مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام

زید بن علی

نسخه متنی -صفحه : 456/ 75
نمايش فراداده

باب من يوم الناس ومن أحق بذلك

الصلاة بعد الصلاة . باب من يؤم الناس و من أحق بذلك : قال زيد بن علي ( ع م ) قال رسول الله صلى الله عليه و آله ( 1 ) يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأكبرهم ( 2 ) سنا ( 3 ) . و قال زيد بن علي ( ع م ) : لا يصلى

= على وزن فعلة بفتح الفآء و سكون العين الغداة الباردة فيكون جمعه سبرات بفتح الباء كحفنات إذا جعلنا السبرة اسما للغداة لا صفة لانها لو كانت صفة لكانت الباء ساكنة كجدلات في جدلة .

1 - نسب الامام محمد بن المطهر في منهاجه هذا الكلام إلى الامام زيد بن علي ( ع م ) و لم يرفعه و ليس في المجموع الحديثي له ( ع م ) اه ام . و ظاهر قول الامام المهدي محمد بن المطهر في الاحتجاج على عدم جواز ايمام الرجل بالمرأة . ان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه و سلم و آله فينظر .

2 - قال الامام المهدي محمد بن المطهر ( ع م ) قلت هذا فيمن نشأ في الاسلام فأما الذي كان كافرا حتى شاخ في الكفر ثم اسلم فان هذا الحكم ثابت فيه و في تقدمه على شاب نشأ في الاسلام مع استهوائهما في سائر الخلال بغض النظر عن اصله ( ع م ) اه . من المنهاج الجلي بلفظه .

3 - في امالي ابي طالب من طريق انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و آله : =