مبسوط جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 30

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(7)

الاولى أشهر فقد ذكرت في الفرائض في الكتاب و هو قول أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد ثم رجع أبو يوسف عن ذلك وجه قول محمد ان الصحابة رضى الله عنهم اتفقوا في العمة و الخالة على ان للعمة الثلثين و للخالة الثلث و لو كان المعتبر في القسمة الابدان لكان المال بينهما نصفين و فى اتفاقهم على أن المال بينهما أثلاثا دليل على ان المعتبر في القسمة المدلى به و هو الاب و الام و لأَنا أجمعنا على انه لو كان أحدهما ولد عصبة أو صاحب فرض كان أولى من الآخر و انما يرجح بمعنى في المدلى به فإذا كان في الحرمان يعتبر المدلى به ففى النقصان أولى فبهذا يتبين أن المعتبر أول من يقع به الخلاف لان في هذه المسألة قد استويا في الاب و هو المنسوب إلى الميت و فى الابدان و انما وقع الاختلاف فيما بين ذلك ثم اعتبرنا من وقع به الخلاف في ترجيح أحدهما على الآخر و هذا بخلاف العدد فان المعتبر فيه أبدانهم دون المدلي به فانه واحد و هذا لان علة الاستحقاق كاملة في حق كل واحد منهم و هو القرابة و العلة تحتمل العدد فيجعل الاصل كالمتعدد حكما بتعدد الفرع و كمال العلة بكل واحد منهم بمنزلة جماعة قتلوا رجلا عمدا يجعل كل واحد منهم قاتلا علي الكمال و المقتول و ان كان واحدا يجعل متعددا حكما لتكامل العلة في حق كل واحد منهم بخلاف صفة الذكورة و الانوثة فالموجود من ذلك في الفرع لا يمكن أن يجعل كالموجود في الاصل مع تحقق ضده فيه لانه لا احتمال لذلك فيعتبر ما في الاصول من الصفة لان الاستحقاق للفروع بناء علي ذلك و أبو يوسف يقول قد استويا في سبب الاستحقاق فان الاستحقاق للمرء في الاصل انما يكون بمعنى فيه لا بمعنى في غيره و الاستحقاق عندنا باعتبار القرابة و ذلك معنى في أبدانهم و قد اتحدت الجهة أيضا و هي الولاء فثبتت المساواة بينهم في الاستحقاق و ان اختلفت الصفة في المدلى به ( ألا ترى ) انه لو كان في بعضهم صفة الرق أو الكفر لم يعتبر ذلك و اعتبر حالة الابدان في هذه الصفة فكذلك في صفة الذكورة و الانوثة فالدليل عليه العدد فان اعتبار الذكورة و الانوثة في معنى اعتبار العدد لان كل ذكر بمعنى اثنين فكل أنثى بمعنى واحد فإذا كان في العدد يعتبر الابدان فكذلك في صفة الذكورة و الانوثة و هذا بخلاف العمة و الخالة فالجهة هناك قد اختلفت لان الابوة الامومة و الاستحقاق بالسبب فباختلاف الجهة يختلف السبب معنى فاما عند اتحاد الجهة يكون السبب واحدا فيعتبر في الصفة الابدان خاصة و كذلك إذا كان بعضهم ولد صاحب فرض أو عصبة فالفرضية و العصوبة سبب الاستحقاق

(8)

