الكلام في أن أولوية الاولياء وجوبية أو استحبابية
أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال ( ع ) : الزوج . قلت : الزوج أحق من الاب و الاخ و الولد ؟ قال ( ع ) : نعم " ( 1 ) . و قريب منه خبره الآخر عنه ( ع ) و زاد قوله : " و يغسلها " ( 2 ) ، و خبر إسحاق بن عمار عنه ( ع ) : " الزوج أحق بإمرأته حتى يضعها في قبرها " ( 3 ) و قصور السند مجبور بما عرفت نعم يعارضها صحيح حفص عنه ( ع ) : " في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال ( ع ) : أخوها أحق بالصلاة عليها " ( 4 ) ، و خبر عبد الرحمن عنه ( ع ) : " عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الاخ ؟ قال ( ع ) : الاخ " ( 5 ) ، إلا أن إعراض الاصحاب عنهما يوجب طرحهما ، أو حملهما ، على التقية لموافقتهما العامة كما عن الشيخ . و في المنتهى حكى ذلك عن أبي حنيفة و عن أحمد في إحدى الروايتين ثم إنك عرفت أن ظاهر النصوص المذكورة و غيرها هو الاولوية الوجوبية كما هو المشهور . و ظاهر مجمع البرهان أنها استحبابية - و نسبه إلى المنتهى و حكي عن المدارك ، و كشف اللثام ، و الذخيرة ، و كذا عن الغنية في الصلاة ، - للاصل ، مع ضعف دليل الوجوب سندا و دلالة ، و مع قيام السيرة على عدم تعطيل الفعل للاستئذان من الولي و عسر التوقف عليه . و الجميع كما ترى ، إذ الاصل لا مجال له مع الدليل ، و ضعف السند مجبور بالعمل ، و ضعف الدلالة ظاهر بظهور الاولوية و الاحقية بذلك ، كما في سائر1 - الوسائل ، باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 1 . 2 - الوسائل ، باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 2 . 3 - الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث 3 . 4 - الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 4 . 5 - الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 5 .