مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(56)

من تركة الميت الاول فما بلع فهو نصيبه و ان لم يكن بينهما موافقة بشيء فالسبيل أن تضرب سهام فريضة الميت الاول في سهام فريضة الميت الثاني فتصح المسألة من المبلغ و معرفة نصيب كل واحد من ورثه الميت الاول أن تضرب نصيبه في فريضة الميت الثاني فما بلغ فهو نصيبه و معرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الثاني أن تضرب نصيبه في نصيب الميت الثاني من تركة الميت الاول فما بلغ فهو نصيبه و بيانه عند الموافقة أن يخلف الرجل ابنا و ابنة و لم نقسم تركته حتى مات الابن عن ابنة و إمرأة و ثلاثة بني ابن ففريضة الميت الاول من ثلاثة ثم مات الابن عن سهمين و خلف إمرأة و ابنة و ثلاثة بني ابن فتكون فريضته من ثمانيه للمرأة الثمن سهم و للابنة النصف أربعة و الباقى و هو ثلاثة بني الابن الا أن قسمة سهمين على ثمانية لا تستقيم و لكن بين سهمين و ثمانيه موافقة بالنصف فيقتصر من فريضة الميت الثاني على النصف و هو أربعة ثم تضرب فريضة الميت الاول و هو ثلاثة في فريضة الميت الثاني و هو أربعة فيكون اثنى عشر منه تصح المسألة و معرفة نصيب الابن من فريضة الميت الاول أو تضرب نصيبه و ذلك سهمان في الجزء الموافق من فريضة الميت الثاني و هو أربعة فتكون ثمانيه و معرفة نصيب الابنة من فريضة الميت الثاني أن تضرب نصيبها و هو أربعة في الجزء الموافق من نصيب الميت الثاني من تركة الميت الاول و هو سهم فيكون أربعة و معرفة نصيب المرأة أن تضرب نصيبها و هو سهم في هذا الجزء الموافق أيضا و هو سهم فيكون لها سهما واحدا و الباقى و هو ثلاثة بين بني الابن لكل واحد منهم سهم و بيان المسألة عند عدم الموافقة أن نقول رجل مات عن ابن و ابنة و لم تقسم تركته حتى مات الابن عن ابن و ابنة ففريضة الميت الاول ثلاثة ثم مات الابن عن سهمين و فريضته أيضا ثلاثة و قسمة سهمين على ثلاثة لا تستقيم و لا موافقة في شيء فتضرب الفريضة الاولى في الفريضة الثانية و ذلك ثلاثة في ثلاثة فتكون تسعة و معرفة نصيب الابن انه كان نصيبه من تركة الاول سهمين تضربهما في الفريضة الثانية و هو ثلاثة فيكون ستة و معرفة نصيب ابن الميت الثاني أن تضرب نصيبه و ذلك سهمان في نصيب الميت الثاني من تركة الميت الاول و ذلك سهمان ايضا فتكون أربعة و معرفة نصيب ابنة الميت الثاني أن تضرب نصيبها و ذلك سهم في نصيب الميت الثاني من تركة الميت الاول و ذلك سهمان فيكون لها سهمين و للابن أربعة فكذلك ان مات بعض ورثة الميت الثاني قبل قسمة التركة على ورثته فهو على التقسيمات التي بينا و ان كان في ورثة الميت الثالث من لم يكن

(57)

