيما بينهما فان الذي أقر به الاخ من الاب يأخذ منه جميع ما في يده لاقراره انه مقدم عليه فيما هو مستحق بالعصوبة و يقاسم الذي أقر به الاخ من الام ما في يد الاخ من الام على ستة لاقراره ان له خمسة أسداس التركة و للمقر السدس و فى يده جزء من التركة فيقاسمه

(85)

ما في يده أسداسا و ان تصادق المقر بهما بعضهما ببعض أخذ الذي أقر به الاخ لاب منه جميع ما في يده و قاسم ذلك الآخر نصفين و لا يرجع في نصيب الاخ لام بشيء لانه قد استوفى جميع حصته من الميراث بزعمه ( ألا ترى ) انها لو قامت بينة بذلك أخذا جميعا ما في يد الاخ لاب و لو لم يكن لهما سبيل على ما في يد الاخ لام و لو قال الاخ لاب لاحدهما أنت أخى لابى و أمي و قال الآخر أنت أخى لام و خرج الكلام منهما معا و صدقه الاخ لام في الذي أقر انه أخ لام فالذي أقر به الاخ من الام يأخذ من الاخ لاب السدس من جميع المال لانه يزعم ان الميت خلف أخوين لام و أخوين لاب فيكون للاخوين لام الثلث لكل واحد منهما السدس و قد أخذ المعروف منهما السدس فيأخذ هذا المقر به سدسا آخر و لا يدخل في نصيب الاخ من الام بشيء ثم ما بقي في يد الاخ لاب يقسم بينه و بين الآخر الذي أقر له بالاخوة لاب نصفين و لو كان الاخ لاب أقر بأخ من أبيه فدفع اليه نصف ما في يده بقضاء أو بغير قضأ ثم أقر بأخ لام و صدقه فيه الاخ لام فان كان النصف إلى الاول بقضاء قاض فان المقر به الاخر يأخذ ثلث ما بقي في يده لانه يزعم ان لهذا المقر به سدس التركة و ان له ثلث التركة و للمقر به الاول الثلث و قد دفع إلى الاول زيادة على حقه بقضاء القاضي فلا يكون ضامنا لذلك و لكن يقسم ما بقي في يده بينه و بين المقر به على مقدار حقهما فإذا أخذ ثلث ما في يده ضمه إلى ما في يد الاخ لام فيقتسمان ذلك نصفين لان تصادقهما ان حقهما في التركة سواء و ان كان الدفع إلى الاول بغير قضأ أخذ منه خمس ما في يده و هو سدس جميع المال و لا يدخل في نصيب الاخ لام لان الاخ لاب قد أقر له بسدس كامل و ما دفعه إلى الاول بغير قضأ محسوب عليه من نصيبه فيجعل ذلك كالقائم في يده فلهذا يعطيه كمال نصيبه بزعمه و ان ترك الرجل أخا لام و أختا لاب و عما فاقتسموا التركة و أخذت الاخت لاب النصف و الاخت لام السدس و العم ما بقي فادعت إمرأة انها أخت الميت لاب وأم فقالت الاخت من الام أنت أختى لابى و أمي و قالت الاخت لاب أنت أختى لابى و أمي و كذبهما العم فالمقر بها تأخذ نصف ما في يد الاخت لاب و لا يدخل في نصيب الاخت لام لان الاخت لاب أقرت انها تساويها في تركة الميت فتأخذ نصف ما في يدها و الاخت لام زعمت ان نصيبها سدس التركة و قد وصل إليها الربع فكيف يدخل في نصيبها سدس التركة و لو كذبتها الاخت من الاب مع العم قسم ما في يد الاخت من الام

(86)

