مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام

زید بن علی

نسخه متنی -صفحه : 456/ 98
نمايش فراداده

قال قد رأيت الذي رأيتم ليس يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأوا ما استطعتم . حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان راعيا سأل النبي صلى الله عليه و آله فقال أصلي في أعطان ( 1 ) الابل قال لا ( 2 ) فأصلي في مرابض الغنم ، قال نعم . قال زيد بن علي لا بأس بالصلاة على البساط و المسوح ،

1 - اعطان الابل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، و وجه النهي عن الصلاة في اعطان الابل ليس من جهة النجاسة فانها قد توجد في مرابض الغنم ، و انما هو لان الابل تزدحم في المنهل ذودا ذودا حتى إذا شربت رفعت رؤوسها فلا يؤمن تفرقها و نفارها في ذلك الموضع فتؤدي المصلي عنها .

2 - لان العرب كانت تبول بينها و ربما خشي رسول الله صلى الله عليه و آله ان يصول بعض الجمال فيكسر رقبة المصلي اه . من حاشية السيد . و ذكر الامام المهدي محمد بن المطهر في منهاجه الجلي ما لفظه : قلت و انما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله الراعي عن الصلاة في أعطان الابل لاحد وجوه ثلاثة : إما ان أهلها يستترون بها إذا أرادوا قضأ حاجة من غائط أو بول فلا يمتنع ان تكون اعطانها متنجسة بذلك ، و إما انها لا تعدم من دبرة فيها فيسيل صديدها فتنجس اعطانها به ، و إما خشية ان يشتغل خاطر المصلي فيها بما لا ينفك منه غالبا من صولات بعضها على بعض فيمنعه ذلك من الاقبال إلى الصلاة و الخشوع فيها الذي أمر به المصلي . روينا عن النبي صلى الله عليه و آله في الابل انه قال : انها جن خلقت من جن ، أما تراها إذا ندت كيف تشج بآنافها . انتهى بلفظه .