و عند التفاوت بالسبب يعتبر المدلى به فلا تعتبر المساواة في أصل النسبة إلى الميت لان في الانساب إذا أمكن اعتبار الابدان تعتبر الابدان خاصة فيما بين الاولاد فإذا تعذر اعتبار ذلك يعتبر من هو أقرب إلى الابدان إذا عرفنا هذا فنقول أما إذا اختلفت الابدان و اتفقت الآباء فصورته فيما إذا ترك ابنة بنت و ابن بنت أخرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين بالاتفاق و ذكر الطحاوي أن على قول محمد رحمه الله المال بينهما نصفان باعتبار المدلى به و هذا غلط و انما هو قول أهل التنزيل علي ما نبينه أما عند أصحابنا المعتبر الابدان هنا لان أول من وقع به الخلاف الابدان فاما إذا اختلفت أبدانهم و اختلفت أباؤهم و اتفقت أجدادهم فصورته فيما إذا ترك ابنة ابنة ابنة و ابن ابنة ابنة و ابنة ابن بنت و ابن ابن بنت ففى قول أبى يوسف الآخر المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين على ستة عشر لكل ابن سهمان و لكل ابنة سهم و أما على قول محمد القسمة أولا على الآباء و اثنان منهم ذكران يعنى ابنة ابن الابنة و ابن ابن الابنة و اثنان منهم انثيان فقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين على ستة أربعة من ذلك للبنتين يدليان بالذكر ثم يقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين أثلاثا فانكسر بالاثلاث و سهمان للتين تدليان بالانثي ثم يقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين أثلاثا فقد وقع انكسر بالاثلاث في موضعين و لكن أحدهما يجزئ عن الآخر فتضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر كان للتين تدليان بذكر ثلثان اثنا عشر سهما ثمانية لا بن ابن البنت و أربعة لابنة ابن البنت و كان للآخرين الثلث ستة بينهما أثلاثا أربعة لا بن ابنة الابنة و سهمان لابنة ابنة البنت و بين هذه السهام موافقة بالنصف فاقتصر علي النصف فيعود إلى تسعة فالتخريج كما بينا فاما إذا اختلفت أبدانهم و آباؤهم و أجدادهم فصورته فيما إذا ترك ابنة ابنة ابنة و ابنة ابن ابن ابنة و ابن ابنة ابن ابنة فعلى قول أبى يوسف الجواب ظاهر كما بينا و عند محمد يعتبر في القسمة الاجداد أولا و اثنان منهم ذكران يعنى ان ابنة ابن ابن الابنة و ابن ابنة ابن ابنة و الآخران انثيان فتكون القسمة للذكر مثل حظ الانثيين علي ستة الثلثان و هو أربعة لهذين و الثلث للآخرين ثم ما أصاب الابنتين بقسم علي أبائهما للذكر مثل حظ الانثيين أثلاثا و أما نصيب الآخرين يقسم على الآباء للذكر مثل حظ الانثيين أثلاثا فيقتصر على تسعة بعد الاقتصار كما بينا ثم يجمع ما أصاب من اتفقت أباؤهم و اختلفت أبدانهم فيقسم ذلك بينهم على الابدان للذكر مثل حظ الانثيين فيتيسر التخريج بالقياس علي الفصل المتقدم كما بينا و ان اختلفت

(9)

