باب الطلاق البائن : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلا من قريش طلق إمرأته مائة تطليقة ( 1 ) فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه و آله فقال بانت منه بثلاث و سبع و تسعون معصية في عنقه . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و آله المحلل و المحلل له . حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في الخلية ( 2 )
1 - قال الامام محمد بن المطهر ( ع م ) في المنهاج و عنه يعني عن الامام زيد بن علي ( ع م ) انه قال : جاء رجلان من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالا ان أبانا طلق امنا مائة تطليقة ، فقال ( ع م ) : ان أباكما عصى ربه فلم يجعل له فرجا ، بانت أمكما من ابيكما بثلاث و سبع و تسعين معصية اه . منهاج . 2 - يقال ناقة خلية اي مطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاءت ، و منه يقال في كنايات الطلاق هي خلية اه . مصباح . و فيه ما لفظه : بته بتا من بأبي ضرب و قتل قطعه و بت الرجل طلاق إمرأته فهي مبتوتة و الا مبتوت طلاقها ، و طلقها طلقة بتة و ثلاثا بتة إذا قطعها عن الرجعة و أبت طلاقها بالالف لغة . قال الازهري : و يستعمل الثلاثي و الرباعي لا زمين و متعديين فيقال بت طلاقها و أبته و طلق باتا و مبتا . قال ابن فارس : و يقال لما لا رجعة فيه لا افعله بتة =