مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(21)

كان أو أنثى بيانه فيما إذا ترك ثلاث بنات عمات متفرقات فالمال كله لابنة العمة لاب وأم و كذلك ثلاث بنات خالات متفرقات فان ترك ابنة خالة لاب وأم و ابنة عمة لاب وأم أو لاب فلابنة العمة الثلثان و لابنة الخالة الثلث و هذا لان المساواة في الدرجة بينهما موجودة حقيقة يعنى الاتصال إلى الميت و لكن ذو القرابتين أقوى سببا فعند اتحاد السبب يجعل الاقوى في معنى الاقرب و ذلك يعدم عند اختلاف السبب و كذلك توريث ذوى الارحام باعتبار معنى العصوبة و قرابة الاب في ذلك مقدمة على قرابة الام فجعل قوة السبب كزيادة القرب عند اتحاد الجهة فأما عند اختلاف الجهة يسقط اعتبار هذا المعنى و كذلك ان كان أحدهما ولد عصبة أو ولد صاحب فرض فعند اتحاد الجهة يقدم ولد العصبة و صاحب الفرض و عند اختلاف الجهة لا يقع الترجيح بهذا بل يعتبر المساواة في الاتصال بالميت لان في جانب ولد العصبة و صاحب الفرض قوة السبب باعتبار المدلى به و قد بينا أن قوة السبب انما تعتبر عند اتحاد الجهة لا عند اختلاف الجهة بيانه فيما إذا ترك ابنة عم لاب وأم أو لاب و ابنة عمة فالمال كله لابنة العم لانها ولد عصبة و لو ترك ابنة عم و ابنة خال أو خالة فلابنة العم الثلثان و لابنة الحال أو الخالة الثلث لان الجهة مختلفة هنا فلا يترجح أحدهما بكونه ولد عصبة و هذا في رواية ابن عمران عن أبى يوس فأما في ظاهر المذهب ولد العصبة أولي سواء اختلفت الجهة أو اتحدت لان ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت فكان أقرب اتصالا بالميت فان قيل فعلى هذا ينبغى أن العمة تكون أحق بحميع المال من الخالة لان العمة ولد العصبة و هو أب الاب و الخالة ليست بولد عصبة و لا ولد صاحب فرض لانها ولد أب الام قلنا لا كذلك فان الخالة ولد أم الام و هي صاحبة فرض فمن هذا الوجه تتحقق المساواة بينهما في الاتصال بوارث الميت الا أن اتصال الخالة بوارث هو أم فتستحق فريضة الام و اتصال العمة بوارث هو أب فتستحق نصيب الاب فلهذا كان المال بينهما أثلاثا فان كان قوم من هؤلاء من قبل الام من بنات الاخوال أو الخالات و قوم من قبل الاب من بنات الاعمام أو العمات لام فالمال مقسوم بين الفريقين أثلاثا سواء كان من كل جانب ذو قرابتين أو من أحد الجانبين ذو قرابة واحدة ثم ما أصاب كل فريق فيما بينهم يترجح جهة ذي القرابتين على ذي قرابة واحدة و كذلك يترجح فيه من كان قرابته لاب على من كان قرابته لام لان في نصيب كل فريق الاستحقاق لهم بجهة واحدة و كل واحدة منهم إذا انفرد استحق جميع

(22)

