کتاب الموطأ

مالک بن انس

نسخه متنی -صفحه : 425/ 20
نمايش فراداده

2 - و حدثني عن مالك ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينثر ، و من استجمر فليوتر ) . أخرجه البخارى في :

4 - كتاب الوضوء

26 - باب الاستجمار وترا . و مسلم في :

2 - كتاب الطهارة ،

8 - باب الايتار في الاستنثار و الاستجمار ، حديث 20

3 - و حدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى إدريس الخولانى ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( من توضأ فليستنثر ، و من استجمر فليوتر ) . أخرجه البخارى في :

4 - كتاب الوضوء ،

25 - باب الاستنثار في الوضوء . و مسلم في :

2 - كتاب الطهارة ،

8 - باب الايتار في الاستنثار و الاستجمار ، حديث 22

4 - قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، في الرجل يتمضمض و يستنثر من غرفة واحدة : إنه لا بأس بذلك .

5 - و حدثني عن مالك ، أنه بلغه ، أن عبد الرحمن بن أبى بكر قد دخل على عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه و آله ، يوم مات سعد بن أبى وقاص ، فدعا بوضوء . فقالت له عائشة : يا عبد الرحمن !

2 - ( لينثر ) نثر الرجل و انتثر و استنثر ، إذا حرك النثرة في الطهارة ، و هي طرف الانف . و قال عياض : هو من النثر و هو الطرح . و هو هنا طرح الماء الذي تنشق منه ، قبل ، ليخرج ما تعلق به من قذر الانف . ( استجمر ) الاستجمار هو المسح بالجمار ، و هي الاحجار الصغار ، و منه سميت جمار الرمى . ( فليوتر ) أى اجعلها فردا ، إما واحدة أو ثلاثة أو خمسة .

3 - ( فليستنثر ) بأن يخرج ما في أنفه بعد الاستنشاق لما فيه من تنقية مجرى النفس .

4 - ( من غرفة واحدة ) في ألست مرات . ( أنه لا بأس بذلك ) أى يجوز ، و إن كان الافضل خلافه .

5 - ( فدعا بوضوء ) أى بما يتوضأ به . =