کتاب الموطأ

مالک بن انس

نسخه متنی -صفحه : 425/ 276
نمايش فراداده

ذلك إلى بعض ، و وجبت فيه الزكاة . فإن لم يبلغ ذلك ، فلا زكاة فيه . و كذلك الزبيب كله . أسوده و أحمره . فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق ، وجبت فيه الزكاة . فإن لم يبلغ ذلك ، فلا زكاة فيه . و كذلك القطنية هى صنف واحد . مثل الحنطة و التمر و الزبيب و إن اختلفت أسماؤها و ألوانها . و القطنية : الحمص و العدس و اللوبيا و الجلبان . و كل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية . فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الاول ، صاع النبي صلى الله عليه و آله . و إن كان من أصناف القطنية كلها ، ليس من صنف واحد من القطنية . فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض ، و عليه فيه الزكاة . قال مالك : و قد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية و الحنطة ، فيما أخذ من النبط . ورأى أن القطنية كلها صنف واحد . فأخذ منها العشر ، و أخذ من الحنطة و الزبيب نصف العشر . قال مالك : فإن قال قائل : كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة ، و الرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ، و لا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد ؟ قيل له : فإن الذهب و الورق بجمعان في الصدقة . و قد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد . قال مالك ، في النخيل يكون بين الرجلين ، فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر : إنه لا صدقة عليها فيها . و إنه إن كان لاحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق ، و للآخر ما يجذ أربعة أوسق ، أو أقل من ذلك ، في أرض واحدة ، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الاوسق و ليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها ، صدقة . و كذلك العمل في الشركاء كلهم .

( النبط ) النصارى التجار .