وارثا للاولين فالسبيل أن تجعل فريضة ا لاولين كفريضة واحدة بالطريق الذي قلنا ثم تنظر إلى نصيب الميت الثالث من تركة الاولين فان كان يستقيم قسمته بين ورثته من كسر قسمته بينهم و ان كان لا يستقيم نظرت فان كان بين نصيبه من التركتين و بين فريضته موافقة بجزء فتقتصر على الجزء الموافق من فريضته ثم تضرب فريضته الاولى و الثانية في ذلك الجزء فتصح المسألة من المبلغ و معرفة نصيب الميت الثاني من تركة الاولين أن تضرب نصيبه في الجزء الموافق من سهام فريضته فما بلغ فهو نصيبه و معرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الثالث أن تضرب نصيبه في الجزء الموافق من نصيب الميت الثالث من تركة الاولين فما بلغ فهو نصيبه و ان لم يكن موافقة بشيء ضربت مبلغ الفريضتين في سهام الفريضة الثالثة فتصح المسألة من المبلغ و معرفة نصيب الميت الثالث أن تضرب نصيبه في نصيب فريضته فما بلغ فهو نصيبه من التركتين و معرفة نصيب كل واحد من ورثته ان تضرب نصيبه في نصيب الميت الثالث من التركتين فما بلغ فهو نصيبه و بيان هذا ان تقول رجل مات و ترك إبنين فلم تقسم تركته حتى مات أحدهما عن ابنة و عن تركة الميت الاول و هو أخ ثم ماتت الابنة عن زوج وأم و عن تركة الميت الاول و هو عمها ففريضة الميت الاول من سهمين فانما مات أحد الابنين عن سهمين و فريضته من سهمين أيضا للابنة النصف و الباقى للاخ و قسمة سهم على سهمين لا تستقيم فتضرب اثنين في اثنين فتكون أربعة ثم ماتت الابنة عن زوج وام و عم فتكون فريضتها من ستة للزوج النصف و للام الثلث سهمان و الباقى للعم و قسمة سهم علي ستة لا تستقيم و لا موافقة في شيء فتضرب أربعة في ستة فتكون أربعة و عشرين منه تصح المسألة نصيب الابن من الميت الاول اثنا عشر و من الميت الثاني ستة فيكون ثمانية عشر و نصيب الابنة ستة يضرب نصيبها و هو سهم في فريضتها و هو ستة و معرفة نصيب الزوج أن يضرب نصيبه و هو ثلاثة في نصيب الميت الثالث من الفريضة الاولى و ذلك سهم فيكون ثلاثة أسهم فللام سهمان و ما بقي و هو سهم فهو للعم و أما عند وجود الموافقة فصورته فيما إذا ترك إمرأة و أما و ثلاث أخوات متفرقات فماتت الام و تركت زوجا و عما و من تركه الميت الاول و هما الابنتان فاخت الاول لاب وأم و أخته لام ابنا الميت الثاني و أخته لابيه أجنبية عنها ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الاخت لاب وأم و تركت زوجا و ابنة و من تركه الميت الاول و الثاني و هما الاخت لاب وأم و الاخت لام فالسبيل أن تصحح فريضة الميت الاول

(58)

فيكون أصله من أنثى عشر للمرأة الربع ثلاثة و للام السدس سهمان و للاخت لاب وأم النصف ستة و للاخت لاب السدس سهمان و للاخت لام السدس سهمان فتعول بثلاثة فتكون القسمة من خمسة عشر ثم ماتت الام عن سهمين و تركت زوجا و عما و ابنتين ففريضتها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة و للبنتين الثلثان ثمانيه و الباقى للعم و هو سهم واحد و قسمة سهمين على اثني عشر لا تستقيم و لكن بينهما موافقة بالنصف فيقتصر على الجزء الموافق و ذلك ستة ثم تضرب الفريضة الاولى و هي خمسة عشر في ستة فتكون تسعين و معرفة نصيب الام انه كان نصيبها سهمين يضرب ذلك في ستة فيكون اثنى عشر بين ورثتها مستقيم ثم ماتت الاخت لاب وأم تركت زوجا و ابنة و أختا لام و أختا لاب ففريضتها من أربعة للزوج الربع سهم و للابنة النصف سهمان و للاخت لاب الباقى سهم فتكون القسمة من أربعة ثم ننظر إلى نصيبها من التركتين فنقول كان لها من التركة الاولى ستة ضربناها في ستة فتكون ستة و ثلاثين و كان لها من التركة الثانية أربعة ضربناها في الجزء الموافق من نصيب الام من تركة الاولى و هو سهم فكان أربعة فيكون نصيبها من التركتين أربعين و قسمة أربعة علي أربعين تسقيم و لو مات و ترك إبنين و أبوين فمات أحد الابنين عن ابنة و من تركه الميت الاول و هو أخ وجد وجدة فنقول فريضة الميت الاول من ستة للابوين السدسان و الباقى و هو أربعة بين الابنين ثم مات أحد الابنين عن سهمين و خلف ابنا وجدا وجدة وأخا فالفريضة من ستة للابنة النصف ثلاثة و للجدة السدس سهم و الباقى و هو سهمان بين الجد و الاخ فالمقاسمة نصفان في قول زيد و قسمة السهمين على ستة لا تستقيم و لكن بينهما موافقة بالنصف فيقتصر على النصف و هو ثلاثة ثم تضرب الفريضة الاولى و ذلك ستة في ثلاثة فتكون ثمانية عشر منه تصح المسألة و معرفة نصيب الميت الثاني أن تأخذ نصيبه من تركه الاول و ذلك سهم تضربه في الجزء الموافق من فريضته و ذلك ستة فتكون ستة و معرفة نصيب ابنته أن تضرب نصيبها و هو ثلاثة في الجزء الموافق من نصيب الميت الثاني و ذلك سهم فيكون ذلك ثلاثة فهو لها و للجدة سهم و الباقى بيني الاخ و الجد نصفان بالمقاسمة رجل مات و ترك إمرأة و ابنتين له منها و أبوين فماتت احدى الابنتين عن زوج و من تركه الميت الاول و هو جدها أب أبيها وجدتها أم أبيها و أختها لاب وأم ففريضة الميت الاول أصلها من أربعة و عشرين و قسمتها من سبعة و عشرين و هي المنبرية ثم ماتت احدى الابنتين عن ثمانية أسهم و انما تقسم فريضتها

