مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 46
نمايش فراداده

الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهما

موارد الحقوق اللازمة ، و السيرة المدعاة ممنوعة كمنع العسر في الانتظار . ثم إن النصوص المذكورة يحتمل أن يكون المراد منها مجرى جعل الولاية للولي على الميت ، فيكون المجعول حكما ، و يحتمل أن يكون المجعول حقا له ، و هو النظر في أمر الميت . و قد تقدمت حكاية التردد عن الذكرى في أن الولاية المجعولة نظر للولي أو الميت ، فيحتمل أن يكون مراده التردد في أن المجعول حكم أو حق ، و يحتمل أن يكون مراده أن المجعول حكم ، و هو الولاية ، و تردده في أن الغرض من جعلها الارفاق بالولي فلم يجز إجباره . و كيف كان فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولاية بلا جعل حق للولي بحيث تكون إضافة خاصة بين الولي و شؤون التجهيز على نحو تكون تلك الشؤون مملوكة له ، كما يقتضيه مفهوم الحق المقابل للحكم عند الاصحاب و الظاهر أن ذلك هو المفهوم من كلام الاصحاب . و بالجملة : الظاهر من النصوص و الفتاوى أن المجعول هو مجرد الولاية على الشؤون المتعلقة بالميت التي هي من الاحكام لا الحقوق ، نظير السلطنة المجعولة للمالك على ماله . و أما ما في رواية السكوني المتقدمة ( 1 ) من قوله : " فهو غاصب " فهو و إن كان ظاهرا في ثبوت الحق ، لكنه أعم من أن يكون حقا للولي أو حقا للميت يحرم التصرف فيه بغير إذن وليه ، فان ذلك يستوجب صدق الغصب . و على كل حال لو صلى الولي بغير إذن الولي كان آثما ، إما لانه تصرف في حق الولي بغير إذنه ، أو تصرف في حق الميت بغير إذن وليه ، و كلاهما حرام . و إذا حرمت الصلاة بطلت لمنافاة الحرمة للعبادية ، و يشهد به التعبير بالغصب في الخبر . لكن عن النراقي - في اللوامع - : الصحة ، لان المنهي عنه خارج عن العبادة . و كأنه يريد أن الحرام هو التصرف في الحق

1 - تقدمت في أول الفصل السابق .