بينهما نصفان لاقرارها انها تساويها في سبب الاستحقاق و لم يصل إليها شيء من التركة و لو قالت الاخت من الام أنت أخت الميت لابيه و أمه و كذبت الاخرتان بها قسم ما في يد الاخت لام على أربعة لانها تزعم ان لها النصف من التركة ثلاثة من ستة فتضرب هى فيما في يد الاخت لاب بثلاثة و الاخت لام بسهم فان صدقت الاخت من الاب بما قالت الاخت من الام قسم ما في يد الاخت من الاب و ما في يد الاخت من الام على خمسة ثلاثة أسهم للمقر بها و سهم للاخت من الاب و سهم للاخت من الام لانهم تصادقوا فيما بينهم على أن نصيب كل واحدة منهن من التركة هذا المقدار و لو لم يقر بها واحدة منهما و لكن العم أقر باخت للميت لاب وأم قسم ما في يد العم على أربعة لان العم يزعم ان حقهما في نصف التركة ثلاثة و حقه في سهم فانما تضرب هى بثلاثة و العم بسهم و لو ترك أباه و أمه فأقرت الام بأخوين للميت و كذبها الاب في ذلك فالفريضة من ستة للام السدس و للاب الثلثان و يوقف السدس الباقى في يد الام لانها أقرت ان هذا السدس للاب دونها فان الاخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس و الاب كذبها في هذا الاقرار و زعم ان الثلث لها فيبقى موقوفا في يدها إلى أن يصدقها الاب و لا شيء للاخوين لانهما لو كانا معروفين ما استحقا شيأ مع الاب و كذلك ان صدقها الاب في أحدهما لم تأخذ السدس حتى يصدقها فيهما لان الاخ الواحد لا يحجب الام من الثلث إلى السدس فإذا صدقها فيهما أخذ سدس الباقى لانها أقرت له بذلك بسبب لا يحتمل الفسخ فلا يبطل بتكذيبه و تصديقه إياها في الانتهاء كتصديقه إياها في الابتداء و لو ترك ابنته وأخاه لابيه و أمه و إمرأته فأقرت الابنة بإمرأة للميت فان صدقتها المعروفة في ذلك فالمقر بها تقاسم المعروفة ما في يدها نصفين و لا تدخل في نصيب الابنة لان ميراث النساء في يد المعروفة و قد أقرت بها و ان كذبتها المعروفة قسم ما في يد الابنة على سبعة و عشرين سهما لان بزعم الابنة ان الفريضة من ثمانية للمرأتين الثمن بينهما نصفين لا يستقيم فتكون القسمة من ستة عشر للابنة من ذلك ثمانية و لكل إمرأة سهم فالابنة تضرب فيما في يدها بثمانية و المقر بها بسهم فتكون القسمة على تسعة و فى الكتاب خرجه من ثلاثة أمثاله فاعطى المقر بها ثلاثة من سبعة و عشرين و لا فرق بين سهم من تسعة و بين ثلاثة من سبعة و عشرين و لو كانت المرأة المعروفة هى التي أقرت بابنة للميت فصدقتها الابنة المعروفة جمع ما في يد الابنة و ما في يد المرأة المعروفة فاقتسموا ذلك على تستعة عشر سهما لانهما اتفقا على

(87)