(59)

من ستة في الاصل للزوج النصف ثلاثة و للام الثلث سهمان و للجد السدس سهم و للاخت النصف ثلاثة تعول بثلاثة فتكون من تسعة ثم ما أصاب الجد و الاخت يقسم بينهما أثلاثا فتضرب تسعة في ثلاثة فتكون سبعة و عشرين منه تصح المسألة و لا موافقة بين سبعة و عشرين و بين ثمانيه في شيء فالسبيل أن تضرب الفريضة الاولى في الفريضة الثانية فتصح المسألة من المبلغ و الطريق في التخريج ما بينا رجل مات و ترك إمرأة و أبوين و ثلاث أخوات متفرقات فلم تقسم تركته حتى ماتت الام و خلفت من خلف الميت الاول فلم تقسم التركة حتى مات الاب و خلف إمرأة و من خلف الميت الاول فلم تقسم التركة حتى ماتت الاخت لاب وأم و خلفت زوجا و من خلفه الاول فلم تقسم التركة حتى ماتت الاخت لاب و خلفت زوجا و ابنتين و من خلفه الاولون فلم تقسم التركة حتى ماتت الاخت لام و خلفت زوجا و ثلاث بنات و أبوين فنقول قوله خلفت الاخت لام زوجا و ثلاث بنات و أبوين غلط وقع من الكاتب لانه ذكر في وضع المسألة ان الامام ماتت أولا فكيف يستقيم قوله بعد ذلك خلفت أبوين و انما الصحيح خلفت أبا و زوجا و ثلاث بنات ثم وجه التخريج ان فريضة الميت الاول من اثنى عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة و للام السدس سهمان و الباقى و هو سبعة أسهم للاب و لا شيء للاخوات ثم ان الام ماتت عن زوج و ابنتين فان الاخت لاب وأم و الاخت لام ابنتاها فلهما الثلثان و الربع للزوج و أصله من اثنى عشر الا ان بين نصيبها و هو سهمان و بين سهام فريضتها موافقة بالنصف فيقتصر على النصف و هو ستة ثم تضرب اثنى عشر في ستة فيكون اثنين و سبعين و كان لها سهمان ضربناه في ستة فيكون اثني عشر للزوج ثلاثة و كان له من الفريضة الاولى سبعة ضربناها في ستة فيكون اثنين و أربعين فحصل له من التركتين خمسة و أربعون ثم مات الاب عن إمرأة و ابنتين و هما الاخت لاب وأم و الاخت لاب فتكن فريضته من أربعة و عشرين لا يستقيم و لكن بينهما موافقة بالثلث فيقتصر على الثلث و هو ثمانيه ثم تضرب اثنين و سبعين في ثمانية فيكون خمسمأة و ستة و سبعين و هكذا تغييره في تركة كل ميت فيعتبر الاقتصاد و الضرب إلى أن ينتهى الحساب إلى تسعة و ثلاثين ألفا و ثلثمأة و اثنى عشر فمن ذلك تصح المسألة و الله أعلم بالصواب

(60)