الآباء دون الاجداد و الاجداد دون الابدان فصورة ذلك فيما إذا ترك ابنة ابنة ابنة ابنة و ابنى ابن ابنة و ابنة ابن ابن ابنة و ابنة ابنة ابن بنت فعند أبى يوسف القسمة على الابدان فيكون المال بينهم أرباعا بالسوية و عند محمد يعتبر أولاد الاجداد فان أول من وقع به الخلاف الاجداد و اثنان منهم اجدادهما ذكر يعنى ابنة ابن ابن ابنة و ابنة ابنة ابن بنت و الاخريان اجدادهما أنثى فتكون القسمة للذكر مثل حظ الانثيين على ستة أربعة للبنين أجدادهما ذكر و سهمان للآخرين ثم ما أصاب التين أجدادهما ذكر يقسم بينهما على الاباء أثلاثا فنصيب ابنة ابن ابن الابنة ثلثي الثلاثين و الاخرى ثلث الثلاثين و ذلك الثلث يقسم بين الآخرين على الآباء للذكر مثل حظ الانثيين فنصيب ابنة ابنة ابنة الابنة ثلث الثلث و الاخرى ثلثا الثلث ثم ما يصيب كل أب فهو متقول إلى ولد فان بين الابدان موافقة و لا حاجة إلى قسمة أخرى مسألة من هذا الجنس هى ألطف مسائل الباب فاعتبرها و هي ثمانية نفر أربعة أجدادهم أنثى و أربعة أجداهم ذكر فالأَربعة الاولى ابنة ابنة ابنة ابنة و ابن ابنة ابنة ابنة و ابنة ابن ابنة ابنة و ابن ابن ابنة ابنة و الاربعة الذين أجداهم ذكر ابن ابن ابن ابنة و ابنة ابن ابن ابنة و ابنة ابنة ابن بنت و ابن ابنة ابن ابنة فعلى قول أبى يوسف الآخر المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين على اثنى عشر سهما باعتبار الابدان و أما على قول محمد فالعبرة للاجداد أولا في القسمة فيكون المال على اثنى عشر سهما ثمانية من ذلك نصيب الاربعة الذين أجدادهم ذكر و أربعة نصيب الاربعة الذين أجدادهم اثنى ثم هذه الاربعة تقسم بينهم علي الآباء و اثنان من الآباء ذكر يعنى ابنة ابن الابنة و ابن ابن ابنة الابنة و ابن ابن ابنة الابنة و اثنان اثنى فيقسم هذا الثلث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ثلثاه و هو تسعا المال للذين أبوهما ذكر و تسع المال للاخرتين ثم هذا التسع يقسم بين ابنة ابنة ابنة ابنة الابنة و ابن ابنة ابنة الابنة للذكر مثل حظ الانثيين على أبدانهما فيكون للاولى ثلث التسع و للابن ثلثا التسع و أما التسعان فبين ابنة ابن ابنه الابنة و ابن ابن ابنة الابنة للذكر مثل حظ الانثيين على الابدان للابن ثلثا التسعين و للابنة الثلث ثم تجئ إلى ثلثي المال فتقسم ذلك بين الاربعة الذين أجدادهم ذكر على الآباء و اثنان منهم ذكران يعنى ابن ابن ابن الابنة و ابنة ابن ابن الابنة و الآخرين يدليان بأنثى يعنى ابنة ابنة ابن الابنة و ابن الابنة فيقسم الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين على الابدان ثلثا ذلك الثلثين للذين اجدادهما ذكر و ثلث الثلثين للذين أجدادهما اثنى ثم يقسم ثلث الثلثين

(10)