أن القسمة من أربعة و عشرين للابنتين الثلثان ستة عشر و للمرأة الثمن ثلاثة فيقسم ما في أيديهما على ما اتفقا عليه و لا يقال عند تصديق الابنة ينبغى أن لا تدخل المقر بها في نصيب المرأة كما في المسألة الاولى و هذا لان جميع ميراث النساء هناك كان في يد المعروفة وهنا لم يحصل في يد الابنة المعروفة ميراث الابنتين لان في يدها النصف و ميراث الابنتين الثلثان و لو كذبتها الابنة المعروفة قسم ما في يد المرأة على أحد عشر سهما لانها تضرب بثلاثة و المقر بها بثمانية كما أقرت لها به و ان صدقها الاخ جمع ما في يد الاخ و ما في يد المرأة فيقتسمون ذلك على ستة عشر سهما لان بزعمها ان للمرأة ثلاثة و للمقر بهما ثمانية و للاخ خمسة فيقسم ما في يديهما على هذا باعتبار زعمهما فلو لم تقر المرأة بها و لكن الاخ أقر بها فانه يقسم ما في يد الاخ على ثلاثة عشر سهما لان بزعم الاخ لها ثمانيه و له خمسة و لو ترك ابنا فأقر بأخ و دفع اليه نصف ما في يده ثم ان المقر به أقر بأخ و كذبه الابن المعروف في ذلك فان المقر به يأخذ نصف ما في يد المقر به الاول لانه صار أحق بما وصل اليه بإقرار الابن المعروف و قد زعم ان المقر به الثاني مساو له في ذلك فان دفع اليه بقضاء أو بغير قضأ ثم أقر بأخ له آخر و صدقه فيه الابن المعروف و كذا المقر بهما بعضهما بعضا فان كان الاخ المقر دفع نصف ما في يده إلى الاول بقضاء أخذ المقر به الآخر منه خمس ما بقي في يده لانه لا ضمان عليه في شيء مما دفعه إلى الاول بقضاء القاضي يبقى ما في يده و هو يزعم ان حقه في سهم من أربعة و نصف ذلك في يده و نصفه في يد أخيه و هو مقر له بذلك و الباقى و هو ثلاثة بين المقر بهما الاولين نصفين لكل واحد منهما سهم و نصف فانكسر بالانصاف فأضعفه فيكون خمسة فلهذا يأخذ ثلثي ما بقي فانما يضرب هو فيما في يده بسهم من أربعة و المقر بسهم و نصف فانكسر بالانصاف فاضعفه فيكون خسمة فلهذا يأخذ خمسي ما بقي في يده فيضمه إلى ما في يد الابن المعروف فيقتسمان ذلك نصفين لتصادقهما على ان حقهما في التركة سواء و ان كان دفع بغير قضأ أخذ منه المقر به الآخر ربع ما كان في يده لانه أقر ان له الربع من كل جزء من التركة فان الميتة بزعمه خلف أربعة بنين و ما دفعه بغير قضأ محسوب عليه فيجعل كالقائم في يده فيدفع إلى المقر به الآخر جميع حقه و هو ربع ما كان في يده فيضمه إلى ما في يد الابن المعروف فيقتسمان ذلك نصفين فان تصادق المقر بهما فيما بينهما أخذ المقر به الاخر ثلث ما بقي في يد الابن المعروف لانه يزعم ان الميت خلف ثلاثة بنين و ان حق المقر به الآخر في ثلث التركة و فى يده جزء من

(88)

التركة فيدفع ثلث ذلك فيضمه إلى ما في يد المقر به الاول فيقتسمونه أثلاثا لتصادقهم على ان حقهم في التركة سواء و الله أعلم باب الاقرار بعد قسم الميراث ( قال رضى الله عنه ) و إذا مات الرجل و ترك إبنين و ترك عبدين أو عبدا و دارا و أخذ كل واحد منهما أحدهما ثم أقر أحدهما بآخر و كذبه الاخر فانه يعطيه ثلث ما في يده و ربع قيمة ما صار لصاحبه لان المقر يزعم ان الميت خلف ثلاثة بنين و ان حق المقر به في ثلث التركة و فى يده جزء من التركة فيعطيه ثلث ذلك و ما أخذه أخوه كان في يد هما في الاصل نصفه في يد الآخر فلا يضمن المقر شيأ من ذلك للمقر به و نصفه كان في يده سلمه لاخيه فيغرم للمقر به حصته من ذلك و حصته نصف ذلك النصف ليستوي به في التركة بزعمه فلهذا يغرم له ربع قيمة ما صار لاخيه و لو أقر أحدهما باخت و كذبه الآخر أعطاها خمس ما في يده و خمس قيمه ما صار لصاحبه لان للميت بزعمه إبنين و ابنة فحقها في خمس التركة فيعطيها خمس ما في يده لان النصف الذي دفعه إلى أخيه لو كان في يده كان حقها في ثلث ذلك لان حق المقر ضعف حق المقر به و انما يغرم لها ثلث النصف و ذلك سدس الكل و لو أقر بأخ و أخت و كذبه الآخر فيهما و تكاذب فيما بينهما فانه يعطى الاخت سبع ما بقي يده و عشر قيمة ما صار لصاحبه لان للميت بزعمه ثلاثة بنين و ابنة فيكون نصيب الابنة سهما من سبعة فيعطيها سبع ما في يده و عشر قيمه ما صار لصاحبه لان النصف الذي دفعه لصاحبه من ذلك لو كان في يده كان يعطيها خمس ذلك النصف فان ذلك النصف يقسم بين المقر و الاخ المقر به و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين فيكون حقهما في خمس ذلك و خمس النصف عشر الجميع و يعطى الاخ مثل ذلك لان نصيب الاخ بزعمه سهمين من سبعة فيعطيه سبعى ما في يده و خمس قيمة ما صار لاخيه لان حقه بزعمه في خمس نصف ذلك و لو كان أقر بأختين معا فانه يعطى كل واحدة منهما سدس ما في يده لان للميت بزعمه إبنين و ابنتين فنصيب كل واحدة من الابنتين سدس التركة فيعطى لكل واحدة منهما سدس ما في يده و ثمن قيمه ما صار لصاحبه لان النصف الذي سلمه إلى صاحبه لو كان في يده كان يعطى كل واحدة منهما ربع ذلك فان ذلك النصف بين المقر و المقر بهما للذكر مثل حظ الانثيين فانما يغرم لكل واحدة منهما ربع ما في يده

