مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام

زید بن علی

نسخه متنی -صفحه : 456/ 282
نمايش فراداده

يا أمير المؤمنين ، قال بالحيض ، قال فهلكت المرأة قبل ان تنقضي عدتها فورثها الزوج الاول و لم يرثها الاخير . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : الاقراء الحيض ( 1 ) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلا تزوج إمرأة في عدة من زوج كان لها ففرق بينها و بين زوجها الاخير و قضى عليه بمهرها للوطي و جعل عليها عدة منهما جميعا ( 2 ) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى و النفقة .

1 - قال الامام المهدي محمد بن المطهر ( ع م ) في كتابه عقود العقيان بعد ان ذكر ما قيل في القرء من الاختلاف ما لفظه : و الحق عندي ان القرء يطلق على الحيض و الظهر لغة الا ان المراد به في الشرع الحيض ، و الوجه في ذلك ما رويناه عن النبي ( ص ) انه قال للتي سألته و هي مستحاضة : دعي الصلاة أيام اقرائك التي كنت تحيضين فيهن ، و أيضا فان النبي صلى الله عليه و آله قال : طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان و هذا نص في موضع النزاع اه . قلت : و كذا قوله ( ع م ) في النفاس قد سأله أبو خالد رحمه الله : كم تجلس النفساء ؟ فقال ثلاثة قروء كما تقدم .

2 - فتعتد بعد التفريق باقي عدتها من الاول ثم تستقبل عدة كاملة من الثاني اه . منهاج بالمعني .