باب طلاق المريض ( قال رضى الله عنه ) و انما تنبني مسائل هذا الباب على من طلق إمرأته ثلاثا في مرضه ثم مات و هي في العدة فانها ترث بحكم الفرار و قد تقدم بيان هذه المسائل في كتاب الطلاق و الذى زاد هنا ان الفرقة متى وقعت بسبب باشره ابن المريض بأن قبلها بشهوة أو جامعها و هي مكرهة ثم مات المريض و هي في العدة فانها ترثه لانه إذا وقعت الفرقة بإيقاع الطلاق جعلنا النكاح كالقائم بينهما في حكم الميراث باعتبار ان الزوج قصد إبطال حقهما عن ميراثه فرد عليه قصده و يكون لها الميراث إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة فان مات بعد انقضاء العدة أو كان ذلك قبل الدخول فلا ميراث لها بمنزلة ما لو كان الزوج هو الذي طلقها و لو كان للاب إمرأة أخرى و المسألة بحالها لم ترث هذه المبانة شيأ لانه لا يتحقق هنا قصد من جهة الابن فان ميراث النساء يستوى في استحقاقه المرأة الواحدة و الثلثان فيبقى جميع ذلك مستحقا عليه للمرأة الاخرى و ان اكتسب سبب الفرقة بين الاب و بين هذه فإذا انتفت التهمة لم تجعل العدة قائمة مقام النكاح في بقاء ميراثها كما لو كان فعل ذلك في صحة الاب و ان كان من المرأتين جميعا عن شهوة معا بغير رضاههما فلهما الميراث إذا مات الاب قبل انفضاء عدتها لان تهمة القصد هنا موجودة و لو وطي احداهما ثم الاخر مكرهتين فلا ميراث للاولى و للثانية الميراث لان القصد منه إلى إبطال ميراث النساء موجود حين وطي الاول و هو موجود و حين وطي الثانية و لو وطئها ابن ابنه و هي مكرهة حين وقعت الفرقة بينهما فان كان ابنه حيا فلا ميراث للمرأة لان ابن الابن ليس بوارث الجد في هذه الحالة فلا تتحقق منه تهمة القصد و ان كان أبوه ميتا و كان ابن الابن وارثا فحينئذ لها الميراث لوجود تهمة القصد و كذلك لو كان الابن فعل ذلك و هو وارث بان كان كافرا أو رقيقا لم يكن لها الميراث لان تهمة القصد هنا لم تتحقق فان كان وطئتها و هو وارث ثم صار وارثا بالسبب الذي كان قائما وقت الوطء بان كان رقيقا فعتق أو كافرا فاسلم أو فعله ابن الابن و الا بن حى ثم مات الابن فانها ترثه لان تهمة القصد باعتبار كون المكتسب لسبب الفرقة وارثا و الميراث انما يثبت عند الموت فيعتبر حالة الموت و ان كان الابن فعل ذلك و هو مجنون أو صبي لم يكن الميراث لان حكم الفرار باعتبار القصد و ذلك على معتبر شرعا و ليس للصبي و المجنون قصدا

(61)

معتبرا شرعا فلا يثبت حكم الفرار بفعلها كما لا يثبت حكم حرمان الميراث بقتل باشره الصبي و المجنون و الله أعلم بالصواب باب ما يسأل من المتشابة في ولاء مجوسي ( قال رضى الله عنه ) و لو أن رجلا سئل عن رجل مات و ترك خال ابن عمته و عمة ابن خاله فالسبيل لك أن تقول له خال ابن عمة أخرى و عمة ابن خال آخر هذا الاول فان قال لم يكن له عمة و لا خال هذا فقل الميراث بينهما أثلاثا فان خال ابن عمة أبوه و عمة ابن خاله أمه لان خال ابن عمته هو أخو عمته و أخو عمته أبوه و عمة ابن خاله هى أخت أخى أمه فهي أمه إذا لم يكن سواهما فلهذا كان للاب الثلثان و للام الثلث فان سئل عن خال و عم فورث الخال دون العم فقل ورث الخال لانه خال أم بسب آخر فان قال لانه خال فهذا لا يتصور الا أن يكون في العم ما يحرمه من رق أو كفر و ان قال لا أبين فقل ان الخال هو ابن أخ الميت و كانت صورة هذه المسألة في أخوين لاب تزوج أحدهما أم أم أخته و النكاح صحيح لانه لا قرابة بين هذين فان ولدت له ابنا فهذا الابن ابن أخ الآخر و خاله أخ أمه فانه ابن جدته و لكنه ابن أخى الميت و ابن الاخ في الميراث بالعصوبة مقدم على العم فان سئلت عن رجل ورثة سبعة اخوة و أخت المال بالسوية فهذا رجل تزوج إمرأة و تزوج أمها ابنه فولدت منه سبع بنين فصار بنوه اخوة إمرأة أبيه ثم مات الرجل و بقى أبوه حيا ثم مات الاب فانما مات عن إمرأة و سبع بني ابن فللمرأة الثمن و الباقى بين الابن بالسوية و هم إخوتها لامها فقد ورث لكل واحد منهم ثمن المال بهذا الطريق فان سئلت عن أخوين لاب وأم ورث أحدهما المال من رجل دون الآخر فقل لعل في الآحر مانعا من رق أو كقر فان قال لا مانع فقل ان النيت ابن أحدهما أو زوجة أحدهما فهو الذي يرثه دون أخيه فان سئلت عن أخوين لاب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال و الآخر الربع فقل هذه إمرأة لها ابنى عم تزوجها أحدهما ثم ماتت فللزوج النصف و الباقى بينهما نصفين فحصل للزوج منها ثلاثة أرباع المال و للآخر الربع فان قال ورث أحدهما الثلثين و الآخر الثلث فقل هذه إمرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لامها و الآخر زوجها فللاخ لام السدس و للزوج النصف و الباقي بينهما نصفان فتكون القسمة من ستة للزوج النصف ثلاثة و للاخ لام السدس سهم و الباقى

