مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(231)

باب الايمان ( قال رحمه الله ) و لو حلف لا يلبس من ثياب فلان شيأ و ليس لفلان يومئذ ثوب ثم اشترى ثوبا فلبسه الحالف حنث لانه عقد يمينه على لبس ثوب مضاف إلى فلان فيعتبر وجود الاضافة عند اللبس كما لو حلف لا يأكل طعام فلان بشرط وجود الاضافة عند الاكل و هذا لان الذي دعاه إلى اليمين ليس معنى في الثوب و الطعام بل لمعنى لحقه من جهة فلان و بذلك المعنى انما يمتنع من اتحاد الفعل فيه لكونه مضافا إلى فلان وقت اتحاد الفعل لا وقت اليمين و فرق أبو يوسف رحمه الله بين هذا و بين الدار و قال الدار لا يستحدث الملك فيها في كل وقت فلا يتناول يمينه الا ما كان موجودا في ملك فلان عند يمينه فأما الثوب و الطعام فيستحدث الملك فيهما في كل وقت و انما يتناول يمينه ما كان في ملك فلان عند وجود الفعل و لو حلف لا يكسو فلانا فوهب له ثوبا صحيحا و أمره أن يصنع منه قميصا حنث لانه قد كساه فهذا اللفظ انما يتناول تمليك الثوب منه لا الباس الثوب إياه ( ألا ترى ) ان كفارة اليمين تتأدى بكسوة عشرة مساكين و ذلك بالتمليك دون الا لباس و يقال في العادة كسى الامير فلانا إذا ملكه سواء لبسه فلان أو لم يلبسه فقد يطلق اسم الكسوة على ما لا يتأتى فيه اللبس فعرفنا أن المراد به التمليك و لو حلف لا يلبس قميصا لفلان فلبس قميصا لعبده لم يحنث في قول أبى حنيفة رحمه الله و قال أبو يوسف قال الحاكم رحمه الله يحنث و هذا خلاف ما مضى في كتاب الايمان ان علي قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله إذا لم يكن على العبد دين لم يحنث الا أن ينويه و علي قول محمد يحنث قال و لكن عندي أن الجواب الذي ذكر في الكتاب فيما إذا كان على العبد دين مستغرق و نواه فانه لا يحنث عند أبى حنيفة لانه لا يملك كسبه و عند أبى يوسف يحنث لانه مالك كسبه فأما عند عدم النية أو عند عدم الدين على العبد فلا خلاف عند أبى حنيفة و أبى يوسف انه لا يحنث و ان حلف أنه لا يكسو فلانا فكسى عبده لا يحنث لانه ما ملك الثوب من فلان و انما ملكه عبده لان الملك يقع للمولى على سبيل الخلافة من عبده حكما و ذلك ليس شرط حنثه ثم هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله ظاهر فان عنده لو وهب لعبد أخيه بملك الرجوع فيه و لم يجعل كهبته لاخيه فكذلك إذا كسى عبد فلان لا يجعل في حكم الحنث كأنه كسى فلانا

(232)

