مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام

زید بن علی

نسخه متنی -صفحه : 456/ 195
نمايش فراداده

باب المحرم يجامع او يقبل

باب المحرم يجامع أو يقبل : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا واقع الرجل إمرأته و هما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما و عليهما الحج من قابل فلا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا و هما محرمان فإذا انتهيا اليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما و ينحر كل واحد منهما هديا ( 1 )

= و النسيكة في الحديث ، فالمناسك جمع منسك بفتح السين و كسرها و هو المتعد ، و يقع على المصدر و المكان و الزمان ثم سميت امور الحج كلها مناسك و المنسك المذبح و نسك ينسك نسكا إذا ذبح و النسيكة الذبيحة و جمعها نسك و النسك ايضا الطاعة و العبادة و كل ما تقرب به إلى الله تعالى ، و المنسك ما أمرت به الشريعة و الورع ما نهت عنه و الناسك العابد . و سئل ثعلب عن المناسك ما هي فقال : مأخوذ من النسكة و هي نسكة الفضة المصفاة فكأنه صفي نفسه لله سبحانه و تعالى .

1 - و هذا الحكم واحد و ان وقع الوطي بعد الوقوف قبل طواف الزيارة ، اما الوجه في ان عليهما الحج من قابل فهو انه وطي و هو محرم إحراما تاما ففسد حجه ، كما لو وطي قبل الوقوف بعرفة ان قيل انا روينا ان النبي صلى الله عليه و آله قال : من وقف بعرفة فقد تم حجة ، قلت : يريد صلى الله عليه و آله انه قارب الاتمام كما يقول القائل في قوله صلى الله عليه و آله : إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته فانه يقول المراد قارب التمام ، فلو أحدث قبل ان يتشهد و يسلم فسدت صلاته فكذلك ما نحن فيه ، ثم نقول ان طواف الزيارة ركن فلم ينب عنه الوقوف بعرفة كالاحرام ، ثم نقول =