(62)

و هو سهمان بينهما نصفان فحصل لاحدهما ثلث المال و للآخر الثلثان فان قالوا كانوا ثلاث اخوة فورث أحدهم الثلثين و ورث اثنان منهم سدسا فقل هذه إمرأة لها ثلاث بني عم و هم اخوة فتزوجها أحدهم ثم ماتت فصار للزوج النصف و ما بقي فبينه و بين الاخوة أثلاثا فصار له الثلثان و لكل واحد منهما السدس فان سئلت عن رجل و أخوين ورثوا المال للرجل الثلث و لاحد الاخوين النصف و الآخر السدس فقل هذه إمرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لامها و الآخر الذي ليس أخاها لامها له أخ لام و ليس بإبن عم لها و هو زوجها فماتت فصار لزوجها النصف و لا بن العم الذي هو أخوها لامها السدس و ما بقي فبين ابنى عميها اللذين أحدهما أخوها لامها نصفين فحصل لاختها لامها الثلث و لا بن عمها الآخر السدس و هو أخ هذه الابنة و لزوجها النصف و هو أخ هذا أيضا لامه فان سئلت عن رجل و أخته ورثا المال فصار للرجل سبعة أثمان المال و لاخته الثمن فقل هذا رجل تزوج أم إمرأة أبيه فولدت منه غلاما ثم مات الرجل ثم مات أبوه فصار لامرأته الثمن و ما بقي فللغلام لانه ابن و ابنه و هو أخ المرأة لامها فان سئلت عن رجل و ابنة ورثا المال نصفين فقل هذه إمرأة تزوجها ابن عمها و عمها حى ثم ماتت فصار لزوجها النصف و ما بقي لاب الزوجة و هو العم فان سئلت عن رجل و ابنته ورثا المال نصفين فقل هذى إمرأة تزوجت ابن عمها فولدت منه ابنة ثم ماتت المرأة فصار لا بنتها النصف و لزوجها الربع و ما بقي فللزوج أيضا لانه عصبتها فان سئلت عن رجل و عمه ورثا المال نصفين فهذا رجل زوج ابنته من ابن أخيه فهو عصبته فان سئلت عن رجل و امرأتيه ورثوا المال أثلاثا فقل هذا رجل زوج إبنتي ابنيه ابن أخيه ثم مات و لا وارث له هم فصار لا بنتي الا بنين الثلثان و ما بقي فلا بن أخيه و هو زوجهما فان سئلت عن رجل ورثه ثلاث نسوة المال أثلاثا إحداهن أم الاخرى فقل هذا رجل زوج ابن ابنه ابتة ابن ابن آخر له فولدت له بنتا ثم مات ابن ابنه فهاتان على بنتان احداهما أم الاخرى ثم مات الرجل و له أخت فصار لهما الثلثان و الباقى للاخت بالعصوبة فان سئلت عن إمرأة و ابنه و ابن ابنها ورثوا المال ثلاثا فقل هذا رجل زوج ابنة ابنه ابن ابن له آخر فولدت له ابنتان ثم مات ابن الابن فهاتان الابنتان احداهما أم الاخرى ثم تزوج ابن أخ له ابنة ابن ابن الميت فولدت له ابنا ثم مات ابن أخيه ثم مات الرجل و ترك إبنتي ابنيه فلهما الثلثان واحدا هما أم الاخرى و ما بقي فلا بن الا بنة لانه ابن ابن أخيه و هو عصبته فان سئلت عن رجل ورثه




/ 46