و هما يقولان في حكم الرجوع هبته لعبد أخيه كهبته لاخيه لاعتبار أن الخصومة في الرجوع تكون مع المولى و هو قريب له فرجوعه يؤدى إلى قطيعة الرحم وهنا شرط حنثة نفس الكسوة لا معنى ينبنى عليه و قد وجد ذلك مع العبد دون المولى ( الا ترى ) أن القبول و الرد فيه يعتبر من العبد دون المولى و على هذا لو حلف لا يبيع من فلان شيأ فباع من عبده لم يحنث و هذا في البيع أظهر لانه لو باع من وكيل فلان لم يحنث فكيف يحنث إذا باع من عبد فلان و العبد في الشراء يتصرف لنفسه لا لمولاه و لو حلف لا يبيع هذا الثوب من فلان بثمن فباعه بجارية لم يحنث لان الثمن اسم للنقد الذي يتعين في العقد و لان البيع بثمن لا يتناول بيع المقابضة فان في بيع المقابضة يكون كل واحد منهما بائعا من وجه مشتريا من وجه و البيع بثمن ما يكون بيعا من كل وجه و لو حلف لا يشترى من فلان ثوبا فأمر رجلا فاشترى له منه لم يحنث لان الوكيل بالشراء في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه ( ألا ترى ) انه يستغنى عن اضافة العقد إلى الآمر قالوا و هذا إذا كان الحالف ممن يباشر الشراء بنفسه فان كان ممن لا يباشر ذلك بنفسه فهو حانث في يمينه لانه يقصد بيمينه منع نفسه عما لا يباشره عادة و فى اليمين مقصودا لحالف معتبر و حكى أن الرشيد سأل محمدا رحمه الله عن هذه المسألة فقال أما أنت فنعم يعني إذا كان لا يباشر العقد بنفسه فجعله حانثا بشراء وكيله له و ان وهب المحلوف عليه الثوب للحالف على شرط العوض لم يحنث لانه ما اشتراه منه فالشرء يوجب الملك بنفسه و الهبة بشرط العوض لا توجب الملك الا بالقبض ثم بالهبة بشرط العوض انما يثبت حكم البيع بعد اتصال القبض به من الجانبين و هو جعل الشرط نفس العقد و بنفس العقد لا يصير هو مشتريا و لا صاحبه بائعا منه فلهذا لم يحنث قال و سألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل لا يساكن فلانا في دار ولانية له فسكن معه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة قال لا يحنث حتى يكونا في مقصورة واحدة و فيها قول آخر انه يحنث و هو رواية هشام عن محمد رحمهما الله و هذه ثلاث فصول أحدها أن يسكنا في محلة واحدة و كل واحد منهما في دار منها لا يحنث بدون النية لان المساكنة على ميزان المفاعلة فتقتضى وجود الفعل منهما في مسكن واحد و كل دار مسكن على حدة فلم يجمعهما مسكن واحد و الثاني أن يسكنا في دار واحدة و كل واحد منهما في بيت منها فانه يكون حانثا في يمينه لان جميع هذه الدار مسكن واحد و يسمى في العرف ساكنا مع صاحبه و ان كان كل واحد منهما

(233)

في بيت و الثالث أن يكون في الدار مقاصير و كل واحد منهما في مقصورة على حدة و محمد رحمه الله يقول هنا لدار مسكن واحد و المقاصير فيها كالبيوت ( ألا ترى ) انه يتخذ المرافق كالمطبخ و المربط فعرفنا أن جميعها في السكنى مسكن واحد و أبو يوسف رحمه الله يقول كل مقصورة مسكن على حدة ( ألا ترى ) ان السارق من بعض المقاصير لو أخذ في صحن الدار قبل أن يخرج كان عليه القطع و ان ساكن احدى المقصورتين لو سرق من المقصورة الاخرى متاع صاحبه كان عليه القطع فكانت المقاصير في دار بمنزلة الدور في محلة واحدة بخلاف البيوت فكل بيت من الدار ليس بمسكن على حدة ( ألا ترى ) ان الكل حرز واحد حتى ان السارق من بيت إذا أخذ في صحن الدار و معه متاع لم يقطع و الضيف الذي هو مأذون بالدخول في احدى البيتين إذا سرق من البيت الآخر لم يقطع فعرفنا ان الكل مسكن واحد هناك و لو حلف لا يدخل علي فلان ولانية له فدخل عليه في دار قال أبو يوسف رحمه الله لا يحنث و جعل الدخول عليه في الدار كالدخول في محلة أو قرية و انما الدخول على الغير في العرف بان يدخل بيتا هو فيه أو مقصورة هو فيها على قصد زيارته فما لم يوجد ذلك لا يحنث في يمينه و مشايخنا رحمهم الله قالوا في عرف ديارنا يحنث في يمينه فان الانسان كما يجلس في بيته ليزوره الناس يجلس في داره لذلك فكان ذلك مقصودا بيمينه قال و كذلك لو دخل عليه في دهليز لم يحنث في يمينه و مراده من ذلك دهليز إذا رد الباب يبقى خارجا فاما كل موضع إذا رد الباب يبقى داخلا فإذا دخل عليه في ذلك الموضع ينبغى أن يحنث لان الانسان قد يجلس في ذلك الموضع ليزوره الناس فيه ( ألا ترى ) انه ليس لاحد أن يدخل عليه في ذلك الموضع الا باذنه بخلاف الموضع الذي هو خارج الباب فلكل أحد أن يصل إلى ذلك الموضع بغير اذنه و لو دخل عليه في المسجد لم يحنث لان لكل واحد أن يدخل المسجد بدون اذنه فلم يكن ذلك شرط حنثه و لا يسمى دخولا عليه في العادة و لو حلف لا يدخل على فلان منزلا و حلف الآخر بعد ذلك لا يدخل على الحالف الاول منزلا فدخلا معا لم يحنث واحد منهما لان كل واحد منهما داخل المنزل و لكن مع صاحبه لاعلى صاحبه فالدخول عليه أن يكون قصده عند الدخول لقاءه و إكرامه بالزيارة و هذا لا يتحقق إذا كان هو معه فانه لا يتصور أن يكون كل واحد منهما داخلا علي صاحبه في موضع واحد في حالة واحدة و ليس أحدهما بان يجعل داخلا على صاحبه بأولى من الآخر و لو حلف لا يطأ