على الابدان للذكر مثل حظ الانثيين ثلثا ذلك الثلث لا بن ابنة ابن الابنة و ثلثه لابنة ابنة ابن الابنة و الثلثان يقسم كذلك أيضا فإذا ضرب بعض هذا في بعض بلغ الحساب مائة و ثمانية و بين الانصباء موافقة بالربع فيقتصر على الربع و ذلك سبعة و عشرون تسعة من ذلك للذين أجدادهم اثنى ثم ستة من هذه التسعة للذين أبوهما ذكر و ثلاثة للذين أبوهما أنثى ثم تقسم هذه الثلاثة بينهما علي الابدان أثلاثا للذكر سهمان و للانثى سهم و كذلك الستة تقسم بين الآخرين على الابدان للذكر أربعة و للانثى سهمان و ثمانية عشر للذين أجدادهم ذكر تقسم علي الآباء أثلاثا ستة للذين يدليان بالانثي ثم تقسم بينهما أثلاثا على الابدان للانثى سهمان و للذكر أربعة و إثنا عشر حصة الذين أبوهما ذكر تقسم بينهما أثلاثا على الابدان للذكر منهما ثمانية و للانثى أربعة فما يكون من هذا النحو تخريجه هذا فان كان مع الثمانية ابنة ابنة ابن الابن فالمال كله لها لانها ولد صاحبة فرض فان ابنة ابن الابنة صاحبة فرض و عند المساواة في الدرجة ولد صاحب الفرض أولى و ان كان معهن ابنة ابن ابن الابن فلا شيء لها لانها و ان كانت ولد صاحب فرض فهي أبعد بدرجة و البعدى محجوبة بالقربى و ان كانت ولد صاحبة فرض أو عصبة و ان كان مع الكل ابنة ابنة ابنة فهي أولى بجميع المال لانها أقرب بدرجة من جميع من سمينا و ان كان معها ذكر يعني ابن ابنة الابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين و لا شيء لمن سواهما و ان كان معهم من هو أقرب بدرجة و هو ابنة الابنة فالمال كله لها و ان كان معها ذكر في درجتها و هو ابن الابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين هذا كله بيان أهل القرابة فاما بيان قول أهل التنزيل نقول إذا ترك ابنه ابنة ابنة و ابن ابنة ابنة فعلي قول ابى عبيد و اسحق بن راهويه المال بينهما نصفان سواء كانا من أم واحدة أو من أمين مختلفين و علي قول أبى نعيم و شريك و الحسن ابن زياد ان كانا من أمين كذلك و ان كانا من أم واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين أثلاثا لان عند اختلاف الاصول كل فرع يقوم مقام أصله فكانهما ابنتان للميت فالمال بينهما نصفان و أما إذا اتحد الاصل فلا يمكن القسمة باعتبار الاصل لان الواحد لا يقاسم نفسه فلا بد من اعتبار الفرعين في القسمة فيكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وجه قول عبيد ان كل فرع قائم مقام أصله فتتحقق المساواة بينهما سواء كان من أم واحدة أو من أمين فباعتبار تحقق المساواة تكون القسمة بينهما نصفان و هذا لان سبب الاستحقاق في كل واحد منهما ما في المدلى به و هو التنبيه و فى هذا لافرق بين أن يكونا من أمين أو من

(11)

أم واحدة و لو ترك ابنة ابنة و ابني ابنة أخرى فعلى قول أهل القرابة المال بينهن أثلاثا و على قول أهل التنزيل القسمة نصفان نصف لابنة الابنه و نصف لابنى الابنة نصفين بمنزلة الابنتين للميت ثم ينتقل إلى فرع كل أصل نصيب ذلك الاصل و كذلك لو ترك ابنة ابنة و عشر بنات ابنة ابنة فعلى قول أهل القرابة المال بينهن على أحد عشر سهما و على قول أهل التنزيل على عشرين سهما لبنات الابنة عشرة لكل واحدة منهن سهما فان ترك ابنة ابنة و بنتى ابنة أخرى و ثلاث بنات ابنة أخرى فعندنا المال بينهن أسداسا بالسوية و عند أهل التنزيل المال بينهن أثلاثا ثلث لابنة الابنة و ثلثان لابنتى الابنة نصفان و ثلث بين ثلاث بنات الابنة أثلاثا بالسوية فان ترك ثلاثة بني ابن ابن ابنة و ابن ابن ابنة أخرى و ابن ابن أخرى لهذه الابنة فعلي قول أهل القرابة المال بينهم بالسوية أسداسا و على قول أهل التنزيل نصف المال لثلاثة بني ابن البنت و النصف الآخر بين ابني ابن الابنة الاخرى و ابن ابنها نصفين بمنزلة ما لو كان للميت ابنان فيكون المال بينهما نصفين ثم ينتقل نصيب كل منهما إلى أولادهما فالنصف للثلاثة و النصف للفريقين الآخرين نصف ذلك لابني ابنها و نصفه لا بن ابنها لان كل واحد منهما يقوم مقام من يدلى به إليها في نصيبها من الميراث فان ترك ابنة ابنة ابنة و ابنة ابنة أخرى فعلى قول أهل القرابة المال كله لابنة الابنة و أما على قول أهل التنزيل فقد ذكر محمد بن سالم عن أبى نعيم أن المال بينهما نصفان لان الاقرب انما يترجح عند اختلاف الجهة فاما عند اتحاد الجهة الاقرب و الابعد عندهم سواء و قد اتحدت الجهة هنا و هي الولاء و هذا القول أقرب من قول أهل الرحم فان ترك ابنة ابنة و ابنة ابنة ابن فعلى قول أهل القرابة المال كله لابنة الابنة و على قول أهل التنزيل و قد ذكره محمد بن سالم عن أبى نعيم أن المال بينهما أرباعا ثلاثة أرباعه لابنة الابنة و الربع لابنة الاخرى على قياس قول على في الرد و على قياس قول ابن مسعود في الرد المال كله بينهما أسداسا لان كل واحدة منهما تنزل منزلة المدلى به من صاحب فريضة و إحداهما ولد الابنة فتنزل منزلتها و الاخرى ولد ابنة الابن فتنزل منزلتها و لو ترك ابنة و ابنة ابن كان المال بينهما أرباعا على قياس قول على في الرد و اسداسا على قياس قول ابن مسعود ثم ينتقل إلى ولد كل واحدة منهما حصتها من ذلك أو يقام المدلى مقام المدلي به فان ترك ابنة ابن و ابن ابنة أمها واحدة و ترك أيضا ابنة ابنة ابن و ابن ابنة ابن أمها واحدة فعلى قول أهل القرابة المال بين ابنة ابنة الابن و ابن ابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين أثلاثا لانهما أقرب بدرجة