ذلك فعند الاجتماع يراعى قوة السبب بينهم في ذلك المقدار فان استووا في القرابة فالقسمة بينهم على الابدان في قول أبى يوسف الآخر و على أول من يقع الخلاف فيه من الآباء في قول أبى يوسف الاول و هو قول محمد رحمهما الله بيانه فيما إذا ترك ابنة خالة و ابن خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين باعتبار الابدان لان الاباء قد اتفقت فان ترك ابنة خال و ابن خالة فعلى قول أبى يوسف الآخر لا بن الخالة الثلثان و لابنة الخال الثلث و على قول محمد على عكس هذا لاختلاف الاباء فيكون لا بن الخالة الثلث و لابنة الخال الثلثان و لو ترك ابن عمة و ابنة عمة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين علي الابدان و لو ترك ابن عمة و ابنة عم فان كانت ابنة عم لاب وأم أو لاب فهي أولى لانها ولد عصبة و ابن العمة ليس بولد عصبة و ان كانت بنت عم لام فعلى قول أبى و يسف الآخر المال بينهم أثلاثا على الابدان لا بن العمة الثلثان و لابنة العم الثلث و عند محمد على عكس ذلك باعتبار الاباء و هذا إذا كان ابن العمة لام فاما إذا كان ابن عمة لاب وأم فهو أولى بجميع المال لانه ذو قرابتين و كذلك إذا كان ابن عمة لاب لان الادلاء بقرابة الاب و فى استحقاق بعض العصوبة يقدم قرابة الاب على قرابة الام فان ترك ثلاث بنات أخوال متفرقات أو ثلاث بنات خالات متفرقات و ثلاث بنات عمات متفرقات فالثلثان لبنات العمات ثم يترجح في استحقاق ذلك ابنة العمة لاب وأم على الآخرين لما قلنا و الثلث لبنات الخالات ثم يترجح في استحقاق ذلك ابن الخالة لاب وأم و ابنة الخال لاب وأم فتكون المقاسمة بينهما أثلاثا في قول أبى يوسف الآخر على الابدان لا بن الخالة الثلثان و لابنة الخال الثلث و على قول محمد على عكس ذلك فان كان مع هؤلاء ثلاث بنات أعمام متفرقات فالمال كله لابنة العم لاب وأم لانها ولد عصبة فان لم تكن فلابنة العم لاب لانها عصبة فان لم تكن فحينئذ الثلثان لقوم الاب و يستحق ذلك ابنة العمة لاب وأم خاصة لان ابنة العمة لام و ابنة العم لام سواء في أن كل واحدة منهما ليست بولد عصبة و لا صاحبة فريضة فكما تترجح ابنة العمة لاب وأم على ابنة العمة لام فكذلك على ابنة العم لام و لا يتغير هذا الاستحقاق بكثرة العدد من أحد الجانبين و قلة العدد من الجانب الآخر لان الاستحقاق بالمدلى به و هو الاب و الام و ذلك لا يختلف بقلة العدد و كثرة العدد و هو سؤال أبى يوسف على محمد في أولاد البنات فان هناك لو كان المدلى به هو المعتبر لما اختلفت القسمة بكثرة العدد و قلة العدد كما في هذا الموضع الا أن الفرق بينهما لمحمد ان هناك تتعدد الفروع بتعدد المدلى به حكما وهنا لا يتعدد

(23)

المدلى به حكما لانه انما يتعدد الشيء حكما إذا كان يتصور حقيقة و العدد في الاولاد من البنين و البنات يتحقق فيثبت التعدد فيهم حكما بتعدد الفروع فاما في الاب و الام لا يتصور التعدد حقيقة فلا يثبت التعدد حكما بتعدد القرابات و الله أعلم فصل في ميراث أعمام الام و عماتها و أخوال الام و خالاتها ( قال رحمه الله ) فان ترك الميت خالة لام أو خالا لام فالميراث له ان لم يكن معه غيره لان الام وارثه له فخالها و خالتها بمنزلة خاله و خالته في استحقاق الميراث و ان تركهما جميعا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين أثلاثا باعتبار الابدان لاستواء المدلى به فان ترك خالة الام و عمة الام فقد ذكر أبو سليمان من أصحابنا ان المال بينهم أثلاثا ثلثاه للعمة و الثلث للخالة و ذكر عيسى ابن أبان ان المال كله لعمة الام و ذكر يحيى بن آدم ان المال كله لخالة الام فوجه رواية أبى سليمان ان في توريث هذا النوع المدلى به أقيم مقام الميت فعمة الام بمنزلة عمة الميت و كذلك خالة الام بمنزلة خالة الميت فيكون للعمة الثلثان و للخالة الثلث و وجه قول عيسى أن عمة الام قرابتها من الام قرابة الاب و خالة الام قرابتها من الام قرابة الام و التوريث هنا لمعنى العصوبة فترجح قرابة الاب على قرابة الام و هكذا كان القياس في عمة الميت و خالته و انما تركنا ذلك لاتفاق الصحابة رضى الله عنهم و هذا ليس في معنى هذا فان هناك احداهما ولد عصبة و الاخرى ولد صاحب فريضة و ذلك لايوجد هنا فرجحنا قرابة الاب اعتبار الحقيقة العصوبة و وجه ما قال يحيى بن آدم ان خالة الام ولد صاحب فرض لانها ولد أم الام و هي صاحبة فرض و عمة الام ليست بولد صاحب فريضة و لا عصبة لانها ولد أب الام فلهذا كانت خالة الام أولى من عمة الام و علي هذا لو ترك خال الام و خالة الام مع عمة الام ثم علي ظاهر الرواية يستوى أن يكون لهما قرابتان أو لاحداهما قرابتان و للاخرى قرابة واحدة لان اختلاف الجهة بينهما في حق الام كاختلاف الجهة في حق الميت فان ترك عمة الاب و عم الاب فالمال كله لعمة الاب ان كان لاب وأم أو لاب لانه عصبة و ان كان لام فالمال بينهما أثلاثا على الابدان في قول أبى يوسف الآخر و على المدلى به في قوله الاول و هو قول محمد و ان كان هناك عمة الاب و خالة الاب فعلى رواية أبى سليمان المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين و على قول عيسى و يحيى المال كله لعمة الاب لانها ولد العصبة و هو أب أب الاب و لانها تدلي

