کتاب الموطأ

مالک بن انس

نسخه متنی -صفحه : 425/ 7
نمايش فراداده

5 - و حدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، و عن بسر بن سعيد ، و عن الاعرج . كلهم يحدثونه عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( من أدرك ركعة من الصبح ، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . أخرجه البخارى في :

9 - كتاب مواقيت الصلاة ،

28 - باب من أدرك من الفجر ركعة . و مسلم في :

5 - كتاب المساجد و مواضع الصلاة ،

30 - باب من أدرك ركعة من الصلاة ، حديث 163

6 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : إن أهم أمركم عندي الصلاة . فمن حفظها و حافظ عليها ، حفظ دينه . و من ضيعها فهو لما سواها أضيع . ثم كتب : أن صلوا الظهر ، إذا كان الفئ ذراعا ، إلى أن يكون ظل أحدكم

5 - قال أبو السعادات ابن الاثير : و أما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما ، مع أن هذا الحكم ليس خاصا بهما ، بل يعم جميع الصلوات ، فلانهما طرفا النهار ، و المصلى إذا صلى بعض الصلاة و طلعت الشمس أو غربت عرف خروج الوقت . فلو لم يبين صلى الله عليه و سلم هذا الحكم ، و لا عرف المصلى أن صلاته تجزيه ، لظن فوات الصلاة و بطلانها بخروج الوقت ، و ليس كذلك آخر أوقات الصلاة . و لانه نهى عن الصلاة عند الشروق و الغروب ، فلو لم يبين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين ، لظن المصلى أن صلاته فسدت بدخول هذين الوقتين ، فعرفهم ذلك ليزول هذا الوهم .

6 - ( فمن حفظها ) أى علم ما لا تتم إلا به من وضوئها و أوقاتها ، و ما تتوقف عليه صحتها و تمامها . ( و حافظ عليها ) أى سارع إلى فعلها في وقتها . ( من ضيعها ) يريد من أخرها ، و لم يرد أنه تركها . ( إذا كان الفئ ذراعا ) بعد زوال الشمس و هو ميلها إلى جهة المغرب ، لما صح أنه صلى الله عليه و سلم كان يصلى الظهر الهاجرة ، و هي اشتداد الحر في نصف النهار . و الفئ ما بعد الزوال من الظل . و سمى فيئا لرجوعه من جانب إلى جانب . =