کتاب الموطأ

مالک بن انس

نسخه متنی -صفحه : 425/ 34
نمايش فراداده

33 - و حدثني عن مالك ، عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر ، أنه سمع أبا هريرة يقول : من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى الصلاة ، فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة . و إنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ، و يمحى عنه بالاخرى سيئة . فإذا سمع أحدكم الاقامة فلا يسع . فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا . قالوا : لم يا أبا هريرة ؟ قال : من أجل كثرة الخطا . قال ابن عبد الله : قال مالك و غيره : كان نعيم يوقف كثيرا من أحاديث أبى هريرة . و مثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند . و قد ورد معناه من حديث أبى هريرة و غيره بأسانيد صحاح .

34 - و حدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء . فقال سعيد : إنما ذلك وضوء النساء .

= و - من - للبيان . أى تؤضا الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم . و هو كناية عن جميعهم . و - عند - بمعنى - في - . لان - عند - و إن كانت للظرفية الخاصة ، لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية ، فكأنه قال : الذين هم في آخرهم . قال عياض : نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير و ألجم الغفير عن الكافة ، متصلة بالصحابة . و كان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ، و مجامع العساكر . و لم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك ، فهذا النوع ملحق بالقطعى من معجزاته .

33 - ( ما دام يعمد إلى الصلاة ) أى ما دام مستمرا على ما يقصد . ( فلا يسع ) أى لا يسرع و لا يعجل في مشيته ، بل يمشى على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة . ( كثرة الخطى ) جمع خطوة ، و فيه فضل الدار البعيدة عن المسجد .

34 - ( إنما ذلك وضوء النساء ) يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزى الرجل . و إنما يكون ، أى يتعين ، الاستنجاء بالماء للنساء . و هذا لا يراه مالك و لا أكثر أهل العلم .