(234)

منزل فلاذ بقدمه يعنى بذلك لا يضع قدمه علي أرض منزله فدخله و عليه خفان أو نعلان أو راكبا لم يحنث و ان لم يكن له نية حنث لان المراد من هذا اللفظ في العرف دخوله منزله فعند الاطلاق يحمل علي ذلك و هو داخل سواء كان راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا و ان نوى حقيقة وضع القدم فانما نوى حقيقة كلامه لانه انما يطأ الشيء بقدميه حقيقة من فاصل بينهما و لا يحصل ذلك إذا دخلها راكبا أو منتعلا و من نوي حقيقة كلامه عمومل بنيته و لو قال لامرأته ان دخلت دار أبيك الا باذنى فأنت طالق فالحيلة في ذلك في أن لا يحنث أن يقول لها قد أذنت له في دخول هذه الدار كلما شئت فتدخل كلما شاءت و لا يحنث لانه جعل الدخول باذنه مستثنى من يمينه و الاذن بكملة كلما يتناول مرة بعد مرة ما لم يوجد النهى فهي كل مرة انما تدخل باذنه الا أن يمنعها من الدخول فحينئذ إذا دخلت بعد ذلك كان دخولا بغير اذنه و لو قال أنت طالق ان خرجت من بيتي ولانية له فخرجت من البيت إلى الحجرة لم يحنث لانها ليست بخارجة من البيت ( ألا ترى ) ان المعتدة لا تمنع من ذلك بقوله عز و جل لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن و لان مقصوده من هذا أن لا يراها الناس و انما يكون ذلك بالخروج إلى السكة لا بالخروج إلى الحجرة لان الحجرة من حرزه لا يدخلها أحد الا باذنه لمنزله و لو حلف لا يدخل على فلان بيته فدخل حجرته قيل لا يحنث لانه ما دخل بيته و هو نظير ما تقدم انه إذا دخل عليه في دار لم يحنث قالوا و فى عرف ديارنا يحنث في يمينه فاسم البيت يتناول السفل ( ألا ترى ) ان من بات في حجرته إذا قيل له أنذيت البلدة الليلة يستجير أن يقول في بيتي و لو حلف لا يأخذ ماله على فلان الا جميعا فأخذ حقه جميعا الا درهما وهبه للمطلوب لم يحنث لان شرط حنثه أن يأخد ماله علي فلان متفرقا فانه لما استثنى الاخذ جملة واحدة عرفنا ان المستثنى منه الاخذ متفرقا فإذا وهب له البعض أو أبرأه عن البعض فلم يوجد الاخذ متفرقا فلم يحنث و ان أخذ جميع حقه فوجد فيه درهما متفرقا لم يحنث حتى يستبدله فان استبدله حينئذ يحنث لان قبل الاستبدال لم يوجد أخذ جميع الحق متفرقا و انما الموجود أخذ بعض حقه و ليس ذلك شرط حنثه فاما بعد الاستبدال فقد أخذ جميع الحق متفرقا و هذا لان الستوق ليس من جنس الدراهم و يقبضه لا يصير قابضا و لهذا لا يجوز به الصرف و السلم لم يجز فحين استبدله فقد وجد الآن قبض ما بقي من حقه و قد كان قبض بعضه في الابتداء فعرفنا

(235)