(12)

و على قول أهل التنزيل يكون المال بين هاتين و بين الآخرين أرباعا على قياس قول على في الرد nو أسداسا على قياس قول ابن مسعود في الرد كما بينا ثم ثلاثة أرباع المال الذي هو نصيب ولدي الابنة على قول أبى عبيد بينهما نصفان و على قول أبى نعيم بينهما أثلاثا على ما بينا أن الام إذا كانت واحدة عند أبى نعيم يعتبر في القسمة الابدان و عند أبى عبيد لافرق بين أن يكونا لام واحدة أو لا يكونا في أن القسمة على المدلى به و كذلك الربع الذي أصاب الآخرين على قول أبى نعيم بينهما نصفان للذكر مثل حظ الانثيين و على قول أبى عبيد بينهما نصفين فان ترك ثلاثة بني ابن بنت و ابن ابن ابنة و ابني ابنة ابنة فنقول أما على قول أبى يوسف الآخر المال بينهما بالسوية أسداسا و أما على قول محمد يقسم على الآباء أولا لابنى ابنة الابنة سهمان و للاربعة ثمانية أسهم فان أبا كل واحد منهم ذكر و لكل ذكر سهمان و لكل أنثى سهم فيكون لابنى ابنة الابنة في الحاصل خمس المال بينهما نصفين فتكون القسمة بين عشرة و أما على قول أهل التنزيل فالظاهر من مذهبهم أن المال بين الفرق أثلاثا ثلثه لبني ابن الابنة بينهم أثلاثا و ثلثه لابنى ابنة الابنة و ثلثه لا بن ابن الابنة اعتبار المدلى به و هو بمنزلة ما لو ترك ثلاث بنات و قد قال بعضهم المال بين الفريقين الاولين نصفين و لا شيء لابنى ابنة الابنة لان بني ابن الابنة هم ورثة الجدة ( ألا ترى ) أنها لو كانت هى الميتة كانوا يرثونها بالعصبة فأما ابنتا ابنة الابنة فليستا بوارثتين للجدة حتى لا يرثا بانها لعصوبة فكما أن الفريقين الآخرين يحجبان ابني ابنة الابنة عن ميراث الجدة فكذلك عن ميراث من يستحق ميراثه بالادلاء بالجدة ثم يكون المال عندهم على ستة ثلاثة لا بن ابن الابنة و ثلاثة لبني ابن الابنة لكل واحد منهم سهم لان كل فريق يقوم مقام المدلى به فكأنهما اثنان يقسم المال بينهما نصفان ثم ينتقل نصيب كل ابن إلى ولده واحدا كان أو أكثر فان ترك ابنة ابنة ابن و ابن ابن ابنة فعلى قول أهل القرابة المال كله لابنة ابنة الابن لانها ولد صاحب فريضة و عند المساواة في الدرجة ولد صاحب الفريضة أولى و على قول بعض أهل التنزيل المال كله لا بن ابن الابنة فانه وارث الجدة دون من سواها و قد بينا أن عندهم يقع الترجيح بهذا و عند بعضهم المال بين ابنة ابنة الابن و ابن ابن الابنة أرباعا على قياس قول على في الرد nو أسداسا على قياس قول ابن مسعود في الرد لان ابنة ابنة الابنة و ابن ابنة الابنة صارا محجوبين بإبن ابن الابنة على ما بينا أنه وارث الجدة دونهما بقي ابنة ابنة الابن و ابن ابن الابنة فكل واحد منهما يقوم