(24)

بقرابة الاب و قرابة الاب في معنى العصوبة مقدمة على قرابة الام فان اجتمع الفريقان يعنى عمة الاب و خالة الاب و عمة الام و خالة الام فلقوم الاباء الثلثان و لقوم الام الثلث ثم قسمة كل فريق بين كل فريق في هذا الفصل كقسمة جميع المال فيما تقدم و لا يختلف الجواب فيكون أحدهما ذا قرابتين و الآخر ذا قرابة واحدة في القسمة عند اختلاف الجهة و لكن في نصيب كل فريق يترجح ذو القرابتين على نحو ما بينا في الفصل المتقدم و الكلام في أولاد هؤلاء بمنزلة الكلام في آبائهم و انها تعم و لكن عند انعدام الاصول فاما عند وجود أحد من الاصول فلا شئ للاولاد كما لا شيء لاحد من أولاد العمات و الخالات عند بقاء عمة أو خالة للميت و يتصور في هذا الجنس شخص له قرابتان بيانه في إمرأة لها أخ لام و أخت لاب فتزوج خوها لام أختها لا بينها فولد بينهما ولد ثم مات هذا الولد فهذه المرأة خالتها لاب و هي أيضا عمتها لام ثم هذا الجواب في هذا الفصل على الاختلاف الذي بيناه ذو قرابتين من بنات الاخوة و أولاد الاخوات و الله تعالى أعلم بالصواب باب الفاسد من الاجداد و الجدات ( قال رضى الله عنه ) إعلم بان الجد الفاسد من يتصل إلى الميت بام و الجدة الفاسدة من يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين و الكلام في هذا الباب في فصلين أحدهما في ترتيب التوريث بين هؤلاء و الباقى في ترتيب التوريث بينهم و بين غيرهم من ذوى الارحام فاما بيان الترتيب فيما بينهم فنقول من يكون أقرب منهم فهو أولى بالميراث و القرب بالبطن فمن يتصل إلى الميت ببطن واحد فهو أقرب ممن يتصل ببطنين و من يتصل ببطنين فهو أقرب ممن يتصل ببطون ثلاثة و الجد الذي يتصل إلى الميت ببطن واحد لا يكون الا واحدا و هو أب الام و الذى يتصل ببطنين ثلاثة و هو أب أم الام و أب أب الام و أب أم الاب و لهم من الجدات الفاسدات واحده و هي أم أب الام ثم لم يذكر محمد رحمه الله في الفرائض من هذا الجنس الا مسألة واحدة و هي أب أم الام و أب أم الاب و قال الميراث بينهما أثلاثا لاب أم الاب الثلثان و لاب أم الام الثلث و تقدم مسألة أخرى فيها اختلاف و هي ما إذا ترك أب أم الام و أب أب ألام فعلي قول أهل التنزيل علي قياس قول علي و عبد الله المال كله لاب أم الام لانه أقرب أيضا لا لصاحب العصبة لانك إذا أسقطت من نسبه أيضا يبقى أم الام و هي

(25)