انه وجد أخذ جميع الحق متفرقا حتى لو وجد الكل ستوقا فاستبدله لم يحنث لانه ما أخذ حقه متفرقا و ان حلف لا يتقاضى فلانا فلزمه فلم يتقاضاه لم يحنث لان الملازمة التقاضي فالتقاضى يكون باللسان و الملازمة تكون بالبدن nو الملازمة التقاضي في عرف الناس و مبنى الايمان على العرف و لو حلف المطلوب ليعطيه حقه درهما دون درهم فأعطاه بعض حقه لم يحنث لان الشرط إعطاء جيمع حقه متفرقا فان قوله درهما دون درهم عبارة عن التفرق عادة و هو بإعطاء بعض الحق انما أعطاه حقه متفرقا و لو حلف الطالب لا يفارقه حتى يستوفى ماله عليه فنام الطالب أو غفل فهرب المطلوب لم يحنث في يمينه لانه عقد يمينه على فعل نفسه و هو ما فارق المطلوب انما المطلوب فارقه حين هرب منه و لو حلف لا يفارقه فامره السلطان أن لا يتعرض له و حال بينه و بين لزومه فذهب المطلوب و لم يقدر الطالب على إمساكه لم يحنث لان الطالب ما فارقه انما المطلوب هو الذي هرب منه و فعل غيره لا يكون فعلا له و لكونه بامر السلطان عجز عن إمساكه و بهذا لا يصير مفارقا له لو قال كل شيء أبايع به فلانا فهو صدقة ثم بايعه لم يلزمه شيء لان البيع يزيل ملكه فانما أضاف النذر بالصدقة إلى حال زوال ملكه عما بايع غيره به و المضاف إلى وقت كالمنشأ في ذلك الوقت و بعد ما زال ملكه بالبيع عن العين لو قال لله تعالى على أن أتصدق بهذا العين لم يصح نذره فان قيل لماذا لم يجعل هذا اللفظ التزاما للتصدق بيمينه قلنا لانه قال فهو صدقة و لم يقل قيمته صدقة و الملتزم للتصدق بالعين لا يكون ملتزما للتصدق بالثمن و لو حلف المطلوب أن لا يعطى الطالب شيأ ثم أمر المطلوب رجلا فأعطاه حنث في يمينه لان الحالف هو المعطى فان الدافع رسول من جهته بالتسليم إلى فلان فيصير المعطى فلانا ( ألا ترى ) انه لو دفع صدقته إلى إنسان ليفرقها على المساكين ثم ان الدافع لم يحضر النية عند التصدق جاز إذا وجدت النية ممن أمره بالصدقة و جعل كانه هو المعطي فهذا مثله فان حلف أن يعطيه من يده إلى يده يحنث لانه جعل شرط حنثه إعطاء مقيدا بصفة و هو أن يكون بالمناولة و هذا لان الاعطاء من يده انما يكون من المعطى و هو المباشر للاعطاه فيه حقيقة و حكما و إذا صرح في يمينه بالاعطاء على اتم الوجوه لا يحنث بما دونه و إذا أطلق اللفظ يعتبر ما هو المقصود و ذلك حاصل سواء أعطاه بيده أو أمر غيره فأعطاه و ان حلف أن لا يعطيه ما عليه درهما فما فوقه فأعطاه حقه كله دنانير و انما عني الدراهم لم يحنث لانه صرح في يمينه بالدراهم و لا بد من اعتبار ما صرح

(236)

به خصوصا إذا تأيد ذلك بنيته و لان الانسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم و لا يمتنع من إعطاء الدنانير لماله من المقصود في الصرف و التقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره و لو قال لرجل ان أكلت عندك طعاما أبدا فهو كله حرام ينوى بذلك العين فأكله عنده لم يحنث لانه يجعل الحرام ما أكله و بعد ما أكله لا يتصور أن يجعله حراما و هذا لان وصف الشيء بانه حرام بطريق انه محل لايقاع الفعل الحرام فيه و ذلك لا يتحقق بعد الاكل و تحريم الحلال انما يكون يمينا إذا صادف محله فاما إذا لم يصادف محله كان لغوا و من أصحابنا رحمهم الله من يقول انه بعد ما أكله حرام ( ألا ترى ) انه على أى وجه انفصل عنه كان حراما فيقول هو صادف محله في كلامه و لكن هذا ليس بصحيح لانه كما أن تحريم الحلال يمين فتحريم الحرام يمين حتى إذا قال هذا الخمر على حرام و نوى به اليمين كان يمينا فعرفنا ان الطريق هو الاول و هو ان هذا التحريم لم يصادف محله أصلا و لو حلف لا يذوق طعاما لفلان فاكل طعاما له و لآخر حنث لانه قد ذاق طعام فلان و الطعام المشترك بين اثنين لكل واحد منهما جزء منه و الذوق يتم بذلك الجزء كالاكل يتم به و لو حلف لا يأكل طعام فلان فأكل طعاما له و لآخر كان حانثا في يمينه بخلاف ما لو حلف لا يلبس ثوب فلان فلبس ثوبا بينه و بين آخر أو لا يركب دابة فلان فركب دابة بينه و بين آخر لان الجزء الذي هو مملوك لفلان لا يسمى ثوبا و لا دابة و على هذا لو حلف لا يأكل لقمة لفلان فاكل طعاما بينه و بين آخر لم يحنث لان كل لقمة مشتركة بينه و بين فلان و انما جعل شرط حنثه أكل لقمة فلان خاصة و لم يوجد ذلك و لو حلف لا يشرب الشراب ولانية له بهذا الخمر فان شرب غيرها لم يحنث يعني غيرها مما لا يسكر فاما ما يشرب للسكر و التلهي به إذا شرب شيأ منه كان حانثا لان الشراب في الناس إذا أطلق يراد به المسكر و الانسان انما يمنع من ذلك بيمينه للتحرز عن السكر فيتناول مطلق لفظه ما يسكر و يسقط اعتبار حقيقة لفظه بالاتفاق حتى لا يحنث بشرب الماء أو اللبن و هو شراب فالشراب حقيقة ما يشرب و لو حلف لا يزايل حراما فشرب خمرا لم يحنث الا أن ينويه لان المراد بهذا اللفظ الفجوز عند الاطلاق فينصرف يمينه اليه الا أن ينوى غيره فالحاصل أن دليل العرف يغلب على حقيقة اللفظ في باب الايمان و لهذا لو حلف لا يشترى بنفسجا ينصرف إلى دهن البنفسج دون الورق و البنفسج للورق حقيقة فعرفنا أن العرف يعتبر في باب الايمان و ان مطلق اللفظ يتقيد