(89)

في الحكم و ذلك النصف و ربع النصف ثمن الكل و لو أقر بأخوين معا فانه يعطي لكل واحد منهما ربع ما في يده لان النصف الذي كان في يده من ذلك لو لم يدفعه إلى صاحبه لكان يقسم ذلك بينهم أثلاثا لاستواء حقهم في التركة فانما يغرم لكل واحد منهما ثلث النصف و هو سدس الجميع و لو ترك إبنين و ابنة و عبدين و دارا فاقتسموا فاخذت الابنة عبدا و أخذ أحد الابنين عبدا و الآخر الدار فأقرت الابنة بأخ أعطته سبعى ما في يدها و قيمة جزء من خسمة عشر جزأ مما صار لكل واحد من الاخوين لان للميت بزعمها ثلاثة بنين و ابنة فتكون القسمة بينهم على سبعة لكل ابن سهمان فلهذا أعطته سبعى ما في يدها و قد كان في يدها مما وصل إلى كل واحد من الاخوين الخمس باعتبار نصيبهم في التركة فذلك الخمس لو كان في يدها لكان بينها و بين المقر به أثلاثا و ظهر ان حق المقر به في ثلثي خمس ما صار لكل واحد منهما و ذلك جزآن من خمسة عشر جزأ فان خمس خمسة عشر جزأ ثلاثة و ثلثاه جزآن فلهذا تغرم للمقر به جزئين من خمسة عشر مما صار في يد كل واحد من الاخوين و لو كانت أقرت باخت أعطتها سدس ما في يدها و عشر قيمة ما صار لكل واحد من الاخوين لان للميت بزعمها إبنين و ابنتين فتكون القسمة من ستة لكل ابن سهمان و لكل ابنة سهم فلهذا أعطتها ثلث ما في يدها و كان في يدها مما وصل إلى كل واحد من الاخوين الخمس و كان ذلك بينها و بين الاخت المقر بها نصفين و خمس النصف عشر الجميع فلهذا تغرم لها عشر ما صار لكل واحد منهما و لو أقرت بأخ و أخت فانها تعطى الاخ ربع ما في يدها و عشر قيمة ما صار لكل واحد من الاخوين لانه كان في يدها خمس ما صار لكل واحد من الاخوين فكان مقسوما بينها و بين المقر بهما أرباعا نصف ذلك للاخ و الربع لكل أخت و نصف الخمس عشر الجميع فلهذا تغرم عشر قيمة ما صار للاخوين و تعطي للاخت مثل نصف ذلك لان حقها مثل نصف الاخ و لو أقرت بأخوين معا أعطت لكل واحد منهما تسعى ما في يدها لان للميت بزعمها أربعة بنين و ابنة فتكون القسمة من تسعة لكل ابن سهمان فلهذا تعطى كل واحد منهما تسعى ما في يدها و قيمة جزئين من خمسة و عشرين جزأ مما صار للاخوين لانه كان في يدها خمس ما صار لكل واحد منهما و لو بقي ذلك في يدها لكان مقسوما بينها و بين المقر بهما أخماسا فانما تغرم لكل واحد منهما خمس الخمس فاحتجنا إلى حساب له خمس و لخمسه خمس و أقل ذلك خمسة و عشرون خمسه خمسة و خمسا خمسة سهمان فلهذا غرمت لكل واحد منهما جزئين