صاحبة فرض و إذا أسقطت من نسب الآخر بطنا يبقى أب الام و هو جد فاسد فلهذا كان الميراث كله لاب أم الام و على قول عيسى المال كله لاب أب الام لانه عصبة الام و هي صاحبة فرض في حقه فانها أم أمه و هو ابن ابنها و الآخر ليس بعصبة للام بل هو ابن ابنها و المعتبر هنا معنى العصوبة فإذا كان يترجح أحدهما بمعنى العصوبة في نسبته إلى أم الميت كان هو أولى باعتبار اقامة المدلى به مقام الميت و ذكر أبو سليمان ان المال بينهما أثلاثا ثلثاه لاب أب الام و ثلثه لاب أم الام لانا نعتبر في القسمة أول من يقع به الخلاف ثم ينقل نصيب كل واحد منهما إلى من يدلى به فاما إذا ترك أب أم الام و أب أم الاب فقد بينا ان في ظاهر الرواية المال بينهما أثلاثا اعتبارا بالمدلى به فان أب أم الاب يدلى بالاب و الاخرى تدلي بالام فكأنه ترك أبا و أما و على قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان لانهما استويا في الاتصال بصاحب الفريضة فانك إذا أسقطت بطنا من أب أم الاب تبقي أم الاب و إذا أسقطت بطنا من نسب الآخر تبقي أم الام و بينهما مساواة في الفرضية و على قول عيسى المال كله لاب أم الاب لان اتصاله بقرابة الاب و اتصال الآخر بقرابة الام و الاستحقاق بطريق العصوبة و العصوبة انما تثبت بقرابة الاب دون قرابة الام و ان ترك أب أب الام و أب أم الاب فعلى قياس قول محمد رحمه الله بينهما أثلاثا لان أب أب الام يدلى بالام و أب أم الاب تدلي بالاب و على قول أهل التنزيل المال كله لاب أم الاب لانه أقرب اتصالا بصاحب الفريضة فانك إذا أسقطت من نسبه بطنا تبقي أم الاب و هي جدة صحيحة و فى حق الآخر يبقى أب الام و هو جد فاسد و اختلفت المشايخ على قول عيسى فمنهم من يقول المال كله لاب أب الام لانه عصبة الام و هي صاحبة فريضة في حقه و لا يوجد ذلك في حق الآخر و الاصح ان عنده المال كله لاب أم الاب لان اتصاله بالميت بقرابة الاب و فى استحقاق العصوبة لا مزاحمة بين قرابة الام و بين قرابة الاب و انما تعتبر الام في العصوبة في النسبة إلى الميت لانه يتعذر اعتبار معنى العصوبة في النسبة إلى الميت فأما هنا اختلفت الجهة فانما تعتبر العصوبة في النسبة إلى الميت فكان من يدلى اليه بقرابة الام أولى بالمال فان ترك أب أم الام و أب أب الام فقد ذكر أبو سليمان ان المال يقسم بينهم أثلاثا الثلثان لاب أم الاب لانه يدلى بالاب و الآخر ان يدليان بالام فقاما مقام الام ثم الثلث الذي أصاب اللذين يدليان بالام يقسم بينهما أثلاثا ثلث ذلك لاب أب الام و ثلث ذلك لاب أم الام و هذا صحيح على أصل محمد في اعتبار

(26)

أول من يقع به الخلاف في القسمة فاما على قول أهل التنزيل فاب أب الام ساقط لانه يسقط مع أحد الابوين كما بينا فمعهما أولى و يكون المال بين أب أم الاب و أب أم الام نصفين و على قول عيسى أب أم الام ساقط لانه سقط باب أب الام إذا انفرد فإذا كان معه غيره أولى فإذا سقط هو يبقى أب أب الام و أب أم الاب و فيه اختلاف المشايخ كما بينا فان ترك مع هؤلاء الثلاثة جدة فاسدة كجدتهم أم أب الام فعلى قول أهل التنزيل و قول عيسى هذا و ما سبق سواء و هذه الجدة تسقط فاما علي ما ذكره أبو سليمان عن محمد رحمه الله فلاب أم الاب الثلثان و من الثلث الباقى ثلثه لاب أم الام و ثلثاه بين أب أب الام و بين أب أم الاب أثلاثا لان المدلى بهما في حقهما الاب و انما اختلفت أبدانهما فتقسم تلك الحصة بينهما على الابدان أثلاثا فان ترك أب أم الاب و أب أم أب الاب فعلى قول أهل القرابة المال كله لاب أم الاب لانه أقرب بدرجة و على قول أهل التنزيل على قياس قول على رضى الله عنه الجواب كذلك فاما على قياس قول عبد الله المال بينهما نصفان لان مذهبه ان البعدى من الجدات الصحيحات تستوى بالقربى إذا لم تكن البعدى أم القربى فكذلك في الفاسد من الاجداد و الجدات فإذا أسقطت من نسب كل واحدة منهما بطنا يبقى صاحبة فرض و هي أم الاب وأم أب الاب بينهما في الفرضية مساواة عند عبد الله فكذلك هنا فان ترك أم أب أم الام وأم أم أب الام فعلى قول أهل التنزيل المال كله لام أب أم الام لانها أقرب اتصالا بصاحب الفريضة فانك إذا أسقطت من نسبها بطنين يبقى أم الام فإذا أسقطت من نسب الاخرى بطنين يبقى بطنان و هو جد فاسد و على قول عيسى المال كله لام أم أب الام اقامة للام مقام الميت فيكون اتصال هذه بالام باعتبار قرابة الاب و اتصال الاخرى بالام بقرابة الام و استحقاق العصوبة بالاب فلهذا كان المال لها فان ترك أب أم أب الاب و أب أب أم الاب فعلي قول أهل التنزيل المال كله لاب أم أب الاب لانك إذا أسقطت من نسبه بطنا يبقى أم أب الاب و هي صاحبة فرض و إذا أسقطت من نسب الآخر بطنا يبقي أب أم الاب و هو جد فاسد و كذلك على قول عيسى لانه يقيم الاب المدلى به مقام الميت ثم اتصال أب أم الاب بقرابة الاب و اتصال الاخر به بقرابة الام فيكون هو أحق بجميع المال و على قياس قول محمد ينبغى أن يكون المال بينهما أثلاثا ثلثاه لاب أم أب الاب و ثلثه لاب أب أم الاب اعتبارا لاول من يقع به الخلاف و فى المسألة الاولى كذلك الثلثان لام أم أب الام و الثلث لام أب أم الام