(237)

بمقصود الحالف و لو قال لامرأته أن أمسيت قبل أن أطعم فانت طالق ولانية له قال ان غربت الشمس و لم يطعم حنث لان المراد بهذا اللفظ دخول الليل و ذلك بعد غروب الشمس فان الامساء قبل الاصباح فانما يقول الرجل لآخر كيف أصبحت في أول النهار و كيف أمسيت في آخر النهار عند غروب الشمس ( ألا ترى ) ان الصائم يحرم عليه الطعام و الشراب من الصباح إلى المساء و ينتهى ذلك بغروب الشمس فإذا غربت الشمس و لم يطعم فقد أمسي قبل أن يطعم فيحنث في يمينه و لو حلف لا يأكل هذا الجمل فكبر حتى صار مسنا فأكله حنث و قد بينا في الايمان من الجامع و غيره أن في الحيوان العين لا تتبدل بتبدل الوصف و لهذا لو حلف لا يكلم هذا الصبي و كلمه بعد ما شب أو لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ حنث بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد ما صار تمرا لم يحنث فهذه المسألة تنبني على ذلك الاصل و الله أعلم بالصواب باب في البيع و الشراء ( قال رحمه الله ) إمرأة حامل تريد أن تهب مهرها لزوجها على انها ان ماتت في نفاسها كان الزوج بريأ من المهر و ان سلمت عاد المهر على زوجها فانه ينبغى لها أن تشتري من الزوج ثوبا لم تره بان كان في منديل فتشتريه بجميع مهرها أو نصفه فان ماتت في نفاسها بري الزوج و ان سلمت من علتها ردت الثوب بخيار الرؤية و عاد المهر على زوجها و هذا يستقيم إذا بقي الثوب على حاله لان الرد بخيار الرؤية موقت و به ينفسخ العقد من الاصل فيعود المهر عليه كما كان و لكن الثوب قد يتعيب عندها أو يهلك فيتعذررده فالسبيل أن تشتري الثوب و تشهد على ذلك من أن تقبضه من الزوج حتى لا يتعذر عليها الرد إذا سلمت بوجه من الوجوه رجل أمر رجلا أن يشترى دارا بألف درهم و أخبره انه ان فعل اشتراها الآمر منه بألف و مائة فخاف المأمور ان اشتراها أن لا يرغب الآمر في شرائها قال يشتري الدار على انه بالخيار ثلاثة أيام فيها و يقبضها ثم يأتيه الآمر فيقول له قد أخذتها منك بألف و مائة فيقول المأمور هى لك بذلك و لا بد له أن يقبضها على أصل محمد رحمه الله فاما عند أبى حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله لا حاجة إلى هذا الشرط لجواز التصرف في العقار قبل القبض عندهما و المشترى بشرط الخيار يتمكن من التصرف في المشترى بالاتفاق وانى اختلفوا انه هل يملكه




/ 46