(90)

من خمسة و عشرين جزأ مما صار للاخوين و لو كانت أقرت بأختين أعطت كل واحدة منهما سبع ما في يدها لان للميت بزعمها ثلاث بنات و ابنين فتكون القسمة من سبعة فلهذا أعطت كل واحدة سبع ما في يدها و قيمة جزء من خمسة عشر جزأ مما صار للاخوين لان ما كان في يدها و هو الخمس مما صار للاخوين لو لم تدفعه إلى الاخوين لكان مقسوما بينها و بين المقر بهما أثلاثا فحق كل واحدة منهما في ثلث ذلك ا لخمس و هو جزء من خمسة عشر من الكل و لو كان أحد الابنين أقر بأخ و أخت كذبه الاخران فيهما فانه يعطى للاخت ثمن ما في يده لان للميت بزعمه ثلاثة بنين و بنتين فتكون القسمة من ثمانية فلهذا أعطى الاخت ثمن ما في يده و قيمة جزء من خمسة و عشرين جزأ مما صار للاخوين فانه كان في يده باعتبار الاصل خمسا ما صار لكل واحد من الاخوين فلو كان ذلك في يده لكان يقسم بينه و بين المقر بهما أخماسا للاخت خمسا ذلك و خمسا خمسة و عشرين عشرة فخمس ذلك سهمان فلهذا يغرم للاخت قيمة جزئين من خسمة و عشرين جزأ مما صار للاخوين و يعطي الاخ مثل ذلك لان حقه في التركة سواء ضعف حق الاخت و لو كان أقر بأخوين معا فانه يعطى كل واحد منهما تسعى ما في يده لان للميت بزعمه أربعة بنين و ابنة فتكون القسمة من تسعة و نصيب كل ابن سهمان فيعطى كل واحد منهما تسعى ما في يده لهذا و يغرم لكل واحد منهما جزئين من خمسة عشر جزأ مما صار للاخوين لانه كان في يده باعتبار الاصل خمسا ما في يد كل واحد من الاخوين و لو بقي ذلك في يده لكان مقسوما بينه و بين المقر بهما أثلاثا فانما يغرم لكل واحد منهما ثلثي الخمس لان ثلثي الخمس جزآن من خمسة عشر جزأ و لو ترك ابنا و ابنتين و عبدين و أمة فاقتسموا فاخذ الابن الامة و كل ابنة عبدا ثم أقرت احدى الابنتين بأختين أعطت كل واحدة منهما سدس ما في يدها لان للميت بزعمها ابن و أربع بنات فتكون القسمة من ستة لكل ابنة سهم فهذا تعطى كل واحدة منهما سدس ما في يدها و قيمة جزء من اثنى عشر جزأ مما صار للاختين لانه كان في يدها باعتبار الاصل ربع ما في يد كل واحدة منهما و لو بقي ذلك في يدها لكان مقسوما بينها و بين المقر بهما أثلاثا بالسوية فانما تغرم لكل واحدة منهما ثلث الربع و هو جزء من اثنى عشر لان ربع اثنى عشر ثلاثة و لو كانت أقرت بأخوين و أخت معا أعطت الاخت تسع ما في يدها لان للميت بزعمها ثلاثة بنين و ثلاث بنات فتكون القسمة من تسعة و نصيب الاخت سهم فتعطيها تسع ما في يدها و قيمة جزء من أربعة و عشرين جزأ مما صار




/ 46