(27)

فاما بيان الترتيب بين هؤلاء و غيرهم من ذوى الارحام فنقول إذا ترك أب الام و معه أولاد البنات فقد بينا اختلاف الروايات فيه و ان كان معه أولاد الاخوات و بنات الاخوة فقد بينا الاختلاف بين أبى حنيفة و صاحبيه رحمهم الله فان كان معه الخال و الخالة فالمال كله لاب الام بالاتفاق بين أهل القرابة لان أب الام اتصاله بالام بالابوة و اتصال الخالة بالام بالاختية و اتصال الخال بالاخوة و الابوة تقدم في الاستحقاق على الاخوة و لان الخالة أو الخال يتصلان بالميت بأب الام و قد بينا ان من يتصل إلى الميت بغيره لا يزاحمه في الاستحقاق بطريق العصوبة و كذلك ان كان مع أب الام العم فهو أولى من العمة في درجة الخالة و قد بينا ان أب الام مقدم على الخالة فكذلك على العمة و لان الفاسد معتبر بالصحيح لان الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا و الجد أب الاب مقدم علي العم في حقيقة العصوبة فكذلك الجد أب الام يكون مقدما على العمة فان ترك أب أب الام و معه عمة أو خالة فعندنا العمة و الخالة أولى بالميراث لانها أقرب و ذكر أبو عبيد ان على قول أهل التنزيل إذا كان مع أب أب الام العمة فالعمة أولى و ان كان معه الخالة فعلى قياس قول أبى بكر أب أب الام أولى بمنزلة الجد و الاخت لانهما يدليان بأب الام و على قياس قول على و عبد الله و زيد المال بينهما أثلاثا بمنزلة الجد مع الاخت و قال عيسى العمة أولى من أب أب الام لانها أقرب و لان قرابتها قرابة الاب و فى العصوبة تقدم قرابة الاب فاما الخالة ان كانت مع أب أب الام فاب أب الام أولى لانا نقيم الام مقام الميت فان اتصالهما جميعا بالميت بالام ثم أب الاب في العصوبة مقدم على الاخت و الاستحقاق بمعنى العصوبة فلهذا قدم أب أب الام علي الخالة و الله أعلم بالصواب باب الحرقى و الغرقى ( قال رحمه الله ) اتفق أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب و زيد بن ثابت رضى الله عنهم في الغرقي و الحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا انه لا يرث بعضهم من بعض و انما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الاحياء به قضى زيد في قتلي اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم و به قضى زيد في الذين هلكوا في طاعون عمواس حين بعثه عمر رضى الله عنه لقسمة ميراثهم و به قضي زيد في قتلى الحرة و هكذا نقل عن على رضى الله عنه انه قضى به في قتلى الجمل و صفين و هو قول عمربن عبد العزيز و به أخذ جمهور الفقهاء و قد روى عن على و عبد الله بن مسعود




/ 46