کتاب الموطأ

مالک بن انس

نسخه متنی -صفحه : 425/ 22
نمايش فراداده

ليس عليه أن يعيد صلاته . و ليمضمض و يستنثر ما يستقبل ، إن كان يريد أن يصلى . ( 2 ) باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة

9 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ، فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده ) . أخرجه البخارى في :

4 - كتاب الوضوء ،

26 - باب الاستجمار وترا . و مسلم في :

2 - كتاب الطهارة ،

26 - باب كراهة غمس المتوضئ و غيره يده المشكوك في نجاستها في الانآء ، حديث 87 و 88

10 - و حدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن عمر بن الخطاب قال : إذا نام أحدكم مضظجعا فليتوضأ . و حدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن تفسير هذه الآية - يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين - أن ذلك إذا قمتم من المضاجع ، يعنى النوم .

= ( ليس عليه أن يعيد صلاته ) لانهما من سنن الوضوء . فما على تاركهما ، و لو عمدا ، إعادة .

9 - ( في وضوئه ) أى في الماء الذي في الانآء المعد للوضوء .

10 - ( إلى المرافق ) أى معها ، كما بينته السنة . ( و امسحوا برءوسكم ) أى رءووسكم كلها بالماء ، فزيدت الباء لتفيد ممسوحا به . ( إلى الكعبين ) أى معهما ، كما بينته السنة .