(13)

مقام من يدلى من صاحب فريضة و ابن ابن الابنة بمنزلة الابنة و ابنة ابنة الابن بمنزلة ابنة الابن فيكون المال بينهما أرباعا على قياس قول على في الرد nو أسداسا على قياس قول ابن مسعود في الرد و هذا طريق التخريج في هذا الجنس من المسائل و الله أعلم بالصواب باب ميراث أولاد الاخوة و الاخوات من ذوى الارحام ( قال رضى الله عنه ) أعلم بان ذوى الارحام من هذا الصنف فرق أربعة اما أن يكونوا كلهم لاب وأم أو لاب أو لام أو مختلطين ثم لا يخلوا ما أن يكون بعضهم أقرب من بعض أو يكونوا متساويين في الدرجة فان كان بعضهم أقرب فهو بالميراث أحق و ان كانوا متساويين في الدرجة ان كان بعضهم ولد صاحب فريضة أو عصبة فهو أولى ممن ليس بولد عصبة و لا صاحب فريضة لان ولد العصية و صاحب الفرض أقرب حكما و الترجيح بالقرب حقيقة ان وجد و ان لم يوجد فبالقرب حكما فأما إذا استووا في ذلك أيضا فان انفردوا فكانوا لاب وأم أو لاب فعلى قول أبى يوسف الآخر القسمة بينهم على لا بد ان و علي قوله الاول و هو قول محمد على الآباء حتى إذا ترك ابن أخت و ابنة أخ و هما لاب وأم أو لاب فعند أبى يوسف الثلثان لا بن الاخت و الثلث لابنة الاخ و عند محمد على عكس هذا الثلثان لابنة الاخ و الثلث لا بن الاخت بمنزلة الاخ و الاخت ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما إلى ولده و ان كانا جميعا لام ففى ظاهر الرواية المال بينهما في نصفان و قد روى في رواية شاذة عن أبى يوسف أن المال بينهما أثلاثا و وجهه بان الاصل في المواريث تفضيل الذكر على الانثى و انما تركنا هذا الاصل في الاخوة و الاخوات لام لخصوص القياس بالنص و هو قوله تعالى فهم شركاء في الثلث و المخصوص في القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه و أولاد الاخوة لام ليس في معنى الآباء لانهم لا يرثون بالفرضية شيأ فيعتبر فيهم الاصل ثم توريث ذوى الارحام بمعنى العصوبة و فى حقيقة العصوبة يفضل الذكر على الانثى وجه ظاهر الرواية أن قرابة كل واحد منهما قرابة الام و الاستحقاق بهذه القرابة اذ لا سبب بين الميت و بينهم سوى هذا و باعتبار قرابة الام لا يفضل الذكر على الانثى بحال و ربما يفضل الانثى فان أم الام صاحبة فرض دون أب الام فان لم تفضل هنا الانثى فينبغي أن يسوى بينهما اعتبارا بالمدلى به و أما إذا كانا مختلطين بأن ترك ثلاث بنات اخوة متفرقين فعلى قول أبى يوسف المال كله




/ 46